نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم نافذ حكما رقم 46 انشاء فرع لتدريس الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالاشتراك وبالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 781/ر تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 237/2004 ـ 2005 تاريخ 1/9/2005 والرأي رقم 21/2006ـ2007 تاريخ 31/10/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء فرع لتدريس الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية بالاشتراك وبالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية.

المواد

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007،

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت مشروع المرسوم موقعا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية والتعليم العالي بتاريخ 7/2/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007 على قراره رقم 12 تاريخ 12/1/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

 

المادة الأولى

 

ينشأ في الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية) فرع للتدريس بالفرنسية بالتعاون مع الجامعات الفرنكوفونية.

 

المادة الثانية

 

يدير الفرع مدير يخضع في تعيينه وصلاحياته للأصول والشروط نفسها التي تطبق على سائر مدراء الفروع الجامعية.

 

المادة الثالثة

 

يتألف مجلس الفرع من:

- الأعضاء اللبنانيين الذين يمثلون الأقسام العلمية في الفرع، ينتخبون من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كل قسم ويحدد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.

 

- عضوين من خارج الجامعة اللبنانية تختارهما الجامعات والمؤسسات التي تقدم الدعم الأكاديمي للفرع لتمثيلها في المجلس، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد استطلاع رأي عميد الكلية.

 

المادة الرابعة

 

تحدد المناهج والبرامج الأكاديمية وسائر الأنظمة الأخرى بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة الخامسة

 

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بيروت، في 22 شباط 2007

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©