نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 3925 النظام الداخلي لكلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 13/10/2011 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 12/3/2009 (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 (اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية،)

بناء على المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الجديد الفصلي في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 74 تاريخ 22/2/2007 (انشاء معاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 10332 تاريخ 28/5/1997 (انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 وتعديلاته (تنظيم كلية السياحة والفنادق)،

بناء على اقتراح مجلس الوحدة في كلية السياحة والفنادق بتاريخ 30/11/2010،

وبعد موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 319 /9/م. ج. تاريخ 13/11/2014، يقرر ما يأتي:

 

الفصـل الأول: رسـالة الكليـة وأهدافهـا

 

المـادة الأولـى

مهمة "كلّية السياحة وإدارة الفنادق" تأمين التدريس العالي في حقول السياحة والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق.

 

المـادة الثانيـة

تعمل كلّية السياحة وإدارة الفنادق على تحقيق الأهداف الآتية:

  1. إعداد طلابها إعداداً عالياً ومتخصصاً وفق الأسس العلمية الحديثة وذلك للعمل في مجالات السياحة والسفر والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق والمؤسسات السياحية، وتزويدهم بالتقنية والخبرة لتحمل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة هذه المؤسسات.
  2. الاهتمام بوضع ونشر الأبحاث العلمية في مختلف مجالات السياحة وإدارة الفنادق وتنظيمها والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع السياحة والسفر والإرشاد السياحي وإدارة الفنادق.
  3. تأهيل وتدريب العناصر البشرية للمسؤولين في المؤسسات السياحية والفندقية والعاملين في إدارتها، داخل لبنان وخارجه.
  4. التعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية باختصاصات الكلية والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وذلك بما يتلاءم مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.
  5. توفير دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص وأصحاب الاختصاص لنيل الشهادات المعتمدة في القطاع السياحي كشهادة الأياتا أو غيرها.

 

الفصـل الثـاني: نظـام الشهادات والاختصاصات والأقسام

 

المـادة الثالثـة

تمنح الكلية طلابها في الاختصاصات المعتمدة:

1- شهادة الإجازة.

2- شهادة الماستر المهني.

 

المـادة الرابعـة

تعّد الكلية طلابها، بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه المختص، لنيل شهادة ماستر بحثي في الاختصاصات التي يحددها مجلس الجامعة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المـادة الخامسـة

تشتمل شهادة الاجازة على الاختصاصات التالية:

  1. إدارة الفنادق.
  2. السياحة والسفر.
  3. الإرشاد السياحي.

 

يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة أو إلغاء اختصاصات قائمة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المـادة السادسـة

يتضمن منهاج الإجازة مشروع تخرج في حقل الاختصاص ويساوي ستة أرصدة.

 

المـادة السابعة

تشتمل شهادة الماستر المهني على الاختصاصات التالية:

  1. إدارة فنادق
  2. سياحة

يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة أو إلغاء اختصاصات قائمة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المـادة الثامنـة

يتضمن منهاج كل ماستر مهني مشروع تخرج (دراسة ميدانية أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع أو 250 ساعة عمل كحدّ أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة يعدّها الطالب وتساوي 20 رصيداً.

 

المـادة التاسعة

يعين رئيس الجامعة بناءً على اقتراح العميد لجنة لمناقشة مشروع التخرج في شهادة الماستر المهني.

 

المـادة العاشـرة

تجري أعمال البحث في كلّية السياحة وإدارة الفنادق، وتجري أعمال التدريب في مراكز للسياحة والسفر والفندقة تابعة للكلية أو لكليات أخرى في الجامعة اللبنانية أو في مراكز أو فنادق أو مرافق سياحية تختارها الكلية ومرخص لها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

 

المـادة الحاديـة عشـرة

تحدّد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.

 

المـادة الثانيـة عشـرة

يجوز للطالب الذي أنهى الاجازة في أحد اختصاصات الكلية أن يتسجل في اختصاص ثانٍ، بهدف الحصول على شهادة إجازة ثانية. يحدد مجلس الوحدة المقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المـادة الثالثـة عشـرة

تتألف الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية:

  1. قسم إدارة الفنادق.
  2. قسم السياحة والسفر.
  3. قسم الإرشاد السياحي.

 

الفصـل الثـالث: نظـام قبـول وانتسـاب الطـلاب

 

المـادة الرابعـة عشـرة

يشترط لقبول انتساب الطلاب إلى السنة الأولى من شهادة الإجازة ما يلي:

  1. حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، أو البكالوريا الفنية أو ما يعادلها وفقاً للقرار رقم 20/2008 (امكانية انتساب حملة شهادة البكالوريا الفنية إلى الاختصاصات في التعليم العالي).
  2. النجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.

 

المـادة الخامسـة عشـرة

تشمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه اختبارين لكافة الاختصاصات:

1- اختبار أهلية شفهي

2- اختبار خطي للناجحين في الاختبار الشفهي ويتضمن المواد التالية:

- تحليل نص باللغة العربية

- تحليل نص باللغة الأجنبية (فرنسي أو انكليزي)

- تحليل قدرات عملية.

