1997-05-28
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاریخ 30/1/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 ، (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 125/96-97 تاريخ 24/3/1997،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1997 و27/5/1997، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم كلية السياحة والفنادق مهمتها تأمين التدريس العالي في حقلي السياحة والفنادق.
المادة 2
تنظم الشؤون العائدة لكلية السياحة والفنادق وفاقا للاحكام القانونية التي ترعى الجامعة اللبنانية.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 29 | تاريخ النشر: 12/6/1997 | الصفحة: 2389