نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 2516 صادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 يتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

المادة الأولى

 

تتألف كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في الجامعة اللبنانية من فرعين: الفرع الاول يخضع لاحكام المواد التالية من هذا النظام وتتولى شؤونه كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. والفرع الثاني تتولى شؤونه كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف وفاقا لنظامها المستقل وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

 

المادة 2

 

مع مراعاة احكام المادة العاشرة من الدستور اللبناني التي تتضمن حرية التعليم يكون للدولة اللبنانية وحدها الحق بمنح شهادة الاجازة او غيرها من شهادات التخصص في الحقوق اللبنانية وباقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادات وامتحاناتها.

ولهذه الغاية يحق لوزير التربية الوطنية ان يجمع بصفة استشارية تحت رئاسته ممثلين عن فرعي كلية الحقوق واشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص في الشؤون القانونية لاجل التداول في الامور المتعلقة بتدريس الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية وفي مستوى التعليم.

وعلى ادارة كل من الفرعين ان تقدم تقريرا سنويا الى وزارة التربية يتضمن خلاصة سير الاعمال فيها.

 

المادة 3

 

مدة الدراسة في الفرع الاول اربع سنوات تؤدي رأسا الى منح الاجازة اللبنانية في الحقوق ويجوز انشاء شهادات اختصاص عليا ودرجة دكتوراه بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 4

 

تكون الدراسة والامتحانات في الفرع الاول باللغة العربية باستثناء مادة واحدة او أكثر في كل سنة دراسية تعطى باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية حسب اختيار الطالب ووفقا للمنهاج المبين في هذا النظام.

وتكون الدراسة والامتحانات في مواد القانون اللبناني في الفرع الثاني باللغة العربية وفاقا لاحكام المرسومين رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 955 ورقم 15923 تاريخ 22 ايار سنة 1957.

 

المادة 5

 

يعلن الطالب عن اختياره احد الفرعين عند دخوله الكلية. ويحق له ان ينتقل الى الفرع الاخر بعد اتمام الشروط التي تحدد لهذه الغاية بعد استشارة مجلس ادارة هذا الفرع.

ان شهادتي البكالوريا والاجازة في الحقوق الفرنسية الممنوحة من قبل السلطات الجامعية الفرنسية تؤهل من نالها للتقدم الى امتحانات الحقوق اللبنانية المقابلة في الفرع الثاني بعد امضاء تلك الشهادة من وزير التربية الوطنية. ولا تمس احكام هذه المادة بنظام المعادلات العام.

 

المادة 6

 

يخضع الفرع الاول الى الاحكام التالية بخصوص نظامه العلمي والاداري.

 

الباب الثاني: تنظيم الإدارة

 

المادة 7

للفرع الاول من كلية الحقوق عميد ومجلس ادارة وهيئة تدريس وموظفون اداريون.

يعين العميد وافراد هيئة التدريس بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل. ويعين الموظفون الاداريون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. ويكون هذا الاقتراح بناء على انهاء مجلس الادارة بخصوص هيئة التدريس وانهاء العميد بخصوص الموظفين الاداريين.

 

المادة 8

 

يشترط في العميد ان يكون من الاخصائيين الذين يحوزون الشروط المطلوبة من الاستاذ. وهو يقوم بوظيفة مدير للفرع. ويرأس مجلس الادارة وهيئة التدريس ويمثل الفرع لدى جميع المراجع ويقوم مقام العميد عند الاقتضاء اكبر اعضاء مجلس الادارة سنا.

 

المادة 9

 

يتألف مجلس الادارة من العميد رئيسا ومن ثمانية أعضاء، أربعة تنتخبهم هيئة التدريس من بين افرادها واربعة يعينون من بين كبار رجال القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل.

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة التجديد.

 

المادة 10

 

لمجلس الادارة الحق في الاشراف على تطبيق هذا النظام وابداء الرأي في مناهج التدريس وتعديلها وتعيين الهيئة التدريسية والموازنة والنظام الداخلي وسائر الامور المتعلقة بسير الاعمال واقتراح كل ما يؤول الى رفع مستوى التعليم ومراقبة شؤون الطلاب والنظر بقضاياهم التأديبية.

