1968-10-07
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (القانون 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967).
بناء على المرسوم رقم 8339 تاريخ 5/10/1967، لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 6/8/1968،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
يحدث في معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية مركز يدعى:مركز تدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام. يكون هذا المركز قسما ثالثا في المعهد المذكور وتطبق عليه الاحكام والانظمة المتعلقة بالاقسام في الجامعة اللبنانية. يباشر المركز نشاطه خلال العام الدراسي 1968 – 1969
المادة الثانية
مهمة المركز الاسهام في تدريب الصحفيين ولا سيما صحفيي البلدان العربية وذلك عن طريق تنظيم لقاءات اعلامية على الصعيد الدولي، واقامة حلقات دراسية، وتعليم طرق الاعداد المهني واصول الصحافة، ووضع مناهج ابحاث تشترك فيها بلدان مختلفة وخاصة بلدان الشرق العربي وابراز قواعد الاداب المهنية التي تنسجم مع اوضاع كل بلد معني ونشر نتائج ما ينجز من اعمال واصدار كتب ومؤلفات تتعلق بالاعداد المهني وبتعليم فن الصحافة.
المادة الثالثة
تعاون رئيس القسم لجنة دروس مؤلفة من اختصاصيين في الصحافة ومن جامعيين لبنانيين او غير لبنانيين على ان يكون عدد اختصاصيي الصحافة مساويا فيها عدد الجامعيين.
أعضاء اللجنة ستة على الاقل وعشرة على الاكثر يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مدير معهد الصحافة.
يرئس اللجنة رئيس قسم المركز ويمارس حق التصويت اسوة بباقي اعضاء اللجنة ويكون صوته مرجحا عند تعادل الأصوات.
لا تصبح قرارات اللجنة المذكورة نافذة الا بعد موافقة مدير المعهد.
المادة الرابعة
للمركز ان يمنح شهادات تثبت الاشتراك في الحلقات، والندوات والدورات الدراسية وتعين مدى الافادة منها.
يحدد مجلس الجامعة بقرار منه اصول منح هذه الشهادات.
المادة الخامسة
يعهد بصورة مؤقتة الى مدير معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية بادارة المركز المذكور.
المادة السادسة
ان رئيس الجامعة اللبنانية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
المادة السابعة
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 7 تشرين الأول سنة 1968
الامضاء شارل حلو
عدد الجريدة الرسمية: 84 | تاريخ النشر: 17/10/1968 | الصفحة: 1503