نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4156 تنظيم معهد الإعلام في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية).

بناء على المرسوم رقم 8339 تاريخ 5/10/1967 (إنشاء معهد الصحافة).

بناء على المرسوم رقم 309 تاريخ 4/1/1971 (إبدال تسمية معهد الصحافة وتسميته معهد الإعلام)،

بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 27/7/1971.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تاريخ 27/9/1972، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

1- تلغى أحكام المرسومين رقم 8339 تاريخ 5/10/67 ورقم 309 تاريخ 4/1/1971

2- بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية يخضع تنظيم معهد الاعلام الذي يحل محل تسمية معهد الصحافة للاحكام التنظيمية التالية:

 

المادة 2

يتولى معهد الاعلام:

1- اعداد طلابه اعدادا متخصصا وتزويدهم بالاسس العلمية المنهجية والتقنية وذلك عن طريق تنظيم دروس عالية تؤهل الطالب لنيل الاجازة في الاعلام.

2- الاهتمام بوضع واعداد ونشر الابحاث العلمية في حقول الاعلام ولا سيما الاعلام اللبناني والعربي وتطوير وسائل رفع مستواه والافادة منه.

3- جمع المنشورات والمستندات المتعلقة بالاعلام وتنسيقها.

 

المادة 3

 يشمل معهد الإعلام:

1-  قسم الدراسات الإعلامية والأبحاث والمراجع الإعلامية

3-  مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين.

 

المادة 4

يخضع تنظيم مركز تطوير وسائل الاعلام وتدريب الاعلاميين للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 11020 تاريخ 7 تشرين الاول 1968 وتحل هذه التسمية محل تسمية مركز تدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام حيثما وردت هذه الاخيرة في المرسوم المشار اليه.

 

المادة 5

يخضع تأليف مجلس المعهد وتحدد صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1967 والقاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية.

 

المادة 6

يجري التدريس في  المعهد على نظام السنوات وتحدد الدراسة بأربع سنوات جامعية ينال الطالب في نهايتها عبد النجاح في دراسته إجازة في الاعلام في أحد فروع التخصص التالية: صحافة ووكالات صحفية – إذاعة وتلفزة – إعلان – علاقات عامة.

تكون الدراسة خلال السنوات الثلاث الأول موحدة بين المرشحين لفروع التخصص ثم تتفرع في السنة الرابعة للتخصص في أحد الفروع المذكورة أعلاه ويذكر على الاجازة نوع التخصص.

 

المادة 7

يقبل المرشحون الحائزون على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها في السنة الاولى بنتيجة اختبار خطي تجريه ادارة المعهد قبل مطلع كل عام دراسي جامعي.

 

المادة 8

يتم تسجيل الطالب بعد نجاحه في كل من المواد الاختبارية الخطية التالية التي تشكل كل منها وحدة مستقلة شرط حصوله على الاقل على العلامة المحددة لها:

موضوع ثقافة عامة باللغة العربية 10/20

موضوع ثقافة عامة بلغة اجنبية: فرنسي او إنكليزي 8/20

تعريب 10/20

ترجمة 7/20.

 

المادة 9

يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العملية وبإجراء جميع الدراسات والابحاث المقررة بموجب البرامج ولا يحق التقدم لامتحانات نهاية السنة الا لمن اجرى الابحاث المقررة وحضر الدروس في كل مادة بنسبة 70% من ساعات الدوام الرسمي ما لم يكن المانع مستندا الى عذر شرعي تقدره ادارة المعهد

 

المادة 10

يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في معهد الإعلإم مع من تتوافر فيه الشروط التالية:

1- متعاقد فئة أولى:

يصنف في الفئة الأولى:

1- حاملو دكتوراه دولة أو Ph.D من كبريات الجامعات في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة عشر سنوات على الأقل بعد نيله الإجازة أو ما يعادلها.

2- أو أن يكون له أثر إعلامي وخبرة إعلامية مشهودة منذ عشرين سنة على الأقل يعود تقديرها لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة، وذلك لتدريس المواد الإعلامية فقط.

 

2- متعاقد فئة ثانية

يصنف في الفئة الثانيةحاملو:

- دكتوراه دولة أو Ph.D من كبريات الجامعات في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة 3 سنوات على الأقل بعد نيله الاجازة أو ما يعادلها.

- دكتوراه الحلقة الثالثة أو Ph.D ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الأقل بعد نيله الاجازة أو ما يعادلها.

- دبلوم دراسة عليا لا تقل مدة الدراسة النظامية فيه عن سنتين بعد الاجازة ومارس التعليم العالي مدة ست سنوات على الأقل بعد نيله الاجازة أو ما يعادلها.

- شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة سبع سنوات على الأقل بعد نيله الاجازة أو ما يعادلها.

- دبلوم تخصص من معهد عال سنوات الدراسة النظامية فيه لا تقل عن أريع ومارس التعليم العالي مدة سبع سنوات على الأقل بعد نيله هذا الدبلوم أو مارس العمل في حقل تخصصه مدة عشر سنوات بعد نيله الدبلوم.

- إجازة في الحقوق أو في العلوم السياسية ومارس التعليم العالي مدة عشر سنوات بعد نيله هذه الإجازة.

- أن يكون له أثر وخبرة إعلامية مشهودة منذ خمس عشر سنة على الأقل يعود تقديرها لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة وذلك لتدريس المواد الإعلامية فقط.

