2019-09-04
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناءً على المرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناءً على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 30/ 6/1977 (مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية،
وبعد موافقة مجلس الجامعة في جلساته تاريخ 29/5/2019 و12/6/2019 و 10/7/2019 و17/7/2019، يقرر ما يأتي:
الباب الأول مبادئ أساسية
المادة 1
مصطلحات:
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني التالية:
- الجامعة: الجامعة اللبنانية
- الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية
- الطلاب: الطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية
- مندوب الدائرة: الطلاب المنتخبون في كل دائرة انتخابية.
المادة 2
ينشأ في الجامعة اللبنانية اتحاد طلابي يسمى " الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية"، يكون الممثل الوحيد للحركة الطالبية في الجامعة اللبنانية، وله شخصيته المعنوية المستقلة.
المادة 3
مركز الاتحاد في مدينة بيروت، مقرّه الرئيسي في أحد الأبنية أو المجمعات العائدة للجامعة اللبنانية.
المادة 4
يكون للاتحاد مكتب في كل مجمع من مجمعات الجامعة.
المادة 5
يعتبر جميع الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعة اللبنانية أعضاء في الاتحاد.
المادة 6
يستفيد الطلاب غير اللبنانيين من المكاسب التي يحققها الاتحاد شرط الا تكسبهم هذه الاستفادة حق الانتخاب والترشح.
الفصل الأول: أهداف الاتحاد
المادة 7
الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية مؤسسة تهدف للدفاع عن مصلحة الطلاب، وتعمل على تدعيم وتطوير الجامعة اللبنانية، وتؤازر الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي، وفي تعزيز دورها الوطني.
المادة 8
يهتم الاتحاد بجميع قضايا الجامعة اللبنانية وما يتشعب عنها في المجالات الوطنية والتربوية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ولا سيما:
- تعزيز روح التعاون بين الطلبة وتجسيد قيم العمل الجماعي البنّاء.
- المساهمة في تفعيل دور النشاطات الطلابية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً.
- التشاور والتعاون مع إدارة الجامعة لحل مشكلات الطلبة وتنمية مساهماتهم والحفاظ على حقوقهم القانونية في مختلف شؤونهم بالجامعة.
- تنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر والعمل على وحدة الصف الطلابي.
- تهيئة فرص التعاون الإيجابي ما بين طلبة الجامعة على مستوى الكليات والمعاهد والفروع وإدارة الجامعة.
المادة 9
يشارك الاتحاد بصورة فعالة في الحركة الطلابية في لبنان والبلدان العربية وفي العالم، كما يشارك في طرح القضايا اللبنانية والعربية في جميع المجالات والمنتديات العربية والعالمية، بما تسمح به القوانين المرعية الإجراء.
الفصل الثاني: الانتخاب
المادة 10
يتمّ انتخاب مندوبي كافة الدوائر الانتخابية في يوم واحد بدعوةٍ من رئيس الجامعة اللبنانية، وذلك في شهر كانون الأول من كل عام وفق آلية الاقتراع النسبي وأحكام هذا النظام، واستثنانياً في شهر تشرين الثاني للعام 2019.
المادة 11
تعتبر كل كلية موحدة أو معهد أو عمادة أو فرع أو مركز جامعي دائرة انتخابية واحدة.
المادة 12
يحدد عدد المندوبين للدائرة الانتخابية على اساس مندوب واحد لكل /100 / طالب على قاعدة النسبية.
المادة 13
تعلّق على لوحة الإعلانات في الفرع وفي الصفحات الإلكترونية اللوائح الاسمية للطلاب اللبنانيين، المسجلين في كل سنة، واللذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية (لائحة الشطب).
المادة 14
تُقدّم طلبات ترشيح اللوائح موقّعة من جميع المرشحين الى أمانة السر وفق الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة 11.
- تدرج أسماء المرشحين على اللائحة حسب الترتيب المتفق عليه مسبقاً وذلك ضمن مهلة تبدأ من تاريخ الدعوة للانتخاب وتنتهي قبل أسبوع من اجرائها.
- يشترط في المرشح أن يكون مسدداً لرسوم الانتساب إلى الاتحاد، ومنجزاً جميع الأرصدة التي تؤهله الانتقال للسنة الجامعية الجديدة (باستثناء مرشحي السنة الأولى).
