
1995-02-21
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 24/94-95 تاريخ 28/11/94)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/95، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ألغي نص المادة السادسة من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية)واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1995-1996.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 1995
الامضاء الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية