نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 5463 تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية)

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 2886 تاريخ 09/12/1985 (انشاء فرعين جامعيين في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 92/94 تاريخ 21/04/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/06/1994، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

بالاضافة الى الشروط المحددة في انظمة الجامعة اللبنانية يشترط في الطالب الذي يرغب الانتساب الى السنة المنهجية الاولى في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ان يكون قد حصل على معدل لا يقل عن 12/20 في البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها وذلك في المواد العلمية فقط (رياضيات فيزياء - علوم طبيعية - كيمياء)

 

المادة الثانية

يطبق على الطلاب المسجلين في السنة المنهجية الاولى نظام الامتحانات المعمول به في باقي السنوات المنهجية في كلية العلوم الطبية ولا يحق للطالب إعادة السنة الأولى غير أنه يمكن للناجحين منهم التقدم الى مباراة القبول للسنة الثانية مرتين فقط.

 

المادة الثالثة

الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:

1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية

2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية

 

المادة الرابعة

الغي نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:

1- يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فرعي الطب وطب الاسنان, او لاعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص او دبلوم دكتور في طب الاسنان، بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامة, بناء على توصية مجلس الكلية

2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلل درجات نجاحهم في المباراة دون اي اعتبار اخر وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه

3- يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون اي استلحاق

4- اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفى بالناجحين منهم فقط

5- على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في احد فروع الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.

 

أحكام إنتقالية

 

المادة الخامسة

يمكن لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية ولمرة واحدة فقط اجراء دورة امتحانات ثانية للطلاب الراسبين في السنة الأولى - قسم العلوم الطبيعية والذين يتابعون الدروس التحضيرية للعام الجامعي 1993-1994 وذلك قبل اجراء مباراة القبول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية للعام الجامعي 1994-1995

 

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من العام الجامعي 1994-1995.

 

بعبدا في 27 تموز 1994

الامضاء الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©