كلية الآداب والعلوم الإنسانية

أهلاً بكم على صفحتنا

تُعِدُّ كلية الآداب والعلوم الإنسانية خرّيجين في تخصصات الآداب والفلسفة والعلوم الإنسانية واللغات والآثار، وتلحظ في خططها وبرامجها دعم البحوث تطويرًا للعلوم في جميع مجالاتها وخدمة المجتمع وتعزيز سياسات الانفتاح بين الثقافات العربية والغربية، كما يصدر مركز أبحاثها مجلة بحثية إلكترونية.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة 1

تتمثل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي والعملي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية وتأهيلهم للانخراط الناجح في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص وفي ميادين البحث العلمي واﻹبداع الأدبي والفنّي، كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكلية مدعوة إلى الحفاظ على الذاتية الثقافية للبنان وتأكيدها، وتعزيز نشر القيم الثقافية واستحداثها، وصون التنوع الثقافي وتشجيعه، والمشاركة على نحو فعال في التآلف بين الثقافات والحوار بين الحضارات. وينبغي أن يكون نقل القيم الثقافية، المستوحى من اعتبارات أخلاقية، عنصراً مشتركاً يتخلل جميع المناهج.

 

المادة 2

تسعى الكلية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. العمل على وضع مناهج تعليميّة حديثة تهدف الى تنمية قدرات الطالب وشخصيته وتعزّز مشاركته في عمليّة التحصيل المعرفي واعادة النظر في المناهج التعليمية كل 5 سنوات بهدف تحديثها وتطويرها إذا دعت الحاجة.
  2. جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعليّة لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين وذلك بالتعاون والتشاور مع اﻹدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
  3. تعزيز البحوث النظرية والميدانية التي تعنى بدراسة مشاكل المجتمع كافة ولا سيّما اﻹجتماعيّة والمعرفيّة والثقافية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
  4. إقامة الندوات والمؤتمرات العلميّة حول قضايا اﻹنسان والمجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.
  5. تقديم اﻹستشارات العلميّة والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.
  6. توفير دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاصات الكلية.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام والمراكز

المادة 3

تشتمل الكلية على الاختصاصات الآتية:

أولاً: في الفروع

  1. اللغة العربيّة وآدابها
  2. اللغة الفارسية وآدابها
  3. اللغة الفرنسيّة وآدابها
  4. اللغة اﻹنكليزيّة وآدابها
  5. التاريخ
  6. الجغرافيا
  7. الفنون والآثار
  8. الفلسفة
  9. علم النفس

ثانياً: في مركز علوم اللغة والتواصل

  1. الهندسة اللغوية المقارنة
  2. الالسنية المعلوماتية التطبيقية
  3. الصناعة الآلية للغة والتدريب

ثالثاً: في مركز اللغات والترجمة

  1. اللغات الحية التطبيقية
  2. الترجمة

 

المادة 4

تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

  1. شهادة الإجازة.
  2. شهادة الدبلوم.
  3. شهادة الماستر بشقيها البحثي أو المهني.

 

المادة 5

يتكوّن الدبلوم من ستين رصيدا موزعة على فصلين دراسيين ولا تقل مدة تحضيره عن سنة ولا تتجاوز السنتين.

 

المادة 6

يتضمن نظام الإجازة المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي - ألسني

2- اللغة الفارسية وآدابها

3- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي - ألسني

4- اللغة اﻹنكليزية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي - ألسني

5- التاريخ

6- الجغرافيا:

أ‌. الجغرافيا العامة

ب‌. تأهيل المجال الجغرافي

7- الفنون والآثار

8- الفلسفة:

أ‌. الفلسفة العامة

ب‌. الفلسفة والعلوم السياسية والاجتماعية

ت‌. الفلسفة واﻹعلام والتوثيق

9- علم النفس

10- الهندسة اللغوية المقارنة

أ‌. هندسية تعلم اللغات

ب‌. المعالجة الآلية للّغات

11- اللغات الحية التطبيقية:

أ‌. لغة إيطالية

ب‌. لغة اسبانية

ت‌. لغة صينية

12- الترجمة

 

المادة 7

يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ‌. التواصل المهني التخصصي

2- اللغة الفرنسية وآدابها

أ. الالسنية التطبيقية

ب. الوساطة الثقافية

3- اللغة الإنكليزية وآدابها

4- التاريخ:

