أهلاً بكم على صفحتنا
تهدف كلية الصيدلة إلى تخريج طلاب من ذوي الخبرة في معرفة الخصائص الطبية والعلاجية للأدوية والعقاقير والتراكيب الدوائية لعلاج الأمراض على أنواعها. وتمنح الكلية شهادة دبلوم دكتور في مزاولة الصيدلة فضلًا عن شهادتي الماستر المهني والبحثي في التخصصات الصيدلانية المختلفة.
المادة 1
الرسالة
انسجاماً مع رسالة الجامعة اللبنانية تسعى كليّة الصيدلة في القطاع العام لتؤمّن لطلاّب الصيدلة والخريجين تخصّصاً محوره صحّة المريض، تلبيةً لحاجات المجتمع المتنامية في مجالات الصحّة، ملتزمة تأمين الجودة الأكاديميّة والعلميّة والمهنيّة.
الرؤية
ستسعى كليّة الصيدلة، على الصعيد الوطني، إلى أن تكون مركزاً متقدّماً في مجالات التفوّق الأكاديمي والتعليم النوعي المتمحور حول المريض، ملبّياً حاجات المجتمع في المجال الصحّي، ومساهماً في البحث العلمي. إن الكليّة ستساهم بفاعلية في إصلاح العناية الصحيّة في البلاد، وستكون شريكاً قيّماً للعاملين في مجال الصحّة، وصلةَ وَصلٍ بين كل الشركاء العاملين في المجال الصحّي.
المادة 2
تسعى الكلية الى تعزيز دورها الوطني على صعيد الصحة والدواء من خلال تحقيق الاهداف التالية:
كما أنّ القيم التي تتحلّى بها الكلية هي التالية :
المادة 3
تشتمل الكلية على اختصاص:
صيدلة.
يحق لمجلس الوحدة إقتراح إضافة إختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 4
تمنح الكلية طلابها:
- دبلوم دكتور في مزاولة الصيدلة (Docteur d’Exercice en Pharmacie – Doctor of Pharmacy Practice): لا تقل مدّة تحضيره عن خمس سنوات بما فيها السنة التحضيرية ولا تتجاوز السبع سنوات، على أن لا تتخطى الخمس سنوات في الأجازة. في الحالة الأخيرة، يفصل الطالب من الكلية حاملا معه المقررات التي حصل عليها.
- يمكن للطالب أن يختار توجها معينا في السنتين الرابعة والخامسة (Orientation en supplément du Diplôme)، وذلك ضمن المجالات المرتبطة بالصيدلة :
- دبلوم دكتور في الصيدلة (Doctor of Pharmacy - Docteur en Pharmacie) (PharmD)، لسنة واحدة بعد دبلوم الدكتور في مزاولة مهنة الصيدلة ، بعدة اختصاصات (Options):
لا يعادل دبلوم الدكتور في الصيدلة شهادة الدكتوراه في العلوم الصيدلانية (PhD)
- شهادة ماستر مهني ، لا تقل مدّة تحضيره عن سنتين ولا تتجاوز اربع سنوات كحد أقصى (على أن تكون مواد السنة الأولى للماستر مدرجة في مواد السنة الرابعة والخامسة لمنهاج الصيدلة)، في اختصاصات عدة منها:
- شهادة ماستر بحثي في:
المادة 5
يتضمن منهاج دبلوم دكتور في مزاولة مهنة الصيدلة فترة تدريب في حقل الاختصاص في مؤسسة صيدلانية لا تقل عن 12 شهراً خلال فترة الدراسة. يتوّج دبلوم الدكتور في مزاولة الصيدلة برسالة يعدّها الطالب وتساوي 6 ارصدة (Mémoire).
المادة 6
يتضمن منهاج شهادة الماستر المهني او البحثي فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن اربعة اشهر على ان تتوج برسالة يعدّها الطالب وتحتسب فترة التدريب مع الرسالة 30 رصيداً.
يتضمن منهاج دبلوم الدكتور في الصيدلة فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية اشهر، على أن يتوج دبلوم الدكتور في الصيدلة بأطروحة تساوي 10 أرصدة (Thèse).
المادة 7
يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة دكتور في مزاولة مهنة الصيدلة وغيرها من الرسائل (أطروحة دكتور في الصيدلة، رسالة ماستر بحثي أو مهني) بناءً على اقتراح العميد استنادأً الى توصية مجلس الوحدة.
المادة 8
تحدّد الكلية بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب المشار إليه في المادتين السادسة والسابعة، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسات.
المادة 9
تتألف الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:
المادة 10
يشترط لقبول الطالب لتحضير دبلوم دكتور في مزاولة مهنة الصيدلة:
1. حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.
2.
أ- حيازة كامل مقررات السنة الاولى في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بمعدل 12/20
ب- او قد انهى بنجاح كامل مقررات السنة الاولى في إحدى كليات العلوم أو الصيدلة من خارج الجامعة اللبنانية بدرجة حسن على الاقل، على أن لا يتعدى عدد المقبولين منهم ال10 % من العدد الكامل لطلاب السنة الثانية.
3. النجاح في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة، يحدّد فيه عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة.
المادة 11
تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:
|
المسابقة |
التثقيل |
مدة المسابقة |
|
كيمياء |
3 |
ساعتان |
|
علوم طبيعية |
2 |
ساعة |
|
فيزياء |
2 |
ساعة |
|
رياضيات |
2 |
ساعة |
|
لغة أجنبية |
1 |
ساعة |
المادة 12
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة 13
يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 12/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 5/20 في مواد مباراة الدخول.
المادة 14
يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المقرر من قبل مجلس الوحدة.
المادة 15
على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال عشرة ايام عمل من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلانات في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليه أعلاه.
ومن ثمّ يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية لاختبار في اللغة الاجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع الكلية.
المادة 16
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير دبلوم دكتور في مزاولة الصيدلة ، ممن درسوا في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية أو في كليات الصيدلة في جامعات اخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط أن لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 (ستين رصيداً) وفقاً لنظام الارصدة في الجامعة اللبنانية.
المادة 17
من الممكن اجراء مباراة دخول استثنائية للسنة الثالثة، للطلاب الذين انهوا السنة الثانية بدرجة جيد على الأقل خارج الجامعة اللبنانية، وتقام المباراة بناء على مناهج السنة الثانية من كلية الصيدلة، شرط أن لا يتعدى عدد المقبولين ال10% من العدد الاجمالي لطلاب السنة الثالثة في كلية الصيدلة.
المادة 18
يشترط لقبول طالب كلية الصيدلة لتحضير دبلوم دكتور في الصيدلة (PharmD):
1. حيازة كامل مقررات السنوات الخمسة بما فيها السنة الاولى وفق المناهج المعتمدة في الكلية بمعدّل عام تراكمي لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً).
2. يتمّ اختيار الطلاب من الناجحين وفق درجتهم في المعدل التراكمي في السنوات الخمسة بما فيها السنة الاولى، وفي حدود العدد المطلوب للماستر.
المادة 19
شروط قبول طالب كلية الصيدلة لتحضير شهادة ماستر مهني:
1. حيازة كامل مقررات السنوات الثلاثة بما فيها السنة الاولى وفق المناهج المعتمدة في الكلية بمعدّل عام تراكمي لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حالياً).
2. يتمّ اختيار الطلاب من الناجحين وفق درجتهم في المعدل التراكمي في السنوات الثلاثة بما فيها السنة الاولى، وفي حدود العدد المطلوب للماستر.
3. يمكن إعفاء الطلاب المقبولين في الماستر من السنة الاولى ماستر او من بعض مقرراتها بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة وبعد استيفاء شروط خاصة بحسب اختصاص الماستر.
المادة 20
شروط قبول طالب كلية الصيدلة لتحضير شهادة ماستر بحثي:
1. حيازة كامل مقررات السنوات الثلاثة بما فيها السنة الاولى وفق المناهج المعتمدة في الكلية بمعدّل عام تراكمي لا يقل عن 4/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 14/20 حسب النظام المعتمد حالياً).
2. يتمّ اختيار الطلاب من الناجحين وفق درجتهم في المعدل التراكمي في السنوات الثلاثة بما فيها السنة الاولى، وفي حدود العدد المطلوب للماستر.
3. يمكن إعفاء الطلاب المقبولين في الماستر من السنة الاولى ماستر او من بعض مقرراتها بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة وبعد استيفاء شروط خاصة بحسب اختصاص الماستر.
المادة 21
يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة ماستر، الطلاب خريجي الجامعات الاخرى، بحدود الـ 10% من مجموع المقبولين وفقاً للتالي:
1. حيازة شهادة دبلوم في الصيدلة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.
