1970-04-20
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 والقاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط سنة 1970، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
1) تلغى تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتصبح كلية ادارة الاعمال.
2) بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية، يخضع تنظيم كلية ادارة الاعمال التي تحل تسميتها محل تسمية كلية التجارة حيثما وردت هذه الاخيرة في النصوص التشريعية والتنظيمية وفي العقود، والتي تعرف في هذا المرسوم باسم "الكلية" للاحكام التنظيمية التالية:
المادة الثانية
تتولى الكلية:
1) اعداد طلابها اعدادا عاليا ومتخصصا وتزويدهم بالخبرة وبالاسس العلمية المنهجية والتقنية التي يستوجبها هذا الاعداد لتحمل المسؤولية القيادية في انشاء وادارة المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالخدمات
2) الاهتمام بوضع ونشر الابحاث العلمية في حقل ادارة اعمال المؤسسات وتنظيمها وفي توسيع هذا الحقل والعمل على تطويره حسب متطلبات العصر الحديث، والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع ادارة الاعمال والتنظيم.
3) التعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وجعله متلائما مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.
4) اجراء دورات للمسؤولين في المؤسسات والعاملين في ادارتها لرفع مستوى التقني في حقل الادارة.
المادة الثالثة
ينشأ في الكلية ثلاثة اقسام للتدريس:
- قسم الاعداد العام
- قسم التخصص في الادارة والتسويق
- قسم التخصص في المحاسبة والتمويل
ويلحق بهذه الاقسام مركز للابحاث وللتوثيق والنشر.
المادة الرابعة
يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة بأربع سنوات جامعية.
تكون الدراسة، خلال السنوات الثلاث الأولى، في قسم الاعداد العام، موحدة بين المرشحين لقسمي التخصص . ثم تتفرع، في السنة الرابعة، للتخصص في احد قسميه.
يعزز التدريس النظري في الكلية باجراء الابحاث والتمارين العلمية والتمارين في المؤسسات عند الاقتضاء.
المادة الخامسة
تتناول الدراسة خلال السنوات الثلاث الاولى في قسم الاعداد تزويد الطلاب بالمعرفة الاساسية التي تسلتزمها فروع التخصص في ادارة الاعمال التي تشمل الاصول والاسس النظرية والتطبيقية لعلوم الاقتصاد والمال والادارة والمحاسبة والتسويق والاحصاء والرياضيات وغيرها الى جانب العلوم الانسانية التي يستمد منها علم ادارة الاعمال طابعه الانساني.
المادة السادسة
يعد قسم الادارة والتسويق للتخصص في هذين الحقلين او التركيز على احدهما.
تركز في حقل الادارة على دراسة نظريات واساليب ضبط الموارد البشرية والمادية في المؤسسة والانتفاع بطاقاتها ورفع مستوى فعاليتها في عمليات الانتاج.
وتدور الدراسة في حقل التسويق حول المحيط الاقتصادي الاستهلاكي للسلع والخدمات وحول وسائل توزيعها وتحسين هذه الوسائل مما يهدف الى توسيع نطاق الانتفاع بناتج الاقتصاد الوطني وما يؤدي بالتالي الى زيادته.
المادة السابعة
يعد قسم المحاسبة والتمويل للتخصص في هذين الحقلين او للتركيز على احدهما.
تشمل دراسة المحاسبة الاصول والاساليب وبصورة خاصة الوظيفة الاساسية لعلم المحاسبة التي تعتبر ادارة هامة من ادوات ادارة الاعمال والتي تستخدم في ضبط قيم عناصر الانتاج والتوزيع وفي جمع المعلومات الكمية وتنسيقها بغية استعمالها في اتخاذ القرارات الانية وفي وضع عناصر التخطيط للمؤسسة.
وتهدف دراسة علم التمويل الى التعمق في نظرية ووسائل تمويل النشاطات الاقتصادية ذات الامد القصير او البعيد. وتشمل هذه الدراسة شؤون النقد والتخطيط المالي, بما في ذلك الموازنة النقدية والموازنة الارسمالية والتركيب المالي الامثل للمؤسسات، والرقابة المالية والمؤسسات المالية بما فيها المصارف، والعلاقات المالية الدولية وغيرها.
المادة الثامنة
يتولى مركز الابحاث والتوثيق والنشر جمع الوثائق العلمية والمراجع والمستندات اللازمة للهيئة التعليمية والطلبة ويهتم بانشاء مكتبة تنمي وتطور للايفاء بحاجات الدراسات كما يقوم بتنسيق ونشر الابحاث والدراسات التي تضعها الهيئات الاكاديمية في الكلية او في خارجها.
المادة التاسعة
يهتم افراد الهيئة التعليمية، كل حسب اختصاصه، بتوجيه وادارة الدراسات والابحاث المتعلقة بالمواد المقررة في برنامج التدريس، او التي تعود الى طبيعة وطرق اداء النشاط الاقتصادي في البلاد وفي المنطقة التي ترتبط الدولة فيها بواقع اقتصادي مشترك بغية تسهيل الانتفاع بهذه الدراسات من قبل المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن قبل الاساتذة والطلبة في الكلية.
المادة العاشرة
يقبل المرشحون في السنة الاولى في الكلية بنتيجة مباراة ينظمها ويجريها ويقر نتائجها مجلس الكلية.
تجري المباراة في شهر تشرين الاول من كل سنة بعد ان يعلن عن تاريخها وشروطها ونظامها بالصحف والاذاعة في شهر نيسان من السنة نفسها.
المادة الحادية عشرة
يمكن مجلس الكلية اعفاء المرشحين من السنة الاولى وقبولهم مباشرة في السنة الثانية في الكلية اذا كانوا من حملة شهادات التعليم العالي التي تشمل في موادها التدريس في السنة الاولى في الكلية.
المادة الثانية عشرة
يتم انتساب الطالب للكلية بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المحددة للانتساب في كليات الجامعة ومعاهدها.
المادة الثالثة عشرة
يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العلمية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المفروضة بموجب البرامج المقررة ولا يحق التقدم للامتحانات الا لمن حضر جميع الدروس واجرى الابحاث المفروضة ما لم يكن المانع من الحضور او اجراء الابحاث مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الكلية.
اذا تغيب الطالب اثناء العام الدراسي لاي سبب كان اكثر من عشرين بالمئة من ساعات الدوام الرسمي يمنع عن التقدم للامتحان في هذا العام.
المادة الرابعة عشرة
يمنح الطالب بعد النجاح في دراسته الكاملة وفي جميع المواد اجازة في ادارة الاعمال يذكر على شهادتها فرع التخصص ونوعه.
المادة الخامسة عشرة
تنظم الدورات للمسؤولين عن المؤسسات الاقتصادية وادارييها بموجب نظام يقترحه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
المادة السادسة عشرة
تطبق على طلاب الكلية احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالكلية، الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية