نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 1381 تحديد أمكنة فروع بعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في محافظات لبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977 (انشاء فروع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي لبعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/1978، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

حددت امكنة فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية وكلية الاداب والعلوم الإنسانية، ومعهد العلوم الاجتماعية، في الجامعة اللبنانية في كل من محافظة لبنان الشمالي, ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي، وفقا لما يلي:

1- محافظة لبنان الشمالي: طرابلس (منطقة القبه).

2- محافظة البقاع: منطقة كساره - حوش الامراء.

3- محافظة لبنان الجنوبي: النبطية.

واجيز للجامعة اللبنانية بانتظار اعداد الامكنة المناسبة في النبطية وتجهيزها، مباشرة العمل بصورة موقتة في مكان اخر في محافظة لبنان الجنوبي، تراه ملائما.

 

المادة الثانية

 

الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/1977

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 

عدد الجريدة الرسمية: 25 | تاريخ النشر: 22/06/1978 | الصفحة: 611-612

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©