
2000-04-03
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان)
بناء على المرسوم رقم 427 تاريخ 6/4/1999 انشاء كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
وبعد الاطلاع على محضر جلسة مجلس الجامعة بتاريخ 14/12/1999
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 83/99-2000 تاريخ 11/1/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2000، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ألغيت المادة التاسعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2000
صدر عن رئيس الجمهورية
اميل لحود