نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 614 إنشاء فروع في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي لبعض كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير التربية والفنون الجميلة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/1977، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

تنشأ في كل من محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع ومحافظة لبنان الجنوبي فروع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية ولكلية الآداب والعلوم الانسانية ولمعهد العلوم الاجتماعية.

 

المادة الثانية

 

بصورة مؤقتة تقتصر الدراسة في هذه الفروع على السنتين الاوليين.

 

المادة الثالثة

 

تحدد بمرسوم لاحق الأمكنة التي ستنشأ فيها هذه الفروع وتاريخ مباشرتها أعمالها.

 

المادة الرابعة

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977

الامضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©