
2000-05-03
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور.
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية).
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية).
بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 12/01/1983 (تنظيم كلية العلوم).
بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 04/08/83 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية).
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/07/1999.
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 87/99-2000 تاريخ 13/01/2000.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2000.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تتألف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية من الاقسام الاكاديمية الخمسة التالية:
- قسم الرياضيات البحتة.
- قسم الرياضيات التطبيقية.
- قسم علوم الفيزياء.
- قسم علوم الكيمياء.
- قسم علوم الطبيعة.
المادة الثانية
يشرف كل قسم من الأقسام المذكورة اعلاه على شؤون تدريس المواد المقررة في قسمه وتتعاون الاقسام فيما بينها في تدريس المواد المشتركة المحددة في المناهج التعليمية في الكلية.
المادة الثالثة
تعد كلية العلوم طلابها لنيل الشهادات التالية:
- الاجازة التعليمية (دراسة اربع سنوات جامعية).
- دبلوم الدراسات العليا.
- الدكتوراه.
المادة الرابعة
يتم اعداد شهادة الاجازة المشار اليها اعلاه في حلقتين، وتحدد المدة النظامية لكل منهما بسنتين جامعيتين.
المادة الخامسة
يقرر النجاح او الرسوب فى كل سنة من سنتي الحلقة الاولى على اساس نظام السنوات. أما الحلقة الثانية فيتبع فيها نظام الارصدة.
المادة السادسة
تمنح شهادة الاجازة المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه في الاختصاصات التالية:
- الرياضيات البحتة.
- الرياضيات التطبيقية:
- اختصاص إحصاء
- اختصاص معلوماتية.
- الفيزياء:
- اختصاص فيزياء عامة
- اختصاص الكترونيك
- الكيمياء:
- اختصاص كيمياء عامة.
- اختصاص كيمياء حياتية.
- العلوم الطبيعية:
- اختصاص علم الحيوان.
- اختصاص علم النبات.
- اختصاص علم الارض.
المادة السابعة
يبنى كل اختصاص في شهادة الاجازة على الحلقة الاولى المبينة في التفصيل الآتي:
- الاجازة التعليمية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية: حلقة اولى مشتركة.
- الاجازة التعليمية في الفيزياء العامة والالكترونيك: حلقة اولى مشتركة.
- الاجازة التعليمية في الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية: حلقة اولى مشتركة.
- الاجازة التعليمية في العلوم الطبيعية: حلقة اولى مشتركة مع جميع ا لاختصاصات.
المادة الثامنة
تحدد مناهج الاجازات التي تدرسها كلية العلوم والمنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة التاسعة
يخضع نظام دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه لاحكام المرسوم رقم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية).
المادة العاشرة
تبت المعادلة بين الارصدة والسنوات الدراسية لدى ترفيع الطالب او انتسابه بقرار من مجلس الكلية.
المادة الحادية عشرة
يلغى المرسوم رقم 141 تاريخ 12/1/1983 كما تلغى النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 .
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيار 2000
اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية