
2002-07-19
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4716 تاريخ 23/1/2001 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 907 تاريخ 20 أيار 2002 (إنشاء مكتب التفتيش والإنماء الإداري في الجامعة اللبنانية وتكليف الدكتور أنيس أبي فرح رئاسته)
بناء على اقتراح رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري،
بناء على موافقة مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 9/7/2002، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
يتألف مكتب التفتيش والإنماء الإداري في الجامعة اللبنانية من:
- هيئة المكتب
- جهاز التفتيش الإداري
- جهاز الإنماء الإداري
- أمانة السر
المادة الثانية
تتألف هيئة المكتب من:
- رئيس المكتب، رئيساً
- مسؤول جهاز التفتيش الإداري، عضواً
- مسؤول جهاز الإنماء الإداري، عضواً
المادة الثالثة
تعين الأجهزة الإدارية التابعة لمكتب التفتيش والإنماء الإداري والمبينة في الجدول الملحق رقم (1) وفقاً لما يلي:
1- رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري:
بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها من بين أعضاء مجلس الجامعة الداخلين في الملاك أو المتعاقدين المتفرغين ممن هم برتبة أستاذ.
2- أعضاء هيئة المكتب:
بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية، بعد استطلاع رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري، من بين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك أو المتعاقدين المتفرغين ممن هم برتبة أستاذ مساعد على الأقل.
3- جهاز التفتيش
يتولى أعمال التفتيش موظفون وأجراء متعاقدون من غير أفراد الهيئة التعليمية (بصفة رئيس دائرة)، ويعينون بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد استطلاع رأي رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري ممن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- أن يكون قد قضى في الخدمة الفعلية مدة 20 سنة فما فوق
- ومارس العمل الإداري في الفئة الثالثة (رئيس دائرة) مدة 8 سنوات على الأقل.
4- أمين سر المكتب
يعين بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد استطلاع رأي رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري (بصفة رئيس دائرة) على أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في البند 3 أعلاه.
المادة الرابعة
تطبق الأحكام والنصوص المتعلقة بآلية عمل وصلاحيات التفتيش والإنماء الإداري والإرشاد والتوجيه الواردة في المراسيم المتعلقة بإنشاء وتنظيم التفتيش المركزي ولا سيما المواد 2، 12، 18، 17، 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي)، والمادتين 10 و21 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959، (تنظيم التفتيش المركزي) والمرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959، (أصول التفتيش)، وبما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الجامعة اللبنانية.
المادة الخامسة
يتقاضى المكلفون بمهام التفتيش بدل نقل وانتقال وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.
المادة السادسة
يعدل هذا القرار عند الحاجة بقرار يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية بعد استطلاع رأي رئيس مكتب التفتيش والإنماء الإداري.
المادة السابعة
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2002
رئيس الجامعة اللبنانية
إبراهيم قبيسي