أ. السياحة والتاريخ

5- الجغرافيا:

أ. تأهيل وتنظيم المجال الجغرافي

ب. الكارتوغرافيا

6- الفنون و الآثار:

أ. المتاحف وتقنيات الحفظ

7- الفلسفة:

أ. الفلسفة واﻹعلام والتوثيق

8- علم النفس:

أ. علم النفس المدرسي (التطبيقي)

ب. علم النفس: عيادي – توافقي (التطبيقي)

ج. علم نفس العمل (التطبيقي)

9- الصناعة الآلية للغات والتدريب (ILPE)

10- اللغات الحية التطبيقية:

أ. مفاوضات تجارية دولية

ب. اللغة العربية كلغة أجنبية وتطبيقية

11- الترجمة:

أ. ترجمة كتابية متخصصة

ب. ترجمة فورية

 

المادة 8

يتضمن نظام الماستر البحثي المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ. أدبي

ب. لغوي - ألسني

2- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ. الألسنية عامة

ب. الأدب الفرنكوفوني والمقارن

ج. الأدب الفرنسي

3- اللغة اﻹنكليزية وآدابها:

أ. أدبي

ب. لغوي - ألسني

4- التاريخ:

أ. حضارات قديمة

ب. حضارات وسيطة

ج. حضارات حديثة ومعاصرة

5- الجغرافيا:

أ. الجغرافيا البشرية

ب. الجغرافيا الطبيعية

6- الآثار والفنون:

أ. فنون وآثار ما قبل التاريخ

ب. الفنون والآثار الشرقية

ج. الفنون والآثار الكلاسيكية

د. الفنون والآثار المسيحية والإسلامية

هـ. الفنون الجميلة

و. نصوص ورقم

7- الفلسفة:

أ. الفلسفة العامة

ب. الفلسفة والعلوم السياسية والإجتماعية

8- علم النفس:

أ. علم النفس المدرسي

ب. علم النفس: عيادي - توافقي

ج. علم نفس العمل

9- الألسنية المعلوماتية التطبيقية (LNIN)

10- اللغات الحية التطبيقية:

أ. التواصل البَيْثقافي: دراسات لبنانية – إيطالية

ب. التواصل البَيْثقافي: دراسات لبنانية – صينية

ج. التواصل البَيْثقافي: دراسات لبنانية – اسبانية

11- الترجمة:

أ. دراسات في الترجمة

 

المادة 9

يتضمن نظام الدبلوم المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها

أ. التواصل المهني

ب. تصميم الوسائل التربوية المتعددة الوسائط

ج. الترجمة والمصادر المتعددة الوسائط

2- اللغة الفارسية وآدابها:

أ. التواصل المهني في السياحة والآثار والفنون

ب. التواصل المهني في التجارة والاقتصاد

3- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ. التواصل المهني

4- اللغة اﻹنكليزية وآدابها:

أ. التواصل المهني

5- التاريخ:

أ. التحقيق والتحرير

ب. مسار التاريخ العام والفن والآثار

6- الجغرافيا:

أ. التواصل المهني والتوثيق الجغرافي

7- الفنون والآثار

8- الفلسفة:

أ. التواصل المهني

9- علم النفس

10- اللغات الحية التطبيقية:

أ. اللغة العربية لغير الناطقين بها

ب. التواصل في عالم الأعمال

11- الترجمة

أ. ترجمة كتابية عامة

 

المادة 10

يحق لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة أو تعديل اختصاصات ومسارات جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توافر اﻹمكانات اللوجستية والمادية والأكاديمية للتنفيذ.

لا يجوز فتح مسارات جديدة ما لم يزِد عدد الطلاب المسجلين عن عشرة الا حيث تدعو الحاجة وبعد موافقة مجلس الوحدة.

 

المادة 11

يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية، و/أو مشروع أو تدريب في مؤسسة وفق حقل الاختصاص، مدته الزمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحدّ أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة يعدّها الطالب وتساوي 30 رصيداً.

 

المادة 12

يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة وفق حقل الاختصاص، تتوج برسالة يعدّها الطالب وتساوي 30 رصيداً.

 

المادة 13

تَعقد الكلية اتفاقاً بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب المشار إليه في المادة 12 وتحدد مضمون هذا التدريب اضافة الى مهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.

يُعدّ الاشراف على التدريب جزءاً من مهمات عضو هيئة التدريس ولا يحتسب من ضمن نصابه التدريسي.

 

المادة 14

يحدد موضوع رسالة الماستر خلال الفصل الثالث، بعد موافقة لجنة مختصّة لدراسة المشاريع تشكّل بقرار من عميد الوحدة وذلك بعد موافقة مجلس الوحدة. لا يمكن مناقشة الرسالة إلا بعد إنهاء جميع مقررات الفصول السابقة بنجاح

 

المادة 15

يُعيّن رئيس الجامعة لجنة من ثلاثة أعضاء، أستاذ مشرف وقارئين، لمناقشة رسالة الماستر بناءً على اقتراح العميد.

 يُعيّن عميد الكلية رئيس هذه اللجنة من بين أعضائها في قرار تشكيلها.

يرفع المشرف الى العميد تقريره قبل جلسة المناقشة في ظرف مقفل، ويقترح العلامة التي يراها مناسبة. لا يشارك المشرف في جلسة المناقشة ولا يبدي رأيه ويُكتفى بالتقرير الذي رفعه الى العميد.

لا يشارك المشرف في جلسة المداولة، وتؤخذ علامته المقترحة في احتساب علامة المداولة النهائية.

 

المادة 16

يجوز للطالب اﻹنتقال، في مرحلة الإجازة أو الماستر، من اختصاص أو مسار تخصصي إلى آخر مع مراعاة شروط القبول في الاختصاص المستهدف وشرط موافقة مجلس الفرع بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب وتوفُّر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه، على أن يتقدم بطلب الانتقال قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص الجديد، ويعفى من مقررات إلزامية أو اختيارية موازية على قاعدة المماثلة أو المطابقة. اما المقررات التي هي من دون إعفاء، فيمكن اعتبارها من المقررات الحرة القابلة للاعفاء.

 

المادة 17

يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الدبلوم أو الماستر في أحد المسارات التخصصية المعتمدة، أن يتسجّل في مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو دبلوم أو ماستر ثانية ويحتفظ بحقه في المقررات المشتركة التي حصّلها بنجاح. يحدّد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لنظام المعادلات في الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المادة 18

تتألف فروع الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:

1 - قسم اللغة العربيّة وآدابها

2 - قسم اللغة الفارسيّة وآدابها

3 - قسم اللغة الفرنسيّة وآدابها

4- قسم اللغة اﻹنكليزيّة وآدابها

5- قسم التاريخ

6- قسم الجغرافيا

7- قسم الفنون والآثار

8 - قسم الفلسفة

9 - قسم علم النفس

إضافة الى الفروع، تضم الكلية مركزين والاقسام الاكاديمية التابعة لهما:

10 - مركز علوم اللغة والتواصل

أ‌- أقسام اللغات الثلاث: العربية، الفرنسية، الانكليزية. (هندسية اللغات)

ب‌- قسم المعلوماتية التطبيقية. (الالسنية)

11 - مركز اللغات والترجمة

أ. قسم اللغات الحية

ب. قسم الترجمة

ج. - قسم الترجمة الفورية

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

في تحضير شهادة الاجازة

 

 

المادة 19

يُشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة:

1- حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

2- خضوع طالب الانتساب إلى مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة، إضافة الى البند الأول الوارد أعلاه، إلى مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة مبنية على اقتراح مجلسي المركزين، يحدّد فيه الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم نتيجة المباراة في كل اختصاص.

3- إجراء اختبار أهلية في اختصاصات اللغات بلغة الاختصاص المنشود لمن لم يحز على 10/20 في الثانوية العامة اللبنانية في اللغة المحددة ما عدا اختصاص اللغة الفارسية وآدابها فيكون الاختبار باللغة العربية وذلك لتحديد مستوى الطالب اللغوي. تحدد شروط الاختبار بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.

أما الطلاب الحائزون على معادلة للثانوية العامة اللبنانية يخضعون حكماً لاختبار الاهلية في اختصاص اللغة المنشود.

