نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 3595 تعديل القرار رقم 3624 تاريخ 19/12/2011 (النظام الداخلي لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال)

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 13/10/2011 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 12/3/2009 (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 (اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية،)

بناء على المرسوم رقم 2225 تاريخ 11/6/2009 (القواعد العامة لنظام التدريس الجديد الفصلي في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 75 تاريخ 22/2/2007 (انشاء نعاهد عليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 14304 تاريخ 20/4/1970 (ابدال تسمية كلية التجارة في الجامعة اللبنانية وتسميتها كلية إدارة الأعمال وتنظيم هذه الكلية)

بناء على القرار رقم 3624 تاريخ 19/12/2011 (النظام الداخلي لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال)

بناء على القرار رقم 4015 تاريخ 31/12/2014 والمعدل بالقرار رقم 1426 تاريخ 30/5/2016 انشاء ماسترات بحثية جديدة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال،

بناء على اقتراح مجلس الوحدة في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بتاريخ 9/3/2016

وبعد موافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 1300 / 18 / م. ج. تاريخ 27/7/2016، يقرر ما يأتي:

 

المادة الأولى

تعدل المادة الأولى من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل التالي:

تعمل الكلية على فتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعدادًا عاليًا ومتخصّصًا، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمّل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص. كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

 

بدلا من:

تتمثّل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعدادًا عاليًا ومتخصّصًا، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمّل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص. كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

 

المادة الثانية

تعدل المادة الرابعة من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

أ. شهادة الاجازة

ب. شهادة الماستر المهني

ج. شهادة الماستر البحثي

 

بدلا من:

تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

أ. شهادة الاجازة

ب. شهادة الماستر المهني

 

المادة الثالثة

تلغى المادة الخامسة من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011

 

المادة الرابعة

تعدل المادة الثامنة من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:

 

1- اختصاص العلوم الاقتصادية:

أ. اقتصاد مالي ومصرفي

ب. اقتصاد وتمويل دوليين

 

2- اختصاص إدارة الأعمال:

أ. محاسبة وتدقيق

ب. تمويل ومؤسسات مالية

ج. إدارة

د. تسويق

هـ. معلوماتية إدارية

 

3- يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة أو الغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

ويتضمن نظام الماستر البحثي المسارات التخصصية التالية:

 

1- اختصاص العلوم الاقتصادية:

أ. اقتصاد دولي

 

2- اختصاص إدارة الاعمال:

أ. إدارة وتسويق

ب. محاسبة وتمويل

 

3- يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة او الغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء

 

بدلا من:

يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:

 

1- اختصاص العلوم الاقتصادية:

أ. اقتصاد مالي ومصرفي

ب. اقتصاد وتمويل دوليين

 

2- اختصاص إدارة الأعمال:

أ. محاسبة وتدقيق

ب. تمويل ومؤسسات مالية

ج. إدارة

د. تسويق

هـ. معلوماتية إدارية

 

3- يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة او الغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الاجراء

 

المادة الخامسة

تعدل المادة التاسعة من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية او مشروع او فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحد أدني)، على ان يتوج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 12 رصيدا

ويتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة في حقل الاختصاص يعدها الطالب تساوي 12 رصيدا.

 

بدلا من:

يتضمّن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو مشروع أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحدّ أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيدا.

 

المادة السادسة

تعدل المادة العاشرة من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يعين رئيس الجامعة لجنة لمناقشة مشروع التخرج في الاجازة ورسالة الماستر المهني ودارسة الماستر البحثي بناء على اقتراح العميد.

 

بدلا من:

يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة مشروع التخرّج في الإجازة ورسالة الماستر المهني بناء على اقتراح العميد.

 

المادة السابعة

تعدل المادة السابعة عشر من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يمكن تعديل نظام مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة

 

بدلا من:

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة الثامنة

تعدل المادة الثامنة عشر من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يعتبر ناجحا في المباراة من أحرز معدّل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقلّ عن 6/20 في المواد: رياضيات واقتصاد، وعن 5/20 في المواد: الثقافة باللغة العربية والثقافة باللغة الأجنبية. ويمكن لمجلس الوحدة في حالات استثنائية تعديل شروط النجاح في المباراة بعد موافقة رئيس الجامعة.

 

بدلا من:

يعتبر ناجحا في المباراة من أحرز معدّل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقلّ عن 6/20 في المواد: رياضيات واقتصاد، وعن 5/20 في المواد: الثقافة باللغة العربية والثقافة باللغة الأجنبية

 

المادة التاسعة

تعدل المادة الثالثة والعشرون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يتم الانتقال من مرحلة الاجازة L الى مرحلة الماستر M بصورة طبيعية في السنة الأولى ماستر لكل من أنهى كامل مواد الاجازة

 

اما الانتقال من السنة أولى ماستر الى السنة الثانية ماستر فيتم وفق الآلية الآتية:

 

- أولا: الماستر المهني:

1. ان يصنف الطالب بين فئة الـ 35% الأوائل من طلاب صفه (سنته)، او ان ينجح في مباراة دخول يحدد شروطها مجلس الوحدة ويوافق عليها رئيس الجامعة.

2. يخضع الطلاب الحائزون على إجازة من سنوات سابقة لمباراة دخول حكما

3. يمكن لمجلس الوحدة ان يحدد شروطا أخرى للتسجيل بعد موافقة رئيس الجامعة منها تعيين الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص ومسار تخصصي وعدم تجاوز تاريخ الحصول على شهادة الاجازة حدا معينا وعدم تجاوز عدد سنوات الدارسة في الاجازة حدا معينا.

