نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 10332 انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاریخ 30/1/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 ، (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 125/96-97 تاريخ 24/3/1997،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/1997 و27/5/1997، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم كلية السياحة والفنادق مهمتها تأمين التدريس العالي في حقلي السياحة والفنادق.

 

المادة 2

 

تنظم الشؤون العائدة لكلية السياحة والفنادق وفاقا للاحكام القانونية التي ترعى الجامعة اللبنانية.

 

المادة 3

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 28 أيار 1997

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 

عدد الجريدة الرسمية: 29 | تاريخ النشر: 12/6/1997 | الصفحة: 2389

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©