 

المـادة السادسة عشـرة

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المـادة السـابعة عشـرة

يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 5/20.

 

المـادة الثامنـة عشـرة

يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المحدد في قرار تنظيم مباراة الدخول.

 

المـادة التاسـعة عشـرة

على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحددها عميد الكلية بموجب تعميم يوضع على لوحة الإعلان في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليه أعلاه.

 

المـادة العشـرون

يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية، الذين نالوا علامة دون 10/20 في مادة اللغة الأجنبية في مباراة الدخول، لدورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية نفسها المعتمدة في مناهج الكلية.

 

المـادة الواحـدة والعشرون

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:

  1. حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المهني المستهدفة من كلّية السياحة وإدارة الفنادق أو كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وفقاً لنظام التدريس الجديد.
  2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً)، ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.
  3. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المـادة الثانيـة والعشرون

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط ألا تتجاوز نسبتهم الـ 10٪ من مجموع المقبولين، وفقاً للشروط التالية:

  1. حيازة شهادة الإجازة في إدارة الفنادق، سياحة وسفر، إرشاد سياحي، العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.
  2. الحصول على معدل عام لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 14/20 (جيد) أو معدل تراكمي 3,5 من 5 استناداً لسلم الدرجات وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.
  3. اتقان اللغة الأجنبية الأساسية (فرنسي أو انكليزي) ومعرفة لغـة أجنبية إضافية بشكل جيد.
  4. النجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة.

 

المـادة الثالثـة والعشرون

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) ضمن الاختصاصات المتجانسة (إدارة أعمال، اقتصاد، سياحة وفنادق)، وثلاثين رصيداً (30) لباقي الاختصاصات، وتسعين رصيداً (90) حد أقصى لمسارات الإرشاد السياحي (آثار، تاريخ، جغرافيا ولغات).

 

المـادة الرابعـة والعشـرون

يمكن للطلاب الناجحين والمقبولين في مباراة الدخول، من حملة شهادات التعليم المهني والتقني (شهادة TS وLT)، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً وفق نظام خاص للمعادلات يضعه مجلس الوحدة شرط ألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة العشرين رصيداً (20)   لل (TS) وثلاثين رصيداً لل (LT).

 

الفصـل الرابـع: نظـام التـسجيل والحضـور

 

المـادة الخامسـة والعشـرون

على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، بعد الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.

 

المـادة السـادسة والعشـرون

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المـادة السـابعة والعشـرون

إذا رسب الطالب في مقرر ما بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، يحتفظ بعلامة التقييم المستمر لهذا المقرر للدورة الثانية فقط، وتتكون العلامة النهائية في هذه الحالة من علامة التقييم المستمر والعلامة الأخيرة للامتحان الخطي. وإذا تخلّف عن تقديمه في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.

 

المـادة الثامنـة والعشـرون

يعتبر الحضور الزامياً في كل المقررات، إذا تدنت نسبة حضور الطالب في المقرر التطبيقي عن ثمانين في المائة (80%) من عدد الساعات المخصصة له، وفي المقرر النظري عن ستون في المائة (60%) من عدد الساعات المخصصة له، يحرم من التقدم إلى الاختبار النهائي فيه إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة (استشفاء طارئ، وفاة أحد الأصول).

 

الفصـل الخامـس: نظـام التقييـم والامتحانات

 

المـادة التاسـعة والعشـرون

تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لكل مقرر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر 40٪ من العلامة النهائية للمقرر وعلامة الامتحان النهائي 60٪ من العلامة النهائية للمقرر.

 

المـادة الثـلاثون

تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموع علامات الأنشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدّد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد إنجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقاً لمعايير إدارة الكلية.

 

المـادة الحـادية والثلاثون

تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من امتحان جزئي واختبارات خطية أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.

 

المـادة الثانيـة والثلاثون

تتكوّن علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من: 30٪ علامة الامتحان الجزئي و10٪ علامة تقييم مشاركة الطالب.

 

المـادة الثالثـة والثلاثون

في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.

 

المـادة الرابعة والثلاثـون

تُحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) يُمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الوحدة.

 

المـادة الخامسة والثلاثـون

إذا تخلّف الطالب عن تقديم التقييم المستمر والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة.

 

المـادة السادسة والثلاثـون

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.

 

المـادة السابعة والثلاثـون

كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش يُحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.

 

المـادة الثامنـة والثلاثـون

يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف العميد ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصـل السـادس: أحكـام متفرقـة

 

المـادة التاسـعة والثلاثـون

تنفّذ المقرّرات التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 30 طالباً، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المـادة الأربعـون

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية من مرحلة الاجازة إذا حاز على 36 رصيداً على الاقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة من مرحلة الاجازة إذا حاز على 96 رصيداً على الاقل.

 

المـادة الحاديـة والأربـعون

تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر المهني في كلية السياحة وإدارة الفنادق وفق الجدولين (1) و(2) المرفقين، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

31 كانون الأول 2014

رئيس الجامعة اللبنانية

عدنان السيد حسين

 

القرار

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©