نصوص تنظيمية وقانونية
تعميم رقم 39: آلية الحجر المنزلي ومدّته في الجامعة اللبنانية

نظراً لتفشّي جائحة كورونا في جميع المناطق اللبنانية مما يهدّد الأمن الصحي للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة فئاتهم،

وبهدف الحدً من هذا التفشّي ومنع انتقال العدوى من أشخاص مصابين بفيروس كورونا إلى الأشخاص المخالطين،

وفي سبيل تنظيم عملية الحجر المنزلي للعاملين المصابين أو المخالطين لأشخاص مصابين بشكل شفاف وموحّد في كافة وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية،

يطلب إلى كافة العاملين في وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية الالتزام التام بالإجراءات التالية:

 

اولاً: في حال تبين ان أحد العاملين مصاب شخصياً عليه اتباع ما يلي:

  1. ابلاغ ادارته فوراً بالأمر وتعبئة النموذج المرفق الكترونياً وإعادة ارساله مرفقاً بالتقرير الثبوتي.
  2. الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين من تاريخ تشخيص الإصابة.
  3. بعد انقضاء فترة اسبوعين من الحجر الإلزامي، عليه أن يجري مجدداً فحص PCR، فإذا جاءت النتيجة سلبية يلتحق بمركز عمله، أما إذا جاءت النتيجة إيجابية عليه تمديد طلب الإذن بالحجر وإعادة الفحص بعد خمسة أيام ولا يعود للعمل إلا إذا جاءت النتيجة سلبية.

 

ثانياً: عند مخالطة أحد العاملين بشخص مصاب عليه اتباع ما يلي:

  1. إبلاغ إدارته فوراً بالأمر وتعبئة النموذج المرفق الكترونياً وإعادة ارساله مرفقاً بالتقرير الثبوتي للشخص الذي اختلط به.
  2. إجراء فحص PCR بعد خمسة أيام من تاريخ المخالطة مع الالتزام خلال هذه الفترة بالحجر المنزلي الاحتياطي.
  3. إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية، يتوجّب عليه تزويد إدارته بنسخة عنها ومعاودة العمل بشكل اعتيادي.
  4. وفي حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية، على المصاب تزويد إدارته بنسخة عن هذه النتيجة واتباع الإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند اولاً.

 

بيروت في 13 تشرين الثاني 2020

رئيس الجامعة اللبنانية

فـــؤاد أيّــــوب

Attachment الحجم
20201113-LU-Ta3mim39.pdf 77.63 KB

تحميل
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©