- إذا كان الطالب مسجلاً في أكثر من كلية، يحق له الترشح والاقتراع في الكلية حيث لديه الارصدة الاكثر، وإذا تساوت الارصدة فحسب التسجيل الاقدم.
المادة 15
تعلن لائحة المرشحين المقبولين قبل أسبوع على الاقل من موعد الانتخاب.
المادة 16
يشرف على عملية الانتخابات في الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة 11 لجنة مؤلفة من مجلس الوحدة برئاسة العميد أو لجنة مؤلفة من مجلس الفرع برئاسة مدير الفرع ومندوب واحد عن كل لائحة وتُشكّل لجنة طعن من أعضاء في مجلس الجامعة.
المادة 17
تعتمد في الانتخابات بطاقة الهوية (او اخراج قيد فردي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر) والبطاقة الجامعية كمستندين لثبوت الحق في الاقتراع والترشح. وفي حال عدم إصدار البطاقة الجامعية يُستعاض عنها بإيصال التسجيل.
المادة 18
تجرى الانتخابات بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقاً للنظام الانتخابي النسبي على اساس لائحة مقفلة ومكتملة ومطبوعة سلفاً ذات ترتيب متفق عليه مسبقاً. يحق لكل ناخب مسجل على اللوائح ان يقترع للائحة واحدة فقط من اللوائح المتنافسة من دون ان يحق له، تحت طائلة بطلان القسيمة، تعديل ترتيب اسماء المرشحين ضمن اللائحة، او شطب او اضافة اسم أحد المرشحين. كما تعتبر باطلة القسائم التي تحتوي على عبارات او اشارات او اضافات او تشطيب والقسائم التي اقترع فيها الناخب لاكثر من لائحة واحدة. وتعتبر القسائم او المغلفات الخالية من التصويت تصويتاً صحيحاً وهي تحتسب كالأوراق البيضاء.
المادة 19
- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
- لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
- يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجدداً تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.
- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
- وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار إلى منح المقعد بالقرعة لإحدى اللائحتين.
المادة 20
في حال شغور مقعد أحد المندوبين لاي سبب كان يتم ملؤه من اول الخاسرين على نفس اللائحة التي ينتمي اليها المندوب الذي شغر مقعده. وفي حال عدم وجود خاسرين على هذه اللائحة يعاد الانتخاب خلال مدة اسبوعين على الأكثر وفق الأصول المقرّرة في هذا النظام.
المادة 21
يمكن لأيٍّ من المرشحين الخاسرين الطعن بنتائج الانتخاب أمام مجلس الجامعة بخلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج ويبتّ المجلس بهذا الطعن خلال خمسة أيام.
الباب الثاني هيئات الاتحاد
المادة 22
يتألف الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية من الهيئات التالية:
أ- الهيئة العامة.
ب - اللجنة التنفيذية.
ج - مجالس الوحدات.
د- مجالس الفروع.
الفصل الأول: الهيئة العامة
أولاً: تكوين الهيئة العامة
المادة 23
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع المندوبين المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية.
المادة 24
تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في الاتحاد، تقوم برسم سياسة الاتحاد العامة، وتكون قرارتها وتوصياتها ملزمة لكافة هيئات الاتحاد.
المادة 25
تعقد الهيئة العامة ثلاث دورات عادية خلال العام الدراسي، الأولى خلال خمسة عشر يوماً من انتخاب المندوبين والثانية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني، والثالثة في النصف الثاني من شهر نيسان. تبلّغ الدعوة قبل موعد الجلسة بيومين على الأقل.
المادة 26
يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة في دورته العادية الأولى:
- انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
- انتخاب ممثلي الاتحاد الأربعة لعضوية مجلس الجامعة.
المادة 27
يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة في دورته العادية الثانية:
- مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة.
- مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية عن نشاطات الاتحاد خلال الدورة المنتهية على أن توزع نسخ عن هذه التقارير قبل اسبوع على الاقل من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.
- رسم السياسة العامة للاتحاد.
المادة 28
تعدّ اللجنة التنفيذية جدول أعمال الهيئة العامة بناء على توصيات مجالس الطلاب.
