نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 2584 استحدات شعب تدريس لكلية العلوم في بعض المحافظات والأقضية

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 16402 تاريخ 21/2/2006 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع)،

ونظرا لتزايد عدد طلاب الجامعة اللبنانية في مختلف الكليات ولا سيما في كلية العلوم،

وبهدف تأمين التعليم الجامعي لأبناء مختلف المناطق اللبنانية ولا سميا النائية وتحقيقا للإنماء التربوي.

ولما كانت كلية العلوم من الكليات المفتوحة التي تعد غالبية أساتذة التعليم التكميلي والثانوي في لبنان،

وبناء على إفادة عميد كلية العلوم بتوفر أساتذة لتدريس مختلف مواد التدريس، يقرر ما يأتي:

 

المادة الأولى

تستحدث شعب تدريس لكلية العلوم في المحافظات والأقضية التالية:

- محافظة عكار

- محافظة بعلبك – الهرمل

- محافظة بنت جبيل

- قضاء جبيل

 

المادة الثانية

تقتصر الدراسة في المرحلة الراهنة على السنة الأولى

 

المادة الثالثة

تتبع الشعب المستحدثة لعمادة كلية العلوم مباشرة.

 

المادة الرابعة

يتم التدريس في أبنية أو قاعات تضعها وزارة التربية والتعليم العالي بتصرف الجامعة اللبنانية.

 

المادة الخامسة

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

بيروت في 14 تشرين الأول 2009

رئيس الجامعة اللبنانية

زهير شكر

 

القرار

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©