نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 1833 تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 (تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية - معهد المعلمين العالي سابقاً).

وبعد استطلاع راي رئيس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير التريبة الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1979، يرسم ما يأتي:

 

الفصل الاول - احكام عامة

 

المادة الأولى

تشمل مهمة كلية التربية في الجامعة اللبنانية ما يلي:

1- اعداد اساتذة للتعليم الثانوي يتمتعون بالكفاءة التربوية.

2- اعداد اطر تربوية لمختلف قطاعات الادارة التربوية من مفتشين ومرشدين تربويين ومديري مدارس ودور معلمين ومعلمات وغيرهم.

3- منح الرتب الجامعية العالية في التربية

4- القيام بالأبحاث والدراسات التربوية العالية.

5- تنظيم مؤتمرات وحلقات تربوية والاشتراك في ما يعقد منها في الداخل والخارج.

6- الاشتراك في اللجان العاملة في حقل التخطيط التربوي ومناهج التعليم

 

المادة الثانية

تشتمل كلية التربية على شعب تعد للشهادات التالية:

1- شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي بمختلف اختصاصاته

2- شهادة الكفاءة في ادارة مدرسة ثانوية ودار معلمين ومعلمات وفي الارشاد التربوي والتفتيش التربوي.

3- شهادة الكفاءة في وظائف تربوية اخرى تحدد بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس كلية التربية وطلب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة او موافقته.

4- شهادة الدكتوراه في التربية.

 

كما تشتمل الكلية المذكورة على:

1. مركز للأبحاث والدراسات التربوية العالية

2. ثانويات نموذجية ملحقة بها.

 

الفصل الثاني: شهادة الكفاءة

 

المادة الثالثة

1- مدة الدراسة للحصول على شهادة الكفاءة سنتان.

2- يحدد منهاج الدراسة ونظام الامتحان للشهادة المذكورة بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس كلية التربية.

 

المادة الرابعة

يشترط لقبول الطلاب في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ما يلي:

1- حيازة الاجازة التعليمية، او ما يعادلها رسميا، في الاختصاص المطلوب.

2- النجاح في مباراة دخول تحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة الخامسة

1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد استطلاع راي مجلس كلية التربية، عدد الاختصاصات في كل مباراة دخول الى السنة الاولى من شهادة الكفاءة.

2- يحدد وزير التريبة الوطنية والفنون الجميلة قيمة المنحة الدراسية لكل طالب في شهادة الكفاءة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة كلية التربية.

 

المادة السادسة

1- على كل طالب يقبل في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالعمل مدة خمس سنوات على الاقل في الوظيفة العامة التربوية التي يعين فيها بعد حصوله على شهادة الكفاءة تحت طائلة غرامة قدرها ألف ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية قضاها في الكلية مع اعادة قيمة المنحة التي تقاضاها في الكلية مع اعادة قيمة المنحة التي تقاضاها وذلك إذا ترك الكلية او طرد منها او رفض القيام بالعمل الذي يعين له بعد تخرجه او عزل من الوظيفة قبل تنفيذ التعهد.

2- يعفى من احكام التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ستة أشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الادارة المعنية بكتاب قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

 

المادة السابعة

يتدرب طلاب شهادة الكفاءة، بإشراف اساتذتهم، في الثانويات النموذجية الملحقة بكلية التريبة وفي المدارس الثانوية الأخرى ودور المعلمين والمعلمات.

 

المادة الثامنة

تعتبر شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التريبة، او عن معهد العالي سابقا، في الجامعة اللبنانية، دبلوم دراسات عليا او ماجيستير.

 

المادة التاسعة

يمكن ايفاد المتفوقين في شهادة الكفاءة لمتابعة تخصصهم التربوي في الخارج في نطاق شهادة الكفاءة التي حصلوا عليها، وفي هذه الحال يؤخر الى ما بعد رجوعهم تنفيذ التعهد المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا المرسوم.

 

الفصل الثالث: شهادة الدكتوراه في التربية

 

المادة العاشرة

1- تحدث في كلية التربية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية، بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة، شهادة دكتوراه دولة في التربية.

2- يحدد بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس كلية التريبة منهاج الدراسة ونظام الامتحان لشهادة الدكتوراه المذكورة وشروط قبول الطلاب لمتابعة دروسها.

 

الفصل الرابع احكام متفرقة وانتقالية

 

المادة الحادية عشرة

يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وللثانويات النموذجية الملحقة بها وبرنامج العمل ونظامه في مركز الابحاث والدراسات العالية، بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة.

 

المادة الثانية عشرة

بانتظار صدور نظام خاص بكلية التربية، تعتمد النصوص التي كانت مرعية سابقا لجهة التعيين والتعاقد بالتفرغ، وبالساعة لأفراد الهيئة التعليمية في الكلية المذكورة.

 

المادة الثالثة عشرة

يستمر الطلاب الرسميون المنتسبون الى كلية التربية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في متابعة دروسهم في الكلية المذكورة وتطبق عليهم الاحكام القانونية والنظامية السابقة.