المادة 29
يمكن عقد دورات او جلسات استثنائية للهيئة العامة بناء لدعوة رئيس الاتحاد او بناء لقرار صادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد او بناء لطلب مقدّم للجنة التنفيذية من ثلث عدد مجالس الطلاب على الاقل، وعلى ان تتضمن الدعوة جدولا بالأعمال. يتمّ عقد الدورة او الجلسة خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 30
لا تعتبر جلسات الهيئة العامة في الدورات العادية قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب، توجّه الدعوة الى جلسة ثانية بناء على جدول الاعمال ذاته خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر.
المادة 31
يكتمل النصاب في الدورات الاستثنائية للهيئة العامة بحضور ثلثي الاعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل عقد الهيئة العامة يوماً واحداً يعتبر النصاب بعده مكتملا بالأكثرية المطلقة من الاعضاء.
المادة 32
تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالغالبية المطلقة من الحاضرين، الا في الحالات التي يتطلّب فيها النظام نصاباً خاصاً.
الفصل الثاني: اللجنة التنفيذية
أولاً: انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية
المادة 33
اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني هيئة مركزية مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد، وعن ادارة شؤونه التنظيمية والمالية والإدارية والثقافية والتعليمية والاعلامية والاجتماعية والرياضية وسائر انواع النشاطات المتفرعة عنها. وتتابع اللجنة أعمال الوحدات الأكاديمية من خلال ممثلي الطلاب في الوحدات الأكاديمية.
المادة 34
تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة وعشرين عضواً بحيث تكون كلّ وحدة ممثلة بعضوٍ واحد على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها وفقاً للنظام النسبي. وأما الستة أعضاء الآخرين فيجب أن يكونوا جميعهم من خارج المعاهد العليا للدكتوراه.
المادة 35
تشرف على عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لجنة برئاسة أكبر العمداء سناً، وعضوية ثلاثة أعضاء من مجلس الجامعة وأمين السر العام للجامعة واثنين من أفراد الهيئة التعليمية من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية على أن يكونا من ذوي اختصاص "الحقوق".
يتولى أمين سر عام الجامعة مهمة مقرر اللجنة.
المادة 36
يُقدّم طلب الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية الى أمانة السر العامة للجامعة وذلك في مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ اعلان نتائج انتخابات المندوبين.
المادة 37
تجري انتخابات اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري المباشر، وذلك وفقاً للنظام الانتخابي النسبي مع اعتماد الصوت التفضيلي، على أساس لائحة مقفلة وغير مكتملة بعدد 13 مرشح وما فوق ومرتبة مسبقاً.
المادة 38
في حال شغور مقعد أو أكثر في اللجنة التنفيذية يُصار الى ملئه لتكملة الولاية بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل الهيئة العامة في جلسة استثنائية تعقد خصيصاً لهذه الغاية خلال اسبوعين.
ثانياً: مهام اللجنة التنفيذية وصلاحياتها
المادة 39
تعقد اللجنة التنفيذية، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ انتخابها، جلسة برئاسة أكبر أعضائها سناً، وذلك لتوزيع المهام بين اعضائها، بطريقة الاقتراع السري المباشر.
المادة 40
يتوزع اعضاء اللجنة التنفيذية المهام بينهم على الشكل التالي:
- رئيس
- نائب رئيس
- امين سر
- منسق الشؤون المالية
- منسق الشؤون الخارجية
- منسق الشؤون الداخلية
- منسق شؤون التعليم
- منسق الشؤون الثقافية
- منسق شؤون الاعلام
- منسق الشؤون الاجتماعية
- منسق الشؤون الرياضية
- منسق شؤون المطبوعات الدراسية
- منسق الشؤون البيئية
- منسق شؤون الخريجين
- أعضاء مستشارون
المادة 41
رئيس اللجنة التنفيذية هو رئيس الاتحاد والمسؤول عن تنفيذ سياسته، وهو يتولى المهام الآتية":
- تنفيذ مقررات اللجنة التنفيذية والهيئة العامة.
- ترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية والهيئة العامة.
- تمثيل الاتحاد في كافة المجالات الرسمية.
- توقيع المراسلات ومحاضر الجلسات وكل قرار او نشرة صادرة عن اللجنة التنفيذية.
- الاشراف على قيام اعضاء اللجنة التنفيذية بمهامهم.
- مراقبة جميع هيئات الاتحاد.
- الاطلاع على تقارير ممثلي الطلاب في الوحدات الأكاديمية ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.
المادة 42
يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حال غيابه.
