نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 16336 احداث مركز لتعليم اللغات في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ولا سيما المادة 54 منه

بناء على المرسوم رقم 8481 تاريخ 10/12/1961

بناء على اقتراح مجلس كلية الآداب

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية المتخذ بجلسته المؤرخة في 20/8/1963

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

يحدث في كلية الاداب في الجامعة اللبنانية بالاضافة الى الاقسام التي تشملها، مركز باسم مركز تعليم اللغات.

 

المادة الثانية

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

 

الذوق في 18 ايار سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©