 

المادة 20

تشتمل مباراة الدخول الى مركز علوم اللغة والتواصل على مقابلة شفهية ومباراة خطية. لا يحق للمرشح أن يشترك في المباراة الخطية إلا إذا نال بنتيجة المقابلة الشفهية علامة 10/20 على الأقل. تتضمن المباراة الخطية مسابقتين في اللغة العربية والفرنسية أو الانكليزية مدة كل منها ساعتان، ولا يعتبر ناجحاً إلا الطالب الذي نال علامة 12/20 على الأقل في كل لغة من اللغتين

 

المادة 21

تشتمل مباراة الدخول إلى اختصاص الترجمة في مركز اللغات والترجمة على مباراة خطية في اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، مدة كلّ منها ساعتان ويعتبر ناجحاً المرشح الذي ينال علامة 12/20 على الأقل في كلّ من اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى و10/20 على الأقل في اللغة الأجنبية الثانية. تشتمل مباراة الدخول إلى اختصاص اللغات الحية التطبيقية على مباراة خطية في اللغتين العربية والفرنسية أو الإنكليزية، ويعتبر ناجحاً الطالب الذي نال 10/20 كمعدّل عام للغتين العربية والفرنسية أو الانكليزية.

 

المادة 22

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول، في مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة، بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة في الكلية والمبني على التوصية من مجلسي المركزين.

 

المادة 23

يُقبل الطلاب الناجحون وفق تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة في مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة وفي حدود العدد المشار إليه في المادة 19.

 

المادة 24

على المرشح الذي قُبل انتسابه الى مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة، أن يجري معاملات تسجيله خلال أسبوعين من تاريخ إعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل في لوائح النجاح.

 

المادة 25

يحق للطالب الذي نال إجازة في أي من اختصاصات الكلية الانتساب الى مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة في مرحلة الإجازة شرط النجاح في مباراة الدخول. يعفى الطالب، في حال نجاحه في المباراة، من كافة المقررات الحرة، كما يعفى من المقررات المطابقة لمقررات الاختصاص الجديد، على ألاّ يتعدّى عدد الأرصدة المعفى منها الطالب 40 % من مجموع أرصدة الإجازة.

 

المادة 26

تُحدّد المسارات المفعّلة لكل من الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، في بداية كل عام، بقرار من مجلس الوحدة.

 

في تحضير الدبلوم

 

المادة 27

يُشترط لقبول الطالب لتحضير الدبلوم حيازة شهادة الإجازة وفق نظام التدريس الجديد أو الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب للشهادة المستهدفة، على أن يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الحائز على الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (20 رصيدا كحد أقصى).

 

المادة 28

يحق للكلية ان تقبل لتحضير شهادة الدبلوم طلاب الجامعات الاخرى، ويخضع قبولهم لتحضير الدبلوم الى حصولهم على الإجازة بمعدل 11/20، والى شرط نجاحهم في مباراة دخول تُجرى في عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية وذلك في مسابقتين: الاولى في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة العربية والثانية في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة الأجنبية، وتكون مدة كلّ مسابقة ساعتين.

 

المادة 29

في مركز اللغات والترجمة، ينتسب طالب المركز إلى شهادة الدبلوم، وفق اختصاصه في شهادة الاجازة. أما الطلاب خريجو الجامعات الأخرى فيخضع قبولهم في الدبلوم إلى حصولهم على الإجازة ونجاحهم في مباراة دخول بمعدل عام 11/20 شرط ألا تقل أي علامة عن 10/20. تحدد مواد هذه المباراة ذات التثقيل المتساوي كالآتي:

1 – دبلوم الترجمة الكتابية العامة:

  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ب
  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ج
  • الترجمة العامة من اللغة ب إلى اللغة أ
  • الترجمة العامة من اللغة ج إلى اللغة أ

2 – دبلوم اللغة العربية لغير الناطقين بها

  • اللغة العربية لغير حاملي إجازة في اللغة العربية

لغة فرنسية أو لغة إنكليزية لجميع المتقدمين الى الدبلوم

3 – دبلوم التواصل في عالم الأعمال

  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة العربية
  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الفرنسية
  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الإنكليزية

 

في تحضير وادارة شهادة الماستر

 

المادة 30

- يُشترط لتسجيل طلاب النظام الجديد (L.M.D.) لتحضير شهادتي الماستر البحثي والمهني في الاختصاص المناسب، أو الاختصاص المتكامل، لشهادة الماستر المستهدفة حيازة شهادة الإجازة وفق نظام التدريس الجديد في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية بناءً على سلّم الدرجات وفق نظام الارصدة.

يُحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة في مطلع كل عام جامعي الدرجة المعتمدة لقبول الطلاب في الماستر البحثي والمهني.

- يحتفظ الطالب المقبول وفق سلّم الدرجات المعتمد في سنة تخرّجه، والذي لم يتسجل في العام نفسه، بحقه للتسجيل لمدة سنتين، وإذا تجاوز المهلة المحددة يخضع لسلّم الدرجات المعتمد في السنة المستهدفة للتسجيل.

- يُشترط لتسجيل طلاب النظام القديم (4 سنوات) لتحضير شهادة الماستر في الاختصاص المناسب أو الاختصاص المتكامل لشهادة الماستر المستهدفة حيازة شهادة الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية بمعدّل تراكمي CGPA 12/20 على الأقل لتحضير شهادة الماستر البحثي أو 11/20 على الأقل لتحضير شهادة الماستر المهني.

 

المادة 31

استيفاء شروط خاصة بمركز اللغات والترجمة كما هو مبين ادناه:

شروط الانتساب إلى ماستر دراسات في الترجمة (ماستر بحثي)

1. حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12/20 أو

2. حيازة الإجازة في اللغات الحية الأجنبية التطبيقية من المركز أو اجازة من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 12/20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ب
  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ج
  • الترجمة العامة من اللغة ب إلى اللغة أ
  • الترجمة العامة من اللغة ج إلى اللغة أ

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلاً عاماً في المباراة لا يقل عن 12/20 على ألا تقل أي علامة عن 10/20.

شروط الانتساب إلى ماستر التواصل البيْثقافي (ماستر بحثي)

1. حيازة الإجازة في اللغات الحية التطبيقية من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12/20 أو حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12/20 شرط حيازة المستوى C1 في اللغة الأجنبية أ

2. للطلاب من خارج المركز: حيازة إجازة بمعدل عام لا يقل عن 12/20 شرط نجاحهم في مباراة دخول تتضمن المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

  • لغة عربية
  • لغة أجنبية

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلاً عاماً في المباراة لا يقل عن 12/20 على ألا تقل أي علامة عن 10/20.

شروط الانتساب إلى ماستر الترجمة الكتابية المتخصصة (ماستر مهني)

1- حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20؛ أو

2- حيازة الإجازة في اللغات الحية الأجنبية التطبيقية من المركز أو من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ب
  • الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ج
  • الترجمة العامة من اللغة ب إلى اللغة أ
  • الترجمة العامة من اللغة ج إلى اللغة أ

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلاً عاماً في المباراة لا يقل عن 11/20 على ألا تقل أي علامة عن 10/20.

شروط الانتساب إلى ماستر الترجمة الفورية (ماستر مهني)

1- حيازة الإجازة في الترجمة أو الإجازة في اللغات الحية التطبيقية من المركز أو من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 وشرط النجاح في مباراة دخول شفهية أمام لجنة فاحصة

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال علامة لا تقل عن 11/20 في مباراة الدخول الشفهية أمام اللجنة الفاحصة.

 

شروط الانتساب إلى ماستر المفاوضات التجارية الدولية (ماستر مهني)

1- حيازة إجازة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 أو

2- حيازة إجازة من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة العربية
  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الفرنسية
  • توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الإنكليزية

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلاً عاماً في المباراة لا يقل عن 11/20 على ألا تقل أي علامة عن 10/20.

شروط الانتساب إلى ماستر اللغة العربية كلغة أجنبية وتطبيقية (ماستر مهني)

1- حيازة إجازة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 أو

2- حيازة إجازة من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11/20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

  • لغة عربية لغير حاملي إجازة في اللغة العربية
  • لغة فرنسية أو لغة إنكليزية لجميع المتقدمين إلى الماستر

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال علامة لا تقل عن 11/20 في اللغة العربية لغير حاملي إجازة في اللغة العربية وعلامة لا تقل عن 10/20 في اللغة الأجنبية الأولى.