2. الحصول على درجة جيّد على الاقل في شهادة الدبلوم ، بمعدّل عام تراكمي لا يقل عن 4/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 14/20) للماستر البحثي، ومعدّل عام تراكمي لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20) للماستر المهني .
3. استيفاء شروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملف، امتحان ..) التي يقرّها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.
4. ويمكن للكليّة، في حال عدم توفّر العدد المطلوب في الماستر من طلاب الجامعة اللبنانية، أن تستكمل العدد من خريجي الجامعات الاخرى.
المادة 22
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة ماستر ممن درسوا في كليات الصيدلة في جامعات اخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط أن لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 (ستون رصيداً) وفقاً لنظام الارصدة في الجامعة اللبنانية.
المادة 23
على الطالب ان يكمل تسجيله الاكاديمي بعد اسبوع على الاقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الاكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.
المادة 24
يحق للطالب ان يعيد النظر في تسجيله الاكاديمي خلال فترة اسبوع واحد على الاكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الاكثر من بدء الفصل الدراسي.
المادة 25
إذا رسب الطالب في مقرر او اكثر بنتيجة إمتحانات الدورة الاولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات للدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المادة 26
أ. يعتبر الحضور إلزامياً في كل المقررات النظرية والاعمال الموجهة على ان لا تتدنّى نسبة حضور الطالب في المقرر عن 80% من عدد الساعات المخصصة له.
ب. يعتبر الحضور الزامياً في كل الاعمال التطبيقية 100% من عدد الساعات المخصصة لها، ولا يقبل التغيّب عن هذه الدروس.
المادة 27
تتوزّع العلامة النهائية للمقرر بين تقييم مستمر وامتحان نهائي حسب طبيعة المقرر على الشكل التالي:
|
|
تقييم مستمر |
امتحان نهائي |
|
مقرر نظري مع اعمال موجهة |
40% |
60% |
|
مقرر نظري مع اعمال تطبيقية |
40% |
60% |
|
مقرر نظري دون اعمال تطبيقية أو موجهة |
40% |
60% |
المادة 28
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط أن لا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المادة 29
تتكون علامة التقييم المستمر من مجموع يتألف من علامة الامتحان الجزئي وعلامة تقييم مشاركة الطالب وعلامة الاعمال التطبيقية على الشكل التالي :
|
|
امتحان جزئي |
تقييم مشاركة الطالب |
علامة الاعمال التطبيقية |
|
مقرر نظري مع اعمال موجهة أو دونها |
30% |
10% |
— |
|
مقرر نظري مع اعمال تطبيقية |
20% |
-% |
20% |
المادة 30
في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية او لظروف قاهرة (وفاة احد الاصول، استشفاء...) يوافق عليها مجلس الوحدة، فإن ثقل علامة الامتحان الجزئي المذكور تضاف الى ثقل الامتحان النهائي.
المادة 31
تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الاولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والاسباب. أما اذا تخلّف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية او لظروف قاهرة (وفاة احد الاصول، استشفاء) يمكن إجراء إمتحان إستلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على إقتراح مجلس الوحدة.
المادة 32
اذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي والامتحان النهائي في الدورة الاولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بناءً على قرار مجلس الوحدة.
المادة 33
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان اذا تجاوز تأخّره النصف ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف وقت الامتحان.
المادة 34
كل طالب ضبط متلبّساً بالغش او بمحاولة الغش في دورة ما، يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.
المادة 35
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف عميد الكلية ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.
المادة 36
تنفذ المقرّرات التطبيقية والموجهة في شعب لا يتجاوز عدد طلابها الـ 20 طالباً، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.
المادة 37
يمكن اعتبار الطالب مسجلاً ادارياً في السنة المنهجية الثالثة من النظام التعليمي L.M.D في حال كان قد حاز على 36 رصيداً على الاقل من مجموع أرصدة مقررات السنة المنهجية الثانية كما يمكن اعتباره مسجلا في السنة المنهجية الرابعة اذا حاز على 96 رصيداً على الاقل. ويعتبر مسجلا في السنة المنهجية الخامسة اذا حاز على 156 رصيداً على الاقل.
المادة 38
تحدّد مناهج الدراسة لدبلوم في الصيدلة والماستر في كلية الصيدلة وفق الجداول المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناءً على إقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.