 

المادة 11

 

يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة العميد  مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما تدعو الحاجة. ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ستة من اعضائه على الاقل.

وتصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 12

 

الهيئة التدريسية تتألف من فئتين وهما:

1- فئة الاساتذة ومساعدي الاساتذة والمعيدين الاصليين الذين لا يجوز لهم تعاطي اي وظيفة او مهنة اخرى سوى التدريس الجامعي او الاستشارات العلمية او التأليف وفاقا للتقاليد الجامعية وللقوانين المعمول بها. وذلك مع مراعاة احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959.

2- فئة المحاضرين من رتبة استاذ والمحاضرين العاديين يمكن اختيارهم من بين القضاة او المحاسبين او الموظفين وسائر رجال الاختصاص في مادة التدريس المطلوبة.

 

المادة 13

 

يشترط في هيئة التدريس الشروط التالية وهي:

 

في تعيين الاستاذ:

- ان يكون حائزا شهادة "شهادة دكتوراه دولة" او ما يعادلها.

- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل.

- وان يرشحه مجلس الجامعة للتعيين مباشرة في هذه الرتبة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد الذي سيدرس فيه.

 

في تعيين الاستاذ المساعد:

- ان يكون حائزا شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها ومارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل.

- في تعيين المعيد أن يكون حائزاً، شهادة دكتوراه دولة أو ما يعادلها، أو الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها ومارس التعليم العالي ثلاث سنوات على الأقل.

 

في تعيين الاساتذة المتعاقدين:

- ان يكونوا حائزين شهادة دكتوراه دولة او ما يعادلها.

- أو أن ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق او ما يعادلها ويكونوا قد مارسوا التعليم مدة ثلاث سنوات على الأقل.

يدرس مجلس الادارة قضية معادلة الشهادات والاعمال التي يمكن ان تعتبر معادلة لممارسة التعليم.

 

المادة 14

 

إن سائر شروط التعيين او التعاقد والترقية والرواتب والتعويضات غير المنصوص عليها في هذا النظام تخضع للاحكام العامة المتبعة بخصوص هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية او بخصوص سائر موظفي الدولة.

 

المادة 15

 

الموظفون الاداريون هم امين السر ومدير التسجيل وامين المكتبة وعدد من المحررين والمستكتبين والحجاب وفاقا للملاك الذي سيعين بمرسوم لاحق بعد استطلاع رأي العميد.

 

المادة 16

 

لرئيس مجلس الجامعة اللبنانية حق الاشراف على الفرع الاول في شؤونه الادارية والمالية وفاقا لنظام الجامعة.

 

الباب الثالث – شروط قبول الطلاب

 

المادة 17

 

يشترط لقبول الطلاب اللبنانيين او الاجانب في السنة الاولى:

1- ان يكونوا من حملة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او احدى الشهادات المعادلة لها رسميا

2- ان يتقنوا اللغة العربية وان يلموا الماما كافيا باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وان يثبتوا ذلك بشهادات مقبولة او بامتحان خاص. أما الطلاب المرشحون الذين اتموا دراسة السنة الاولى وما فوق في احدى كليات الحقوق المعترف بها فينبغي ان تتوفر فيهم بالاضافة الى الشروط المبينة أعلاه، الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي.

 

المادة 18

 

على كل طالب ان يسجل اسمه ضمن المدة المحددة من قبل الادارة وان يدفع الرسوم اللازمة التي تقر بمرسوم يصدر بعد استطلاع رأي مجلس الادارة.

 

الباب الرابع – منهاج الدراسة

 

المادة 19

 

توزع مواد الدراسة للإجازة اللبنانية على أربع سنين بحيث يكون في كل سنة 480 ساعة من الدروس تقريباً بالإضافة الى التمارين العملية وهي موزعة كما يلي:

1- درس في الحقوق العامة أو الدولية: 80 ساعة

2- درس في الحقوق المدنية: 80 ساعة

3- درس في الحقوق التجارية والإجراءات: من 40 – 80 ساعة

4- درس في العلوم الاقتصادية والمالية: 80 ساعة

5- درس في تاريخ الحقوق والقوانين القديمة: 40 – 80 ساعة

6- درس في الحقوق الجزائية أو الخاصة: 40 – 80 ساعة

7- درس في الحقوق المقارنة باللغة الأجنبية: 80 ساعة

8- تمارين عملية: 50 ساعة

 

المادة 20

 

تعين مناهج الدراسة للسنوات الأربع كما يلي:

 

السنة الأولى:

1- القانون الدستوري: (المبادئ العامة والقانون اللبناني): 80 ساعة

2- القانون المدني (مقدمة عامة عن القانون، الأموال والحقوق العينية، القوانين العقارية والأوقاف): 80 ساعة

3- التعليم القضائي والبينات: 40 ساعة

4- الاقتصاد السياسي: 80 ساعة

5- تاريخ القانون (الشرع الإسلامي، القوانين اللبنانية، تطور القوانين في البلاد الأوروبية والعربية): 80 ساعة

6- قانون العمل والضمان الاجتماعي: 40 ساعة

7- قانون أجنبي: 80 ساعة

أما القانون المدني الفرنسي باللغة الفرنسية: مقدمة عاة في الحقوق، الأموال، والحقوق العينية.

وأما القانون الدستوري الإنكليزي باللغة الإنكليزية

8- تمارين عملية: نظام القضاة والمحاماة، ترجمات قانونية مختلفة: 50 ساعة

المجموع: 480 ساعة مع 50 ساعة تمارين.

 

السنة الثانية:

1- القانون الإداري: 80 ساعة

2- القانون المدني (النظرية للموجبات والعقود): 80 ساعة

3- قانون التجارة البرية: 80 ساعة

4- الاقتصاد السياسي: 80 ساعة

5- تاريخ نظم الحقوق العامة في الإسلام والمسيحية: 60 ساعة

6- علم الإدارة العامة المقارن: 40 ساعة

اما القانون الإداري الفرنسي والمقارن بالفرنسية.

وأما علم الإدارة Public administration بالإنكليزية.

7- قانون أجنبي: 80 ساعة

اما القانون المدني الفرنسي بالفرنسية: الموجبات والعقود

وأما فلسفة القانون الإنكليزي بالانكليزية: Jurisprudence

8- لتمارين عملية: تنظيم العقود والصكوك، درس قضايا واجتهادات: 50 ساعة

المجموع: 500 ساعة مع 50 ساعة تمارين.

 

السنة الثالثة:

1- القانون الدولي العام (مع المنظمات الدولية والاقليمية): 80 ساعة

2- الأحوال الشخصية في لبنان (قانون العائلة 30 ساعة، فاقدو الأهلية والنفقات والوصايا والمواريث 50 ساعة): 80 ساعة

3- أصول المحاكمات المدنية (ما عدا التنفيذ والبينات): 40 ساعة

4- المذاهب والعلاقات الاقتصادية (تاريخ المذاهب، العلاقات العالمية، التطور الاقتصادي في الشرق الأدنى): 80 ساعة

5- القانون الروماني (ما عدا المواريث): 60 ساعة

6- قانون العقوبات والعلم الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية: 80 ساعة.

7- قانون أجنبي: 80 ساعة

أما العلم الجنائي المقارن مع أصول المحاكمات المدنية بالفرنسية: 40 ساعة لكل مادة.

أو العلاقات الدولية بالانكليزية International Relations مع الاقتصاد الدولي international Economics 40 ساعة لكل مادة

8- تمارين عملية: تقديم الدعوة وتنظيم اللوائح، تمارين في التحقيق الجزائي، قضايا واجتهادات: 50 ساعة

المجموع: 500 مع 50 ساعة تمارين.

 

السنة الرابعة

1- القانون الدولي الخاص: 80 ساعة

2- القانون المدني (أهم العقود الخاصة): 40 ساعة

3- قانون الاجراء وقانون التجارة البحرية: 40 ساعة لكل مادة: 80 ساعة

4- التشريع المالي (الموازنة، الضرائب المحاسبة العمومية): 80 ساعة

5- الشريعة الإسلامية (الأدلة الشرعية، العقود والموجبات): 40 ساعة

6- أهم الجرائم الخاصة وقانون الطيران: 40 ساعة لكل مادة: 80 ساعة

7- قانون أجنبي: 80 ساعة

أما قانون التجارة الفرنسي بالفرنسية

وأما المالية العامة بالانكليزية Public Finance

8- تمارين عملية: إدارة المحاكمة، تنظيم الأحكام، المرافعات، قضايا واجتهادات: 50 ساعة

المجموع: 480 ساعة مع 50 ساعة تمارين.

 

المادة 21

 

تعين بقرار من مجلس الإدارة الأحكام التفصيلية للمادتين السابقتين من حيث تعيين ساعات التدريس الأسبوعية والسنوية وتوضيح منهاج كل مادة من مواد التدريس. وتدمج أحكام القانون اللبناني مع المبادئ العامة الأساسية لكل مادة.

يجوز تعديل بعض مواد المنهاج المذكور بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير العدل المقترن بإنهاء مجلس الإدارة.

 

الباب الخامس – الامتحانات

 

المادة 22

 

حضور المحاضرات والتمارين العملية اجباري. ولا يحق ان يتقدم للامتحان السنوي الا لمن حضر على الاقل نصف عدد الساعات المقرر لكل مادة، ما لم يكن التغيب مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الادارة.

 

المادة 23

 

دورات الامتحان اثنتان الاولى بآخر السنة الدراسية والثانية قبل افتتاح السنة الدراسية التالية. ويعين مجلس الادارة مواعيد كل منهما.

 

المادة 24

 

الامتحان خطي في القانون المدني وفي مادتين اخريين تختاران بالقرعة قبل موعده بأسبوع على الاقل وعشرة ايام على الاكثر ويكون الامتحان شفهيا في هذه المواد ايضا وفي سائر المواد الاخرى. ولا يمكن ان يقدم الامتحان الشفهي من رسب في الامتحان الخطي.

 

المادة 25

 

تعطى العلامة من 1 الى 20 (من واحد الى عشرين) وعلامة المرور هي عشرة على الاقل. ففي الامتحان الخطي يجب ان يحصل الطالب على علامة النجاح في اثنتين من مواده على الاقل بشرط ان لا تقل علامة المادة الثالثة عن سبعة.ىوان يكون معدل المواد الثلاثة عشرة على الأقل.

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي ولا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا حصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على معدل يوازي علامة النجاح.

اما اذا رسب الطالب في الامتحان الشفهي في حزيران فله ان يعيد هذا الامتحان الشفهي في الدورة الثانية في تشرين.

لا يجور لمن لم يتقدم للامتحان الخطي في الدورة الاولى من دون عذر يقبله مجلس الادارة ان يتقدم في الدورة الثانية.

 

المادة 26

 

لا يمكن الطالب ان يبقى في الصف ذاته اذا رسب في امتحانات اربع دورات الا بعذر شرعي يوافق عليه مجلس الادارة.

 

المادة 27

 

تعطى درجات تفوق في الامتحان لمن زاد معدله العام على علامة النجاح ضمن الشروط المتبعة في امتحانات الجامعة اللبنانية.

 

المادة 28

 

توقع الشهادات من قبل عميد الفرع ورئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية.

 

الباب السادس – أحكام انتقالية

 

المادة 29

 

خلافا لاحكام المادة التاسعة يعين جميع اعضاء مجلس الادارة للمرة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير العدل.

 

المادة 30

 

خلافا لاحكام المادة الثالثة عشرة يسوغ بصورة موقتة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين بعض افراد هيئة التدريس من بين المحامين او كبار القضاة السابقين الذين مارسوا مهنة المحاماة او وظيفة القضاء او تعليم الحقوق عشرين سنة على الاقل.

 

المادة 31

 

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. ويطبق المنهاج الجديد في بدء السنة الدراسية الحالية 1959-1960 للسنة الأولى.

يتابع على أساس المنهاج الجديد طلاب الاكاديمية اللبنانية الناجحون سنة دراستهم في الصفوف الجديدة التي يحق له في الانتساب اليها وفاقا للمنهاج والشروط التي يعينها مجلس الادارة بصورة مؤقتة.

تلغى جميع النصوص التنظيمية السابقة لهذا المرسوم والتي لا تتفق واحكامه.

 

المادة 32

 

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

 

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©