 

المادة 32

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر البحثي أو المهني في جميع اختصاصاتها بإستثناء مركز اللغات والترجمة

1- خريجي الكليات الأخرى في الجامعة اللبنانية شرط:

- حيازتهم شهادة الإجازة الجامعية وفق نظام التدريس الجديد من الجامعة اللبنانية أو حيازة شهادة الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) بمعدّل تراكمي (CGPA) لا يقل عن 12/20 في الاختصاص المناسب أو الاختصاص المتكامل لشهادة الماستر المستهدفة.

- دراسة الملف الذي يحتوي على السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة مشكلة من رؤساء اقسام الاختصاص ومنسق لجنة المعادلات المختصة.

- نجاحهم في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

2- خريجي الجامعات الأخرى شرط:

- حيازتهم شهادة الإجازة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقا للأصول.

- الحصول على معدّل مثقل لا يقل عن 12/20 في إجازة الاختصاص المناسب أو الاختصاص المتكامل لشهادة الماستر المستهدفة.

- دراسة الملف الذي يحتوي على السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة مشكلة من رؤساء اقسام الاختصاص ومنسق لجنة المعادلات المختصة.

- نجاحهم في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة على ألا يتجاوز عددهم نسبة 10% من العدد المطلوب (باستثناء مركزي علوم اللغة والتواصل واللغات والترجمة)

المادة 33: تجرى مباراة الدخول، للطلاب الراغبين تحضير شهادة الماستر، في عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية وينظم على الشكل التالي:

1- تشمل المباراة مسابقتين، الأولى في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة العربية والثانية في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة الأجنبية، وتكون مدة كلّ مسابقة ساعتين وذلك لكل اختصاصات الكلية بإستثناء مركز اللغات والترجمة.

2- تشمل المباراة في مركز علوم اللغة والتواصل مسابقتين، الأولى في الثقافة العامة في علوم اللغة والمعلوماتية والثانية في الثقافة العامة في طرائق التعليم الحديث.

3- يعتبر ناجحاً الطالب الذي نال 11/20 كمتوسط عام للمسابقتين ويُقبل من نال أقل من 11/20 كمتوسط عام للمسابقتين في الدبلوم.

 

المادة 34

يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الانسانية الحائز على إجازة تعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) والذي قبل تسجيله في الماستر من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (30 رصيدا كحد أقصى من الفصول الثلاث). يستثنى من ذلك حملة الإجازة التعليمية في الترجمة من مركز اللغات والترجمة وفق النظام القديم (4 سنوات) حيث يحق لهم التسجيل في السنة الثانية من ماستر الترجمة الكتابية المتخصصة (مهني) أو ماستر دراسات في الترجمة (بحثي) نظراً إلى استكمالهم مواد الاختصاص وحيازتهم لزاماً على معدل عام 12/20 الذي كان شرطاً للنجاح في الإجازة التعليمية وفق النظام القديم.

 

المادة 35

يحق لطالب كلية الآداب والعلوم الانسانية الذي أنهى بنجاح السنة الأولى من شهادة دبلوم الدراسات العليا (نظام قديم (أن يتسجل في الماستر السنة الثانية في الاختصاص نفسه والمسار نفسه ويتابع دراسته في 3 مقررات من الفصل الثالث والرسالة من الفصل الرابع. وتعادل له كافة مقررات السنة الاولى وما تبقى من مقررات الفصل الثالث – السنة الثانية.

 

المادة 36

يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الانسانية الحائز على شهادة الدبلوم وفق نظام التدريس الجديد والذي قبل تسجيله في الماستر المهني- السنة الأولى من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (20 رصيدا كحد أقصى). يستثنى من ذلك مركز اللغات والترجمة حيث يجوز للطالب الذي أنهى بنجاح شهادة الدبلوم وبمعدّل لا يقل عن 14/20 أن يتسجل في السنة الثانية من الماستر المهني على أن تعادل له جميع الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة 37

يقوم الطالب بنوعين من التسجيل: التسجيل اﻹداري الذي يتم في بداية العام الدراسي، والتسجيل الأكاديمي الذي يتم خلال عشرة أيام قبل بدء التدريس في بداية كل فصل دراسي حيث يُحدّد الطالب المقررات التي يرغب متابعتها خلال هذا الفصل وذلك بمساعدة الأساتذة المكلفين لهذا الغرض.

