1986-10-11
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 141 تاريخ 12/1/1983 (تنظيم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 80 تاريخ 3/10/1985،
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.
المادة الأولى
ينشأ فرع خامس لكلية العلوم في محافظة النبطية.
المادة الثانية
تقتصر الدراسة في هذا الفرع بصورة مؤقتة على مواد الحلقة الاولى.
المادة الثالثة
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية