1980-03-04
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية باسم مجلس الجامعة،
بناء على اقتراح وزير التربية والفنون الجميلة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/1980، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
انشىء في محافظة لبنان الشمالي فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية
بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذا الفرع على قسمي الفن الزخرفي والرسم والتصوير
المادة الثالثة
يؤمن التدريس في هذين القسمين في السنتين التحضيرية والأولى وفقاً لتوافر الأساتذة.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 اذار سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 11 | تاريخ النشر: 13/03/1980 | الصفحة: 200-201