 

المادة 38

يعتبر الحضور إلزامياً في الاعمال الموجهة والتطبيقية في مراحل الإجازة والدبلوم والماستر في كافة المقررات في جميع الاختصاصات. إذا تدنت نسبة حضور الطالب في هذه الساعات عن 60 % من الساعات المخصصة لها (80% في مركز اللغات والترجمة ومركز علوم اللغة والتواصل) يحرم من التقدم إلى الامتحان النهائي في الدورتين، إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة وبالأوراق الثبوتية التي تبرر ذلك (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) والتي يوافق عليها مجلس الوحدة بناء على إقتراح مجلس الفرع أو مجلس المركز.

 

المادة 39

على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي خلال 10 أيام قبل بدء التدريس في كل فصل من فصول الاجازة والدبلوم والماستر.

 

المادة 40

يحق للطالب أن يُعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة عشرة أيام على الأكثر من بدء التدريس في الفصل. كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 41

يمكن اعتبار الطالب مسجلا إداريا في السنة الثانية من مرحلة الإجازة إذا حصّل بالنجاح أو باﻹعفاء، أو بهما معا، ستة وثلاثين رصيداً (36) على الأقل. كما يمكن إعتبار الطالب مسجلا إداريا في السنة الثالثة من مرحلة الإجازة إذا حصّل بالنجاح أو باﻹعفاء، أو بهما معا، ستة وتسعين رصيداً (96) على الأقل.

 

المادة 42

بدءًا من الفصل الثالث، يُسمح للطالب في كافة اختصاصات الكلية، بالتسجيل أكاديميا لمقررات لا يزيد مجموع أرصدتها عن 36 رصيداً كحد أقصى على أن يتسجل أولاً في المقررات التي رسب فيها أو تخلّف عنها. يُحدد الطالب في تسجيله الأكاديمي المقررات التي يود أن يتسجل فيها مع مراعاة قواعد اﻹرتباط بالأسبقية بحيث لا يجوز أن يتسجل في مقرر ما مرتبط بالأسبقية إلا إذا نجح في المقرر السابق، وذلك في إحدى الدورتين الأولى أو الثانية.

 

المادة 43

يُمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، ممن درسوا في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى أو في جامعات أُخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويُعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز خمسة وسبعين رصيداً (75) في الإجازة، وخمسة عشرة رصيداً (15) في الدبلوم، وخمسة وعشرين رصيداً (25) في الماستر، وذلك وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم واﻹمتحانات

المادة 44

يُعتمد نظام التقييم المستمر ونظام اﻹمتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكل فصل، ولا تتجاوز مدة اﻹمتحان النهائي للمقرر ساعتين.

 

المادة 45

تجرى اﻹمتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى أو الذين لم يتقدموا إليها، من دورة ثانية يُحدّد موعدها بقرار من مجلس الوحدة.

 

المادة 46

يعتبر التسجيل الأكاديمي شرطا ضروريا للتقدم الى امتحانات كل من الدورتين الأولى والثانية في كل فصل.

 

المادة 47

تتكوّن العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر يخضع الطالب فيه لإمتحان خطي في نهاية الفصل، في مرحلة اﻹجازة والدبلوم، من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر (30 ٪) وعلامة اﻹمتحان النهائي (70 ٪). أما في الماستر فإن العلامة النهائية تتكوّن من مجموع يتألف من 40 ٪ للتقييم المستمر و60 ٪ للامتحان النهائي.

 يستثنى من ذلك مركز اللغات والترجمة ومركز علوم اللغة والتواصل حيث تكون علامة التقييم المستمر (35%) وعلامة اﻹمتحان النهائي (65%).

 

المادة 48

تُستخدم في التقييم المستمر، لطلاب الإجازة والدبلوم والماستر، إمتحان جزئي الزامي لجميع الطلاب مدته ساعة واحدة في الاجازة والدبلوم وساعة ونصف في الماستر، وأساليب التقييم المختلفة من إختبارات خطية وإعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية صفيّة شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن إثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.