 

- ثانيا: الماستر البحثي:

1. النجاح في مباراة دخول يحدد شروطها مجلس الوحدة ويوافق عليها رئيس الجامعة

2. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر يحددها مجلس الوحدة في الكلية ويوافق عليها رئيس الجامعة.

 

- ثالثا: تمنح الكلية شهادة الكفاءة للطلاب الناجحين في السنة الأولى ماستر

 

بدلا من:

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:

1. حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المهني المستهدفة والذي يحدد شروط التسجيل به مجلس الوحدة.

2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الاجازة لا يقل عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12/20 حسب النظام المعتمد حاليا). ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية.

3. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة (الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص ومسار تخصصّي، عدم تجاوز تاريخ الحصول على شهادة الإجازة حدا معينا، عدم تجاوز عدد سنوات الدراسة في الإجازة حدا معينا).

 

المادة العاشرة

تلغى المادة الرابعة والعشرون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011

 

المادة الحادية عشر

تعدل المادة الخامسة والعشرون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

 

يحقّ للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط أن لا تتجاوز نسبتهم ال 10% من مجموع المقبولين: وفقا للتالي:

1. حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المستهدفة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقا للأصول.

2. الحصول على معدّل وسطي لا يقل عن 70/100 في شهادة الإجازة.

3. النجاح في مباراة دخول يحدد شروطها مجلس الوحدة بعد موافقة مجلس الجامعة.

 

بدلا من:

يحقّ للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط أن لا تتجاوز نسبتهم الـ 10بالماية من مجموع المقبولين، وفقا للتالي:

1. حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المستهدفة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقا للصول.

2. الحصول على معدّل وسطي لا يقل عن 70/100 في شهادة الإجازة.

3. استيفاء شروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملفّ، امتحان...) التي يقرّها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة الثانية عشرة

تعدل المادة السادسة والعشرون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في احدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقا. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط أن لا يتعارض مع النظام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيدا (60) في الإجازة، وثلاثين رصيدا (30) في الماستر.

 

بدلا من:

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في احدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقا. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيدا (60) في الإجازة، وثلاثين رصيدا (30) في الماستر.

 

المادة الثالثة عشر

تعدل المادة الثامنة والعشرون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة اسبوعين على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

بدلا من:

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة الرابعة عشر

تعدل المادة الواحدة والثلاثون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

تتكوّن العلامة النهائية المخصصة لكل مقرّر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة الامتحان الجزئي 30% علامة التقييم المستمر 10% وعلامة الامتحان النهائي 60% من العلامة النهائية للمقرر.

 

بدلا من:

تتكوّن العلامة النهائية المخصصة لكل مقرّر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر 40% من العلامة النهائية للمقرر وعلامة الامتحان النهائي 60% من العلامة النهائية للمقرر.

 

المادة الخامسة عشر

تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011

 

المادة السادسة عشر

تعدل المادة الرابعة والثلاثون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

تتألف علامة التقييم المستمر (10 علامات من 100) الحضور الفعلي والمشاركة. يمكن في حالات محددة يقرها مجلس الوحدة خفض علامة الامتحان الجزئي لبعض المقررات الى 25 علامة وإعطاء خمس علامات فقط على مشاريع وتقارير تدريبية ومحاضرات يعدها الطلاب في الصف

 

بدلا من:

تتكوّن علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من: 30% علامة الامتحان الجزئي و10% علامة تقييم مشاركة الطالب.

 

المادة السابعة عشر

تعدل المادة السادسة والثلاثون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

تحتسب صفرا علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى او الثانية لمقرر ما مهما كانت الاعذار والأسباب

 

بدلا من

تُحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الصول، استشفاء طارئ) يُمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة الثامنة عشر

تعدل المادة السابعة والثلاثون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

إذا تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرّر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر الا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعا عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة بناء على توصية مجلس الفرع.

 

بدلا من

إذا تخلّف الطالب عن تقديم التقييم المستمرّ والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرّر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر الا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعا عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة بناء على توصية مجلس الفرع.

 

المادة التاسعة عشر

تعدل المادة الواحدة والاربعون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

تنفذ المقررات في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها ال 35 طالبا، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم. ولا يقل عدد الطلاب في أي مقرر عن خمسة

 

بدلا من

تنفّذ المقررات في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها ال 35 طالبا، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة العشرون

تعدل المادة الثانية والاربعون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيدًا على الأقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيدًا على الأقل، ويسمح للطالب في السنة الثالثة إجازة ب 38 رصيدا (بدل 36) إذا كان ذلك يؤهله للتخرج.

 

بدلا من:

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيدًا على الأقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيدًا على الأقل.

 

المادة الواحدة والعشرون

تعدل المادة الثالثة والاربعون من القرار 3624 تاريخ 19/12/2011 لتصبح على الشكل الآتي:

يمكن للطالب الانتقال من فرع الى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:

1. التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل،

2. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

بدلا من:

يمكن للطالب الانتقال من فرع الى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:

1. التقدّم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل،

2. حيازة 50% على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة،

3. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة الثانية والعشرون

يضاف الجداول الدراسة للإجازة والماستر المهني الملحقة بالقرار 3624 تاريخ 19/12/2011 مناهج الدارسة للماستر البحثي (الجدولين رقم 7 و8) وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القرار

والباقي دون تعديل

 

المادة الثالثة والعشرون

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الجامعي 2016 – 2017

 

بيروت في 11 تشرين الأول 2016

رئيس الجامعة اللبنانية

عدنان السيد حسين

 

القرار

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©