
1982-01-18
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/72 (تنظيم كلية الاعلام والتوثيق)،
بناء على المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981(تعديل بعص احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 89/81 تاريخ 14/10/1981)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/1981، يرسم ما يأتي:
الفصل الاول في شروط التعيين والترفيع
المادة الأولى
يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ما يلي:
اولا: لرتبة استاذ
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
2- ونشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.
3- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
ثانيا: لرتبة استاذ مساعد
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتي على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة
او:
2- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.
- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازه هذه الشهادة.
- ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
ثالثا: لرتبة معيد:
- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية على الاقل.
الفصل الثاني في شروط التعاقد
المادة الثانية
تطبق على المرشحين للتعاقد بالتفرغ للتدريس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويصنفون كمتعاقدين متفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها.
المادة الثالثة
يسري على المرشحين للتعاقد بالساعة ما يلي:
اولا: بالنسبة لمواد التدريس التي تدرس ايضا في الوحدات الجامعية الاخرى تطبق الشروط المعمول بها بالنسبة لتلك المواد.
ثانيا: بالنسبة لمواد التدريس الخاصة بكلية الاعلام والتوثيق، يصنف المتعاقدون في الفئات الثلاثة المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
ثالثا: تعتبر مواد دراسية خاصة بكلية الاعلام والتوثيق تلك المحددة في الجدول رقم 2 المرفق ويمكن تعديل الجدول المذكور بقرار من مجلس الجامعة مبني على اقتراح مجلس الكلية.
الفصل الثالث احكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة الرابعة
تعتبر ابحاثا اصيلة تلك التي تنشر في مجلات ذات قيمة عالمية.
المادة الخامسة
لا تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم تلك التي كانت اساسا لنيل الشهادة.
المادة السادسة
لا يعين المرشح في ملاك الكلية الا اذا مر عليه، على الأقل، سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية واعطى خلالهما، على الأقل، معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.
المادة السابعة
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم، يعود لمجلس الجامعة، بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
اولا: تقييم الابحاث المشار اليه اعلاه.
ثانيا: تصنيف شهادات المرشحين للتعيين او الترفيع او التعاقد بين فئة اولى وثانية، على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية، والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.
المادة الثامنة
في سبيل تصنيف الشهادات تعتمد لجنة الاختصاصيين المشار اليها في المادة السابقة قيمة الاطروحة نفسها بالاضافة الى قيمة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة.
المادة التاسعة
يمكن للجامعة اللبنانية عند الحاجة، ولمدة اقصاها العام الجامعي 1985-1986، تجديد التعاقد بالتفرغ للتدريس في كلية الاعلام والتوثيق لمن كانوا متعاقدين فيها للعام الجامعي 1980- 1981، وذلك وفق الشروط الاكاديمية التي تعاقدوا على اساسها للعام الجامعي 1980-1981، شريطة ان تعطى الافضلية في التعاقد للذين يستوفون الشروط الجديدة المنصوص عنها في هذا المرسوم من المتعاقدين المذكورين او من سواهم من المرشحين الجدد للتعاقد.
المادة العاشرة
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق، كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981، المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
جدول رقم 1
فئات أفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لتدريس المواد الخاصة بالكلية المذكورة
فئة أولى:
1- شهادة الدكتوراه من الفئة الأولى
2- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد نيل الشهادة المذكورة
فئة ثانية:
الحالة الأولى: شهادة دكتوراه من الفئة الأولى
الحالة الثانية
1- شهادة دكتوراه من الفئة الثانية
2- ممارسة التدريس العالي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد نيل الشهادة المذكورة
فئة ثالثة:
شهادة دكتواره من الفئة الثانية
جدول رقم 2
المواد التدريسية الخاصة بكلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
أولاً: المواد الإعلامية
1- مقدمة في الاعلام
2- التحرير
3- وسائل الاعلام
4- تنظيم المؤسسة ودور الملحق
5- الصحافة الاقتصادية والسياحية
6- الصحافة الإذاعية والتلفزيون
7- التحرير وتمارين عملية
8- توجيه توثيقي (بحث علمي إعلامي)
9- التدريب الصحفي
10- التدريب الإذاعي
11- الإخراج الصحفي
12- فن الخبر
13- تمارين عملية في العلاقات العامة
14- تسويق
15- تمارين عملية في التصميم وإخراج الصيغ الإعلانية
ثانياً: المواد التوثيقية
1- بيبلوغرافيا
2- مدخل إلى علم التوثيق
3- مدخل إلى علم المحفوظات
4- إدارة المكتبات ومراكز التوثيق
5- الدوريات
6- التصنيف والفهرسة
7- المحفوظات والوثائق
8- الاقتناء والخدمات المكتبية
9- اللغة التوثيقية
10- التحليل واسترجاع المعلومات
11- المكننة في المكتبات ودور التوثيق
12- الفهرسة الوصفية
13- الأرشيفية