يتولى مدرّس المقرر اجراء الامتحان الجزئي في قاعة التدريس باشراف رئيس القسم ومدير الفرع ويخصص له ثلثا علامة التقييم المستمر في الاجازة والدبلوم ونصف العلامة في الماستر. تُحفظ مستندات التقييم في ملف الطالب في القسم المختص.

أما في مركز اللغات والترجمة ومركز علوم اللغة والتواصل فلا تقل مدة الامتحان الجزئي عن ساعة ونصف الساعة لضرورات التخصص ويتم توزيع العلامة النهائية إلى 20% للامتحان الجزئي و15% للاعمال التطبيقية التي قام بها الطالب خلال الفصل الدراسي، ويظل هذا التقسيم ساريًا في مرحلة الماستر.

 

المادة 49

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحّل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات الى الدورة الثانية فقط. وإذا تخلّف عن تقديم الامتحان النهائي في الدورة الثانية أو رسب فيها يسقط حقّه في اﻹستفادة من علامة التقييم المستمر في العام الأكاديمي اللاحق.

 

المادة 50

يستخدم سلّم الدرجات وفق نظام الأرصدة للدلالة على مستوى الطالب التراتبي في المقررات وذلك وفق ما ورد في المادة 22 من المرسوم 2225 تاريخ 11/6/2009.

 

المادة 51

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة اﻹمتحان إذا تجاوز تأخره الخمس عشرة دقيقة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة اﻹمتحان قبل انقضاء ثلاثين دقيقة على البدء به.

 

المادة 52

كل طالب ضُبط متلبساً بالغش أو محاولة غش يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة الأحكام والقوانين المرعية الإجراء.

 

المادة 53

يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تُدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تُعدّل العلامة بإجماع الحاضرين وتوقيعهم على محضر يُثبت ذلك.

 

المادة 54

تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الاولى لمقرر ما مهما كانت الاعذار والاسباب. أما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لاسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الاصول، استشفاء طارئ) يمكن اجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة 55

يَنشأ في كل فرع من فروع كلية الآداب والعلوم الانسانية فرق للتوجيه الأكاديمي، يتألف من رؤساء الأقسام الأكاديمية ومجالس الاقسام يعاونهم عضو لجنة التوجيه الأكاديمي والاساتذة العاملين في القسم حيث يُسند الى كل استاذ في القسم مجموعة محددة من الطلاب يتولّى توجيههم أكاديمياً، وذلك للسهر على حسن تطبيق المناهج والأنظمة من الجهة الادارية والأكاديمية.

ويكون هذا المكتب مسؤولاً عن توجيه الطلاب وعن إقامة ندوات داخلية في بداية كل فصل بهدف تعريف الطالب بالنظام الجديد والاختصاصات التي تتماشى مع سوق العمل على أن يرفع تقرير بهذا الشأن الى عميد الكلية في نهاية كل فصل.

يُعدّ التوجيه الأكاديمي جزءاً من مهمات عضو هيئة التدريس ولا يحتسب من ضمن نصابه التدريسي.

 

المادة 56

يَنشأ في كل فرع من فروع كلية الآداب والعلوم الانسانية "مكتب" ملحق بالقسم المختص حيث تدعو الحاجة لتقديم الاستشارات المناسبة وفقاً لاختصاص كل قسم.

 

المادة 57

يمكن للطالب اﻹنتقال من فرع جامعي إلى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:

1- التقدم بطلب اﻹنتقال خلال فترة خمسة عشر يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، يستثنى من ذلك الانتقال الى مركز الترجمة واللغات ومركز علوم اللغة والتواصل.

2- حيازة 50 ٪ على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة.

3- موافقة مديري الفرعين المعنيين والعميد بعد اﻹطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة 58

تُنفذ الدروس النظرية في شعبة واحدة، أما الأعمال التطبيقية والموجّهة في شُعب يتراوح عدد الطلاب عن 50 طالباً (25 في مركز اللغات والترجمة)، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

إذا كان عدد الطلاب المسجلين أكاديمياً في مقرر اختياري يقلّ عن عشرة طلاب، يلغى هذا المقرر ويلزم الطلبة باختيار مقرر اختياري آخر.

 

المادة 59

تُحدّد مناهج الدراسة للإجازة والدبلوم والماستر في كلية الآداب والعلوم اﻹنسانية وفق الجداول (1) و (2) و(3) المرفقة، وتُعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 60

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.