
1983-10-12
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1948 (ممارسة مهنة طب الأسنان)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول 1950 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1979 (نظام امتحانات الكولوكيوم)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 1 تاريخ 22/1/1983)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/7/1983، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية جديدة بإسم كلية العلوم الطبية مهمتها تأمين التدريس العالي، وإجراء البحوث في نطاق الطب وطب الأسنان والصيدلة، وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات للعاملين من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
المادة الثانية
تتألف كلية العلوم الطبية المشار إليها في المادة السابقة من الفروع التالية:
1- فرع الطب
2- فرع طب الأسنان
3- فرع الصيدلة
المادة الثالثة
يشتمل كل من الفروع المذكورة على أقسام أكاديمية، تحدد بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الرابعة
تطبق في تشكيل مجلس الفرع، وفي تحديد صلاحياته، الأحكام التي ترعى مجالس الفروع الجامعية في سائر الوحدات الجامعية.
المادة الخامسة
تطبق في تعيين مدير الفرع، وفي تحديد صلاحياته وحقوقه وواجباته، النصوص التي تسري على مدير الفرع الجامعي في سائر الوحدات الجامعية.
المادة السادسة
تمنح كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية، وتخول كل منها حاملها ممارسة المهنة:
1- دبلوم دكتور في الطب
2- دبلوم طبيب اختصاصي
3- دبلوم جراح في طب الأسنان
4- دبلوم دكتور في طب الأسنان
5- دبلوم صيدلي
6- دبلوم دكتور في الصيدلة
المادة السابعة
تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المذكورة وفق ما يلي:
1- لنيل دبلوم دكتور في الطب: ثماني سنوات جامعية
2- لنيل دبلوم طبيب اختصاصي: عدد السنوات اللازم لكل اختصاص والمحدد في جدول فروع الاختصاص المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنه الطب.
3- لنيل دبلوم جراح في طب الأسنان خمس سنوات جامعيه تتوج برسالة.
4- لنيل دبلوم دكتور في طب الأسنان: سنتان جامعيتان بعد نيل دبلوم جراح في طب الأسنان، تشتملان على شهادتي دراسات عليا وعلى أطروحه متكاملة الاختصاصا مع الدراسات العليا.
5- لنيل دبلوم صيدلي: خمس سنوات جامعية
6- لنيل دبلوم دكتور في الصيدلة: سنتان جامعيتان بعد نايل دبلوم صيدلة تشتملان على شهادتي دراسات عليا وعلى أطروحة متكاملة الاختصاص مع الدراسات العليا.
المادة الثامنة
1- يتم إعداد دبلوم دكتور في الطب في ثلاث حلقات:
أ- الحلقة الأولى، ومدتها سنتان جامعيتان ،تخصصان للإعداد العلمي والأساسي.
ويمكن إعداد هذه الحلقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وفق مناهج خاصة.
ب- الحلقة الثانية ومدتها ربع سنوات جامعية، تشتمل على الإعداد الطبي العام النظري والعملي.
ج- الحلقة الثالثة، ومدتها سنتان جامعيتان تخصصان للتدرب في المستشفيات، وتختمان بإعداد أطروحة في الطب.
2- يتم إعداد دبلوم جراح في طب الأسنان في حلقتين:
أ- الحلقة الأولى، ومدتها سنة جامعية واحدة، منهاجها مشترك مع منهاج السنة الأولى من الحلقة الأولى من دبلوم دكتور في الطب.
ويمكن إعداد هذه الحلقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وفق مناهج خاصة.
ب- الحلقة الثانية، ومدتها أربع سنوات جامعية تشتمل على الإعداد النظري والعلمي والتطبيق والسريري، كما تشتمل على فترات للتدرب في المراكز الصحية.
3- يتم إعداد دبلوم صيدلي في حلقتين:
أ- الحلقة الأولى، ومدتها سنة جامعية واحدة، منهاجها مشترك مع منهاج السنة الأولى من الحلقة الأولى من دبلوم دكتور في الطب.
ويمكن إعداد هذه الحلقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وفق مناهج خاصة.
ب- الحلقة الثانية، ومدتها أربع سنوات جامعية تشتمل على الإعداد النظري والعملي الموجه، كما تشتمل على فترات تدرب في صيدلة، وفي مختبر تحاليل طبية.
ويمكن للطالب، في السنة الجامعية الأخيرة، اختيار التدرب في صيدلية، أو في مختبر تحاليل طبية، أو في مصنع، بعد موافقة مدير الفرع.
المادة التاسعة
لا يجوز المباشره بمتابعة منهاج دبلوم دكتور في طب الأسنان، ودبلوم دكتور في الصيدلة، قبل ممارسة المهنة لمدة سنة على الأقل.
