نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 3305 إنشاء فرع لمعهد الفنون الجميلة في دير القمر - قضاء الشوف

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) ولاسيما المادتين الاولى والعاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (انشاء معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 18/86 تاريخ 1/4/1986،

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر،

وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية، يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى

أنشئ في دير القمر- قضاء الشوف - فرع لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثانية

يؤمن التدريس في مختلف الاقسام وفقا لتوافر الأساتذة.

 

المادة الثالثة

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 30 حزيران 1986

الامضاء: امين الجميل

المرسوم

 

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 29 تاريخ 17 تموز 1986.

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©