المادة 43
يتولى امين سر اللجنة التنفيذية القيام بالمهام الآتية:
- تدوين محاضر الجلسات وتبليغ الدعوات.
- تلقى كافة مراسلات الاتحاد واعداد البريد الصادر وارساله بعد توقيع الرئيس.
- حفظ كافة السجلات والاوراق والمستندات الخاصة بالاتحاد.
المادة 44
يتولى منسق الشؤون المالية القيام بالمهام الآتية:
- رئاسة مكتب الشؤون المالية للاتحاد الذي يضم امناء الصناديق في مجالس الطلاب على ان لا يشغل أحد منصبي امانة الصندوق او رئاسة أحد المجالس الطلابية.
- وضع، مع مكتب الشؤون المالية للاتحاد، مشروع الموازنة السنوية العامة للاتحاد ومشاريع موازنات مجالس الطلاب على أن تناقش وتقر في الهيئة العامة.
- الاشراف على جميع عمليات صرف الاموال من حساب الاتحاد او من حساب مجالس الطلاب كل حسب الميزانية المقررة له بموجب سندات رسمية.
- الاشراف على جميع واردات الاتحاد وفروعه بما فيها واردات المطبوعات والإعلانات والحفلات وغيرها.
- التوقيع على جميع المعاملات المالية (فواتير، نفقات طارئة...) مع امين صندوق ورئيس مجلس الطلاب.
- تسجيل عمليات الصرف في سجلٍ خاص وحفظ المعاملات الخاصة بكلّ نققة.
- وضع جميع اموال الاتحاد بما فيها واردات مجالس الطلاب على اختلافها تحت اسم "الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية" في أحد المصارف الواردة على لائحة المصارف الرسمية المعمول بها في لبنان، على أن يكون المصرف لبنانياً. ويتم اختيار هذا المصرف بقرار من اللجنة التنفيذية.
- التوقيع مع رئيس الاتحاد وامين السر على جميع معاملات الايداع والسحب.
- مشاركة رئيس الاتحاد وامين السر بتنفيذ جميع المعاملات المصرفية.
- إيداع حساب الاتحاد لدى المصرف كل مبلغ يدخل الصندوق في مدة اقصاها اول يوم عمل يلي تاريخ الاستلام، بشكلٍ لا يزيد المبلغ الذي يحتفظ به الصندوق على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- رفع تقارير دورية عن مالية الاتحاد.
المادة 45
يهتم منسق الشؤون الخارجية بعلاقات الاتحاد بسائر الاتحادات والهيئات التمثيلية الطلابية وجميع الهيئات النقابية الاخرى في لبنان والبلدان العربية والعالم.
المادة 46
يقوم منسق الشؤون الداخلية بأعمال التنسيق بين مختلف هيئات الاتحاد وبين هذه الهيئات والأجهزة الادارية والتعليمية داخل الجامعة اللبنانية.
المادة 47
يقوم منسق شؤون التعليم برفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق التعليم والامتحانات والمنح التعليمية ومنح التخصص في الخارج، وكل ما له علاقة بالشؤون التعليمية في الجامعة.
المادة 48
يهتم منسق الشؤون الثقافية بالنشاطات الفكرية والفنية وبتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الطابع الثقافي والفني.
المادة 49
يهتم منسق شؤون الاعلام بالمهمات الاعلامية المختلفة بما فيها اصدار النشرات وتنظيم المؤتمرات وشؤون الدعاية بالتنسيق مع منسق الشؤون المالية.
المادة 50
يهتم منسق الشؤون الاجتماعية بالوضع الجامعي الاجتماعي للطلاب بما فيه مشكلات السكن والتغذية والمواصلات والصحة، والمساعدات الاجتماعية، كما يسعى لتوطيد الصلات الانسانية بين الطلاب.
المادة 51
يهتم منسق الشؤون الرياضية بتنظيم الدورات والمباريات المتعلقة بمختلف حقول الرياضة والتربية المدنية، ويتابع الأنشطة الرياضية في الوحدات الجامعية ويقدّم الاقتراحات اللازمة لتحسين النشاط الرياضي في الجامعة.
المادة 52
يهتم منسق شؤون المطبوعات الجامعية على رفع التوصيات بشأن تنظيم وطبع وتوزيع المحاضرات والابحاث الجامعية.
