نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 1522 تعديل القرار رقم 2149 تاريخ 20/6/2016 تعديل النظام الداخلي لكلية التكنولوجيا

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8415 تاريخ 22/10/2021 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2006 (اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 74 تاريخ 22/2/2007 وتعديلاته (إنشاء معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 8741 تاريخ 9/7/1996 (إنشاء المعهد الجامعي في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم 2742 تاريخ 20/4/2018 (تعديل تسمية المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم 6687 تاريخ 30/7/2020 (إنشاء فروع في الجامعة اللبنانية)،

بناء على النظام الداخلي لكلية التكنولوجيا (قرار رقم 2149 تاريخ 20/6/2016)،

بناء على اقتراح مجلس الوحدة في جلسته رقم 4/2023 تاريخ 6/7/2023،

واستناداً الى المرسوم 1167 تاريخ 5/4/1978، يقرر ما يلي:

 

المادة 1

تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 2149 تاريخ 20/6/2016 لتصبح على الشكل التالي:

 

تمنح الكلية الطلاب المسجلين فيه الشهادات التالية في الاختصاصات التي يدرسها:

1- شهادة الإجازة

2- شهادة الماستر.

 

المادة 2

تعدل المادة السادسة من القرار رقم 2149 تاريخ 20/6/2016 لتصبح على الشكل التالي:

 

ئؤمن الكلية التدريس في الاختصاصات التالية:

 

في مستوى الإجازة:

- تكنولوجيا وعلوم الهندسة مدنية: أبنية وأشغال عامة

- تكنولوجيا وعلوم الهندسة الصناعية والصيانة

- تكنولوجيا وعلوم هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات

- تكنولوجيا وعلوم المعلوماتية الادارية

 

في مستوى الماستر:

- تكنولوجيا وعلوم الجيوتقنيات والبيئة

- تكنولوجيا وعلوم الميكاترونيك والطاقة

- تكنولوجيا وعلوم نظم الاتصالات

- تكنولوجيا وعلوم نظم المعلومات

 

ويمكن إنشاء اختصاصات أو مسارات تخصصية إضافية تحدد وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 3

تعدل المادة السادسة والعشرون من القرار رقم 2149 تاريخ 20/6/2016 لتصبح على الشكل التالي:

 

يعتبر الطالب مسجلاً إدارياً في السنة المنهجية الثانية إذا حصل على 33 رصيداً كحد أدنى من مجموع أرصدة المقررات في السنة الأولى، ويعتبر مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حصل على 105 رصيداً من مجموع أرصدة المقررات في السنتين الأولى والثانية.

 

والباقي دون تعديل

 

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

بيروت في 15 أيلول 2023

رئيس الجامعة اللبنانية

د. بسام بدران

 

القرار

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©