 

المادة الرابعة عشرة

تلغى النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 المتعلق بتنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية (معهد المعلمين العالي سابقاً).

 

 

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 16 آذار سنة 1979

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة لمرسوم تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية

 

يهدف التنظيم الجديد لكلية التربية في الجامعة اللبنانية الى تعزيز دورها التربوي المميز. وهذا الامر يتضح في المرسوم التنظيمي الجديد كما يلي:

 

أولا – اعفيت الكلية المذكورة من عبء اعداد الاجازات التعليمية المختلفة، لكي تتفرغ الى الاعداد التربوي، في اوسع مجالاته النظرية والتطبيقية.

 

ثانيا – حدد المرسوم مدة الدراسة لشهادة الكفاءة التربوية سنتين بدلا من سنة مما يتيح للكلية المذكورة ان تعد عناصر أكثر تأهيلا تربويا.

 

ثالثا – علاوة على اعداد اساتذة للتعليم الثانوي اناط المرسوم صراحة بكلية التربية مهمة اعداد القيادات التربوية لمختلف القطاعات من مفتشين تربويين ومرشدين تربويين ومديري ثانويات ودور معلمين ومعلمات.

 

رابعا – اسند المرسوم الجديد، في الفقرة 2 من المادة الاولى منه والفقرة 3 من المادة الثانية، الى كلية التربية دورا طليعيا في حقل التريبة اذ اولاها القيام بالإعداد التربوي لما يمكن ان يستجد من وظائف تربوية وبذلك حولها الى مؤسسة ديناميكية تستطيع مواكبة الحياة التربوية في تطورها.

 

خامسا – رفع المرسوم من مستوى الابحاث والدراسات التربوية المطلوبة من كلية التريبة، فميزها عن غيرها من الاجهزة التي يمكن ان تتعاطى مثل هذه الابحاث او الدراسات كما فرض المرسوم اشراك كلية التربية في المؤتمرات والحلقات التربوية التي تعقد في الداخل والخارج وفي اللجان العاملة في حقل التخطيط التربوي ومناهج الدراسة.

 

سادسا – افسح المرسوم لكلية التربية في المجال لتلحق بها أكثر من ثانوية نموذجية وبذلك اعطى طلابها فرصا أكبر للتدرب التربوي المنتظم، علما بان هذه الثانويات ستكيف نظامها الداخلي وفق متطلبات التدرب التربوي، لان هذا النظام سيقترحه مجلس كلية التربية ويقره مجلس الجامعة حسب ما ورد في المادة الحادية عشرة من المرسوم.

 

سابعا – اتاح المرسوم لكلية التربية ان تكون أكثر فعالية في تلبية حاجات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الى اساتذة ثانويين وغيرهم لان تقدير الحاجات المرتقبة بعد سنتين هو أيسر من تقديرها بعد خمس سنوات كما كان يقتضيه التنظيم السابق للكلية.

 

ثامنا – صنف المرسوم شهادة الكفاءة التي تمنحها كلية التربية بمستوى دبلوم دراسات عليا، كما فرض احداث شهادة دكتوراه دولة في التربية في نطاق الكلية المذكورة. وفي هذين الامرين تعزيز لمكانتها العلمية ودورها التربوي.

هذا ولا بد من الاشارة الى ان الحكومة قد اخذت بعين الاعتبار مصالح العاملين في كلية التربية من افراد الهيئة التعليمية وغيرهم ومصالح الطلاب الموجودين حالياً فيها.

فالطلاب الحاليون سيتسمرون على النظام السابق، والفائضون من العاملين فيها سيستفاد منهم في نطاق آخر من الجامعة.

فلن تمس حقوق أحد بأي أذى نتيجة لتطبيق النظام الجديد.

 

كما لا بد من التنويه بان الحكومة لم تتوخ اطلاقا من التنظيم الجديد وفرا" من المال فهي كانت وما زالت تبذل بكل سخاء على الجامعة، لا بل هي تؤكد بان ما سيحصل من وفرمن جراء تطبيق النظام الجديد لجهة عدد المنح الدراسية سيحول لصالح شهادة الكفاءة والمنح الطلابية وفق نظام يضعه مجلس الجامعة اللبنانية.

وقصارى القول ان التنظيم الجديد، اذ بلور هوية كلية التربية، كان رائده تطويرها بشكل يمكنها من القيام بدورها الطبيعي على أكمل وجه.

هذا مع الاعتراف بان كلية التربية في صيغتها السابقة قد ادت خدمات جلى في حقل التربية والتعليم.

 

الا ان الحكومة وطيدة الامل بان الصيغة المقترحة ستكون أجدى بكثير، لاسيما وأنها ستضع مشروع قانون يعتبر الطالب الذي ينتسب الى السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التريبة موظفا متدرجا، خلال سنتي الكفاءة، يتقاضى عنهما راتبا لا منحة، وتدخلان في حساب تدرجه إذا ما نجح في شهادة الكفاءة وثبت في الوظيفة، وبديهي ان مثل هذا التعديل الجذري في وضع طالب كلية التريبة سيصرفه كليا الى التحصيل العلمي بتحريره من هاجس تحصيل الرزق.

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©