أهلاً بكم على صفحتنا
تشكل كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المصدر الأول للكوادر القانونية والإدارية في لبنان، ويغذي خرّيجوها كافة القطاعات العامة والخاصة. وترتبط الكلية بمجموعة من اتفاقيات التبادل العلمي مع جامعات أوروبية وعربية، إضافة إلى اتفاقيات داخلية مع مؤسسات مرموقة كالجيش اللبناني.
المادة 1
تحدث في الجامعة اللبنانية وحدة جامعية للأبحاث والدراسات تدعى "مركز المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"
المادة 2
يتولى المركز:
1- اجراء الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية والاهتمام بتطوير وسائلها والافادة منها.
2- القيام بالتوثيق الممكنن للمعلومات القانونية وتوزيعها.
3- التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات القانونية والاجتماعية واللغوية.
4- التعاون مع مراكز المعلوماتية ومع القطاعات القانونية المختلفة.
5- اعداد دورات تدريبية في حقل المعلوماتية القانونية.
المادة 3
يدير المركز عميد ومجلس وفقا للحقوق والصلاحيات المنصوص عنها في الانظمة المتعلقة بعمداء وحدات الجامعة اللبنانية.
المادة 4
يتألف المجلس من:
- عميد - رئيسا
- رؤساء الاقسام العلمية - اعضاء
المادة 5
تحدد الاقسام العلمية في المركز على الشكل التالي:
1- القسم الحقوقي.
2- قسم المعلوماتية.
3- القسم اللغوي.
4- القسم التوثيقي.
المادة 6
يتكون كل قسم من الاقسام العلمية المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه من الباحثين فيه.
المادة 7
اولا:
1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:
- استاذ باحث
- باحث مصنف
- مساعد باحث
ويشترط ن تتوفر فيهم الشروط التالية:
- استاذ باحث: ان يكون حائزا،على الأقل، على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.
باحث مصنف:
أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات أقسام المركز، على الاقل، او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة.
ب - وافادة بمتابعة دورة اعدادية في التوثيق القانوني الممكنن لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.
ج- والنجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
- مساعد باحث:
أ- اجازة في الحقوق اللبنانية.
ب - وافادة بمتابعة دورة اعدادية في التوثيق الممكنن لا تقل مدتها عن شهرين.
ج- والنجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
ثانيا:
يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين المنصوص عنها أعلاه.
ثالثا:
ويتوزع الباحثون للعمل على مختبرات المركز وعلى مختبرات أو مكتبات وحدات الجامعة اللبنانية والقطاعات القانونية المتعاقدة مع الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من مجلس المركز.
المادة 8
تحدد مهام الاقسام العلمية على الشكل التالي:
1- القسم الحقوقي:
أ- اجراء الدراسات والابحاث في الحقل الحقوقي وحقل المعلوماتية القانونية وكافة النشاطات القانونية.
ب - جمع الوثائق القانونية وتحليلها ومعالجتها لاجل توثيقها الممكنن.
ج- الاشراف على الاعمال الحقوقية التي تجرى في المختبرات .
2- قسم المعلوماتية: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية لجهة التجهيزات والبرامج الخاصة بالتوثيق القانوني الممكنن.
3- القسم اللغوي: اجراء الابحاث في حقل اللغة لجهة استعمالها في اعمال التوثيق الممكنن للوثائق القانونية، وفي كافة النشاطات القانونية.
4- القسم التوثيقي: اجراء الابحاث في حقل المعلوماتية التوثيقية لاجل استعمالها في التوثيق الممكنن للوثائق القانونية.
5- المختبر: تجرى في المختبر مختلف اعمال ونشاطات المعلوماتية القانونية لا سيما الاعمال التالية:
أ- تحليل النصوص القانونية ومعالجتها لاجل توثيقها الممكنن.
ب- وضع الفهرس والمعاجم ومناهج العنونة والمكانز.
ج- توثيق النصوص المعالجة على الحاسب الالكتروني واستخراجها وتوزيعها.
د- اعداد وتدريب المعنيين بالمعلوماتية القانونية تحت اشراف الاقسام العلمية.
المادة 9
يحدد الملاك الاداري والفني للمركز وفقا لانظمة وحدات الجامعة اللبنانية.
المادة 10
يعين رئيس كل قسم علمي من بين الاساتذة العاملين فيه بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 11
يحق للمركز التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بقرار من مجلسه.
كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
المادة 12
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه بالمركز.
المادة 13
يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
المادة 14
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة الأولى
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 (احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية) واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الأولى - يحدث في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية "مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية" والذي يعرف فيما بعد "بالمركز"
المادة 2
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثالثة - يدير المركز رئيس ومجلس وفقا للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المتعلقة بمدراء الفروع ومجالسها في وحدات الجامعة اللبنانية.
المادة 3
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الرابعة - يتألف المجلس من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية - رئيسا
- رئيس المركز
- نائبا للرئيس
- رؤساء الاقسام العلمية - اعضاء
المادة 4
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة او التي لا تأتلف واحكام هذا المرسوم.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.