
2000-02-14
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983)
المرسوم رقم 2886 تاريخ 9/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على قرار مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 28/9/1999
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 59/99 – 2000 تاريخ 2/12/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2000، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983) إنشاء كلية العلوم الطبية واستعيض عنه بالنص التالي:
يطبق على الطلاب المسجلين في السنة المنهجية الأولى في كلية العلوم الطبية نظام الامتحانات المعمول به في باقي السنوات المنهجية في الكلية، غير أنه يحق للطلاب الراسبين (الطلاب الحاصلين على علامة أدنى من 12/10) إعادة السنة الأولى التقدم الى مباراة الدخول للسنة الثانية مرتين فقط.
المادة الثانية
أضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 الفقرة (6) التالي نصها:
6- يحق للطلاب الناجحين في السنة الأولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية، اختصاص: علوم طبيعية – كيمياء – أن يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية، شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الأولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني – وعلى أن لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لأكثر من مرتين.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1999 – 2000.
بعبدا في 14 شباط 2000
صدر عن رئيس الجمهورية
اميل لحود