نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 2751 إنشاء فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية باسم مجلس الجامعة،

بناء على اقتراح وزير التربية والفنون الجميلة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/1980، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

انشىء في محافظة لبنان الشمالي فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية

بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذا الفرع على قسمي الفن الزخرفي والرسم والتصوير

 

المادة الثالثة

يؤمن التدريس في هذين القسمين في السنتين التحضيرية والأولى وفقاً لتوافر الأساتذة.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 4 اذار سنة 1980

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 

عدد الجريدة الرسمية: 11 | تاريخ النشر: 13/03/1980 | الصفحة: 200-201

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©