نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4690 الحاق بعض المستشفيات الحكومية بكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1536 تاريخ 25/11/1978 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة، لا سيما المادة 4 منه)،

بناء على المرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 16/6/1983 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة في محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 9/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 7/9/1983 (وضع مستشفى بعبدا العام "الجديد" بتصرف الجامعة اللبنانية -كلية العلوم الطبية- بغية تحويله الى مركز طبي جامعي)،

بناء على المرسوم رقم 1587 تاريخ 25/4/1984 (النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)،

وبما ان مستشفى بعبدا العام الجديد لا يزال قيد الانشاء من قبل مجلس الانماء والاعمار،

وبما ان مستشفى بيروت الحكومي (بئر حسن) يصلح بعد انجازه لتحويله الى مركز طبي جامعي)،

وبما ان المؤسسة العامة لادارة مستشفيات محافظة جبل لبنان لا تتمكن حاليا من ادارة المستشفيات التابعة لها بسبب عدم وجود جهاز اداري لديها وعدم لحظ مراقب عقد نفقات لها في نظامها المالي،

وبما ان كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بحاجة ملحة الى مراكز طبية جامعية،

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر،

وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة والشؤون الاجتماعية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 71/86 تاريخ 9/10/1986)، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

يدمج مستشفى بعبدا العام, موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 7/9/1983، بمستشفى بعبدا الحكومي.

 

المادة الثانية

صدق عقد الاتفاق، الملحق بهذا المرسوم، المعقود بين وزير الصحة والشؤون الاجتماعية والجامعة اللبنانية والقاضي بالحاق مستشفى بعبدا الحكومي ومستشفى بيروت الحكومي (بئر حسن) بكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لتلبية حاجاتها التعليمية.

 

المادة الثالثة

بصورة مؤقتة وخلال مرحلة انتقالية، يجوز للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة في محافظة جبل لبنان استعمال الاعتمادات المخصصة لها ضمن محافظة جبل لبنان لتغطية نفقات تعيينات المستخدمين والمتعاقدين والاجراء والتجهيزات واللوازم الطبية والاعمال الادارية والتنظيمات والدراسات اللازمة بشكل يساعد على تسيير اعمالها واعمال مستشفيات جبل لبنان، وعلى تحقيق الاهداف التعليمية لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بما في ذلك المساهمة في تغطية النفقات الناشئة عن اعتماد المستشفيات الخاصة التالية: الساحل، المقاصد، البربير والزهراء كبديل للمركز الطبي الجامعي في بئر حسن وذلك في مرحلة انتقالية ريثما يتم بناؤه. يتم الاتفاق وفق اصول خاصة يحددها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية بقرار يصدر عنه.

 

المادة الرابعة

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 18 آذار 1988

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©