 

3- متعاقد فئة ثالثة

 

أ- لغير اللغات:

- دكتوراه دولة أو Ph.D أو دكتوره الحلقة الثالثة في المادة المطلوب تدريسها

- دبلوم دراسة عليا لا تقل مدة الدراسة النظامية فيه عن سنتين بعد الإجازة في المادة المراد تدريسها ومارس التعليم العالي مدة أربع سنوات على الأقل بعد نيله الإجازة أو ما يعادلها

- دبلوم دراسة عليا لا تقل مدة الدراسة النظامية فيه عن سنتين بعد الإجازة في المواد الإعلامية

- شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الأقل بعد نهاية شهادة الكفاءة

- دبلوم تخصص من معهد عال سنوات الدراسة النظامية فيه لا تقل عن أربع ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الأقل بعد نيله هذا الدبلوم أو مارس العمل في حقل تخصصه مدة سبع سنوات على الأقل

- إجازه في الحقوق أو في العلوم السياسية وممارسة التعليم العالي مدة خمس سنوات بعد نيله هذه الإجازة

- أن يكون له أثر وخبرة إعلامية مشهودة منذ عشر سنوات على الأقل يعود تقديرها لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة وذلك لتدريس المواد الاعلامية فقط

 

ب- لتدريس اللغات:

- الإجازة التعليمية أو ما يعادلها على الأقل في اللغة المراد تدريسها ومارس التعليم الثانوي أو العالي مدة ثماني سنوات على الأقل.

 

4- متعاقد فئة رابعة

يصنف في الفئة الرابعة مدرسو اللغة الاجنبية الإضافية شرط أن يكونوا حائزين الإجازة الجامعية على الأقل أو ما يعادلها في اللغة المراد تدريسها ومارسوا التعليم الثانوي مدة أربع سنوات على الأقل بعد نيلهم هذه الشهادة.

 

المادة 11

يحتفظ المصنفون في الفئات الأولى والثانية والثالثة والذين سبق وتعاقد معهم معهد الإعلام في الفئات التي صنفوا فيها قبل صدور هذا المرسوم شرط أن لا يكون قد انقطعوا عن التدريس في المعهد المذكور

 

المادة 12

تطبق على المتعاقدين المتفرغين في معهد الإعلام الشروط المعمول بها في سائر الكليات والمعاهد بما يعود لمواد التدريس التي لها مثيل في هذه الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية باستثناء المواد الإعلامية البحتة على أن يعطى مجلس المعهد صفة الإعلام لهذه المواد ويوافق عليها مجلس الجامعة ويخضع هؤلاء المتعاقدون لأحكام القانون رقم 6/70 تاريخ 26/2/70.

 

المادة 13

تطبق على المتعاقدين المتفرغين لتدريس المواد الإعلامية الشروط المفروضة للتعاقد بالساعة ويخضعون لجميع واجبات أفراد الهيئة التعليمية المنتمين إلى ملاك الجامعة الدائم.

 

المادة 14

لا يمكن تعيين المتعاقد المتفرغ في الملاك إلا إذا توافرت فيه شروط التعيين الخاصة بالمعهد.

 

المادة 15

يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد الراتب الشهري الأساسي للمتعاقد المتفرغ وفقا للمعدلات المعمول بها في كليات الجامعة ومعاهدها.

 

المادة 16

بناء على قرار مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس المعهد، يحق لرئيس الجامعة ان يتعاقد مع كل من:

- رئيس اخراج صحفي

- مخرج صحفي

- محقق صحفي

- مخبر صحفي

- رسام

- مصور

- رسام كاريكاتوري

- عامل صناعة او طباعة او كهرباء

- محرر صحفي

- مختزل

- رئيس مصنع

- رئيس ورشة

- أمين مكتبة

- أمين مكتبة مساعد

- منسق

- موثق

وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وضمن الشروط المحددة في المواد التالية:

 

المادة 17

يشترط في رئيس الاخراج الصحفي الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثانية.

 

المادة 18

يشترط في كل من المخرج الصحفي والموثق الشروط المفروضة في المتعاقد بالساعة من الفئة الثالثة.

 

المادة 19

يشترط في المحقق الصحفي او المخبر الصحفي او المحرر الصحفي ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل في مؤسسة خاصة او عامة.

 

المادة 20

يشترط في كل من رئيس مصنع ورئيس ورشة ان يكون حائزا البكالوريا الفنية القسم الثاني او ما يعادلها في الفرع الذي يدعى الى العمل فيه ومارس العمل في حقل تخصصه مدة اربع سنوات على الأقل، او افادة خبرة في عمل اختصاصه تثبت انه مارس العمل 12 سنة على الاقل في مؤسسة عامة او خاصة.

 

المادة 21

يشترط في الرسام المصور ورسام الكاريكاتور ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها ومارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الأقل، او ان يكون له اثر في فنه يعود تقديره لمجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 22

يشترط في عامل صناعة او ميكانيكي او طباعة او كهرباء ان يكون حائزا على شهادة مهنية، او مارس العمل الذي يدعى اليه مدة خمس سنوات على الأقل.

 

المادة 23

يشترط في المختزل ان يكون حائزا شهادة في هذا الاختصاص لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. او مارس العمل في حقل تخصصه مدة خمس سنوات على الاقل.

 

المادة 24

تطبق على طلاب المعهد جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.

 

المادة 25

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

المادة 26

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

 

بعبدا في 17 تشرين الاول 1972

الامضاء: سليمان فرنجية

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©