المادة 53
يهتم منسق شؤون البيئة بقضايا البيئة وتنظيم حملات التطوع لصيانتها، والمشاركة بهذه الحملات، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات الاهتمام بهذا الموضوع.
المادة 54
يهتم منسق شؤون الخريجين بالعلاقة مع روابط الخريجين في مختلف كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ورفع مستوى التعاون معها لدعم تحركات الاتحاد ونشاطاته الهادفة الى دعم وتطوير الجامعة على مختلف الصعد.
ثالثاً: اجتماعات اللجنة التنفيذية
المادة 55
تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني اجتماعات دورية اسبوعية او مرة كل اسبوعين على الأقل، وتعقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة رئيسها او ثلث اعضائها.
المادة 56
تعتبر الجلسة الدورية للجنة التنفيذية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضاء اللجنة. اما الجلسات الاستثنائية فتكون قانونية إذا حضرها ثلثا اعضاء اللجنة. وفي حال تعذر ذلك تعقد اللجنة اجتماعها بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجتماع الاول وتعتبر هذه الجلسة قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء، وفي حال تعذر ذلك يصار الى عقد جلسة ثالثة بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ الاجتماع الثاني، وتكون قانونية بمن حضر.
المادة 57
تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بأكثرية الاصوات، وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 58
تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية ملزمة حكماً لجميع مجالس الطلاب وهيئات الاتحاد.
المادة 59
- يعود لثلث مندوبي الهيئة العامة الاعتراض على قرارات اللجنة التنفيذية أمام الهيئة العامة وذلك عبر اعتماد آلية نقض القرارات بالغالبية المطلقة من عدد أعضاء الهيئة العامة.
- يمكن لثلث مندوبي الهيئة العامة الطعن بقرارات الهيئة التنفيذية أمام مجلس الجامعة في الأمور التي تمسّ الجامعة.
- يحقّ لمجلس الجامعة التدخل تلقائياً لنقض قرارات اللجنة التنفيذية في حال كانت هذه القرارات تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية أو تخل بالآداب العامة والانتظام العام أو في حال كانت تمسّ بوحدة الجامعة أو أمنها أو المسلمات الوطنية.
- تقدّم كافة الطعون بخلال مهلة سبعة أيام عمل من تاريخ تبليغ القرارات موضوع الطعن.
الفصل الثالث: مجالس الفروع
أولاً: تكوين مجالس الفروع
ثانياً: ينطبق على مجالس طلاب المعاهد العليا للدكتوراه ومجالس طلاب الكليات الموحدة ومجالس طلاب العمادات ما ينطبق على مجالس طلاب الفروع في المواد العائدة لهم.
المادة 60
يتألف مجلس طلاب الفرع من مجموع المندوبين المنتخبين في الفرع.
المادة 61
تتألف الهيئة الادارية لمجلس طلاب الفرع من:
- رئيس مجلس طلاب الفرع
- نائب الرئيس
- امين السر
- امين الصندوق
- ثلاثة أعضاء.
في حال عدم توافر عدد الكافي لملء جميع المراكز المذكورة، تتوزّع المهمات على العدد الموجود من الاعضاء المنتخبين.
المادة 62
يتمّ انتخاب رئيس مجلس طلاب الفرع واعضاء الهيئة الادارية كل على حده بالاقتراع السري المباشر من قبل اعضاء هذا المجلس ووفقا للنظام الاكثري.
في حال تساوي الأصوات يعتبر فائزاً الأعلى أكاديمياً فالأكبر سناً.
المادة 63
في حال شغور مقعد او أكثر في الهيئة الادارية لمجلس الفرع، يصار الى ملئه بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل مجلس طلاب الفرع وذلك خلال اسبوع من تاريخ شغور المركز.
ثانياً: أعمال مجالس الفروع وصلاحياتها
المادة 64
تتحدد أعمال رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لمجلس الفرع ضمن إطار الأعمال الموكلة لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد بموجب الاحكام المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة 65
يرفع مجلس طلاب الفرع توصياته الى اللجنة التنفيذية للاتحاد بواسطة رئيسه حول جميع الامور الخاصة بالفرع والمرتبطة بسياسة الاتحاد العامة وبخطة عمله بإبعادها الداخلية والخارجية.
لا يمكن لمجالس طلاب الفروع تقرير اللجوء إلى وسائل الضغط الديمقراطي بما فيها الاعتصام والاضراب، ما لم توافق اللجنة التنفيذية.
