
1996-10-10
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12 تشرين أول 1983 المعدل بالمرسوم رقم 2420 تاريخ 3/4/1985 والمرسوم رقم 4822 تاريخ 11/5/1988 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 215/93 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 464 تاريخ 8/12/1995 (رفع الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب)،
وبما أن الطبيب روبير شاهين من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها العلمية،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/1996، يرسم يأتي:
المادة الأولى
عين الطبيب روبير أنطون شاهين عميدا لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات وبراتب أستاذ تعليم عال في الدرجة الخامسة من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التلعيمية في الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 1996
الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية