نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 9801 صادر بتاريخ 7 تموز سنة 1955 انشاء فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في كلية الحقوق في بيروت

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

أنشئ في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في مدة أربع سنوات. يشترط في قبول الطلاب اللبنانيين في هذا الفرع ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة تعادلها.

يجوز للطلاب الحائزين شهادة في الحقوق معادلة للشهادة التي تمنحها كلية الحقوق في بيروت ان يدرسوا الحقوق اللبنانية في مدة سنة شرط ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. ويعفى من البكالوريا الطلاب الحائزون شهادة معادلة لشهادة كلية الحقوق على ان يكونوا قد بدأوا دراستهم الحقوقية قبل شهر حزيران سنة 1953 ولكن هذا الاعفاء لا يمنحهم حق مزاولة مهنة المحاماة في لبنان.

تفصل في المعادلات الانفة الذكر لجنة المعادلات المؤلفة بموجب المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955.

 

المادة الثانية

تمنح الاجازة في الحقوق اللبنانية للطلاب الذين يكونون قد فازوا في الامتحانات المنظمة في نهاية كل سنة للحصول على اجازة الحقوق الفرنسية على ان يفوزوا ايضا في امتحانات سنوية خاصة تتناول المواد الاتية:

في السنة الاولى: الاحوال الشخصية (العائلة)- الحقوق العامة ـــــــــــــــ والحقوق الدستورية اللبنانية الانظمة المالية اللبنانية.

في السنة الثانية: قانون الموجبات - القانون الاداري اللبناني ــــــــــــــــ تاريخ نظم الحقوق العامة الاسلامية.

في السنة الثالثة: التطور الاقتصادي في الشرق الادنى- اصول ــــــــــــــــ المحاكمات المدنية والممارسة القضائية-قانون الجزاء اللبناني.

في السنة الرابعة: الاحوال الشخصية (النظم الزوجية- الهبات ــــــــــــــــ تنازع القوانين) - الشرع الاسلامي- القوانين العقارية والاوقاف. تعطى هذه الدروس باللغة العربية الا اذا وافقت وزارة التربية الوطنية على غير ذلك.

 

المادة الثالثة

في السنوات الثلاث الاولى تكون الامتحانات شفهية في المواد الوارد ذكرها في المادة السابقة وتكون كتابية وشفهية في السنة الرابعة.

لا يحق تقديم هذه الامتحانات الا للطلاب الذين يكونون قد فازوا في امتحان الاجازة الفرنسية.

ان الطالب الذي يكون قد سجل سحابة ثلاث سنوات لتقديم امتحان لبناني ويرسب فيه، يفقد حقه في الانتساب فيما بعد الى كلية الحقوق. تخضع انظمة الامتحانات بوجه عام للأنظمة المتبعة في كلية الحقوق.

 

المادة الرابعة

توضع مناهج الحقوق اللبنانية بالاتفاق بين وزارة التربية الوطنية وادارة كلية الحقوق.

 

المادة الخامسة

تعطى مواد الحقوق اللبنانية والمواد المقابلة لها في الحقوق الفرنسية في درس واحد، على ان مواد الشرع الاسلامي والاحوال الشخصية (في السنة الرابعة) والقوانين العقارية والاوقاف، تعطى في دروس خاصة مستقلة عن دورس الحقوق الفرنسية.

 

المادة السادسة

ان الطلاب الذين يرخص لهم بإجراء دراسة الحقوق اللبنانية في سنة واحدة عملا بأحكام المادة الاولى من هذا المرسوم يقدمون امتحانهم النهائي في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة الثانية وفقا للتوزيع المشار اليه في المرسوم رقم 5328 الصادر بتاريخ 8 اذار سنة 1946. ويتناول الامتحان الخطي الذي يقدمونه مادتين من المواد المذكورة في الفقرة السابقة تعينان بالقرعة قبل موعد الامتحان بعشرة ايام. اما المواد الاخرى فيقدم فيها امتحان شفهي.

 

المادة السابعة

يعطى الطلاب الفائزون في الامتحانات المشار اليها في المادة الثانية اجازة في الحقوق اللبنانية.

 

المادة الثامنة

يرأس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اللجنة الفاحصة في الحقوق اللبنانية ويشترك فيها ممثل عن وزارة العدل ونقيب المحامين. وللوزير ان ينيب عنه أحد القضاة الملحقين بوزارة العدل لرئاسة اللجنة وفي هذه الحالة يحل محل مندوب وزارة العدل مندوب عن وزارة التربية الوطنية.

 

المادة التاسعة

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بيروت في 7 تموز سنة 1955

الامضاء: كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©