المادة العاشرة
تحدد مناهج دبلوم دكتور في الطب، ودبلوم جراح في طب الأسنان، ودبلوم صيدلي، وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم. أما مناهج دبلوم طبيب اختصاصي ودبلوم دكتور في طب الأسنان، ودبلوم دكتور في الصيدلة، فتحدد بمرسوم لاحق.
المادة الحادية عشرة
يجري توزيع المواد الدراسية، والساعات المخصصة، لها بين مختلف السنوات المنهجية في جميع فروع العلوم الطبية بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الثانية عشرة
1- تقسم السنة الجامعية إلى فصلين يجري امتحان في نهاية كل منهما يتناول مقررات الفصل المنتهي.
2- بالإضافة إلى الامتحان النهائي للفصل يخضع الطلاب، خلال كل فصل، إلى ما لا يقل عن امتحانين جزئيين في كل مادة دراسية.
3- يقرر نجاح الطالب، أو رسوبه، في نهاية السنة الجامعية على أساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الثالثة عشرة
يحدد سنويا عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، أو الذين يمكن قبولهم لإعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص، أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور في الصيدلة، بقرار من مجلس الجامعة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة والنقابات المعنية.
المادة الرابعة عشرة
1- يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فروع الطب وطب الأسنان والصيدلة، أو لإعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم دكتور في الصيدلة بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية.
2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة، دون أي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار إليه أعلاه.
3- يعتبر ناجحا في المباراة من من أحرز معدل 10 / 20 فما فوق من مجموع علاماته دون اي استلحاق.
4- إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين، يكتفي بالناجحين منهم فقط.
5- على المرشح الذي قبل انتسابه إلى السنة المنهجية الثانية في أحد فروع الكلية إجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحه الاعلان في الكلية تحت طائله فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة
1- لا يحق للطالب أن يعيد السنة المنهجية الثانية من الدراسة لأكثر من مرة واحدة.
2- لا يحق لطالب الشهادات التالية: دبلوم دكتور في الطب، أو دبلوم جراح في طب الأسنان، أو دبلوم صيدلي، ان يعيد اكثر من سنتين منهجيتين طيلة دراسته في الحلقة الثانية لكل من الشهادات المذكورة.
3- لا يحق لطالب دبلوم طبيب اختصاصي، أو دبلوم دكتور في طب الأسنان، أو دبلوم دكتور في الصيدلة، ان يعيد أكثر من سنة منهجية واحدة لكل من شهادات الدبلوم المذكور.
المادة السادسة عشرة
يحق للطالب المنتسب إلى الحلقة الأولى وغير المقبول لمتابعة دراسة دبلوم الطب، او طب الأسنان، او الصيدلة، ان يستكمل دراسته في نطاق كلية العلوم في الجامعة اللبنانية لنيل الشهادات التي تمنحها الكلية المذكورة.
المادة السابعة عشرة
تتمثل كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بإثنين من أفراد هيئتها التعليمية في عضوية كل من اللجان الفاحصة المنصوص عليها في مختلف امتحانات الكولوكيوم.
المادة الثامنة عشرة
1- مع مراعاه سائر أحكام المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من هذا المرسوم يمكن، في كل من فرعي الطب وطب الأسنان:
للعام الجامعي 1983 – 1984:
قبول انتساب الطلاب مباشرة إلى إحدى السنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة.
للعام الجامعي 1984 – 1985:
قبول انتساب الطلاب مباشره الى احدى السنتين المنهجيتين الثالثة والرابعة
2- يحصر تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بالطلاب الذين تابعوا دراسة الطب او طب الأسنان في مؤسسات قائمة على الاراضي اللبنانية منذ ست سنوات على الأكثر.
3- يشترط في المرشح للانتساب مباشرة الى احدى السنوات المنهجية المشار اليها اعلاه ان يكون قد انجز على الاقل نصف مقررات السنة المنهجية السابقة وفق مناهج كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.
4- على المقبولين بهذه الطريقة استكمال ما فاتهم من مجمل مناهج السنوات المنهجية السابقة في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وذلك قبل ترفيعهم الى السنه المنهجيه الأعلى.
المادة التاسعة عشرة
يمكن ان يعهد جزئيا او كليا بمسؤوليه قسم اكاديمي او اكثر الى مؤسسات يتولى شؤونها اشخاص معنويون وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغايه بين الجامعة اللبنانية والمؤسسات المذكورة
المادة العشرون
يمكن أن يعهد، جزئيا أو كليا، بمسؤولية اعداد اختصاص او اكثر في فرع الاختصاص بالطب وطب الأسنان الى مستشفيات في لبنان او في خارجه لها خبرة مشهود في هذا الحقل وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمستشفيات المذكورة.
المادة الحادية والعشرون
تطبق في تعيين أفراد الهيئة التعليمية وترفيعهم والتعاقد معهم الشروط المرعية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 12 تشرين الأول 1983
صدر عن رئيس الجمهورية
أمين الجميل