المادة 66
يقوم مجلس طلاب الفرع بالتقرير في الامور المتعلقة بالنشاطات الداخلية للفرع والداخلة ضمن صلاحياته. تبلّغ نسخة عن هذه القرارات إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
المادة 67
يحقّ لأيّ من طلاب الفرع الاعتراض على قرارات الهيئة الإدارية لمجلس طلاب الفرع أمام اللجنة التنفيذية. كما يمكن لرئيس الاتحاد أن يطلب من الهيئة الإدارية لمجلس طلاب الفرع العودة عن أي قرار اتخذته يتعارض مع مصلحة الجامعة.
المادة 68
يعقد مجلس الفرع اجتماعات دورية اسبوعية او مرة واحدة على الاقل كل اسبوعين ويعقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة رئيسه او ثلث اعضائه او بناء لقرار صادر عن اللجنة التنفيذية.
المادة 69
تعتبر اجتماعات مجلس طلاب الفرع قانونية في حال حضور أكثر من نصف اعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة باستثناء القرار المتعلق بالاعتصام والاضراب حيث يتوجب ثلثا اصوات المندوبين الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
الفصل الرابع: مجالس الوحدات
المادة 70
يتشكل في كل وحدة جامعية، مجلس طلاب الوحدة مؤلف من رؤساء مجالس طلاب الفروع في الوحدة ومن أمناء السر فيها.
المادة 71
يعقد مجلس طلاب الوحدة، بعد تشكيله، اجتماعه الاول برئاسة رئيس الاتحاد او من ينتدبه لهذه الغاية، وينتخب وفقا للنظام الاكثري وبالاقتراع السري المباشر من بين اعضائه رئيساً له، ونائبا للرئيس وأميناً للسر ومنسقا للشؤون المالية.
في حال تساوي الأصوات يعتبر فائزاً الأعلى أكاديمياً فالأكبر سناً.
المادة 72
يقوم مجلس طلاب الوحدة، على صعيد الوحدة الجامعية، بوظيفة مشابهة لوظيفة اللجنة التنفيذية.
المادة 73
تلتزم مجالس طلاب الوحدة بكافة قرارات اللجنة التنفيذية حتى ولو كان لديها رأي مخالف.
المادة 74
تكون قرارات مجالس طلاب الوحدات ملزمة لمجالس طلاب الفروع المنضوية فيها، باستثناء ما يتعارض منها صراحة مع قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد.
المادة 75
يعود لأيّ من طلاب الوحدة الطعن بقرارات مجلس طلاب الوحدة أمام اللجنة التنفيذية.
المادة 76
يعقد مجلس طلاب الوحدة اجتماعات دورية مرة واحدة على الاقل في الشهر ويعقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة رئيسه او ثلث اعضائه.
المادة 77
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية في حال حضور أكثر من نصف اعضائه.
المادة 78
يتخذ مجلس طلاب الوحدة توصياته وقراراته بأكثرية اصوات الحاضرين، وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 79
يتولى مجلس طلاب الوحدة تسمية ممثلي طلاب الوحدة (طالبان) في مجلس الوحدة.
الباب الثالث المشاركة في إدارة الجامعة اللبنانية
المادة 80
يختار الاتحاد ممثليه في المجالس الأكاديمية وفق ما يأتي:
- تسمّي الهيئة الإدارية لمجلس طلاب الفرع ممثلها في مجلس الفرع.
- يسمي مجلس طلاب الوحدة الممثلين الاثنين للطلاب في مجلس الوحدة.
- تنتخب الهيئة العامة للاتحاد ممثلي الاتحاد الأربعة لعضوية مجلس الجامعة.
المادة 81
يجب أن يكون ممثلي الطلاب في المجالس الأكاديمية من طلاب السنة الثانية وما فوق.
المادة 82
يشارك ممثلو الطلاب في كافة اجتماعات المجالس الأكاديمية ويتمتعون بكافة الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية اعضاء مجالس الجامعة والوحدات والفروع، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 30/6/1977.
الباب الرابع أموال الاتحاد
المادة 83
تتكون واردات الاتحاد من:
- رسم انتساب سنوي يدفعه الطالب وتحدد قيمته في الميزانية العامة للاتحاد، بعد موافقة رئيس الجامعة.
- مساهمة الجامعة أو الدولة في موازنة الاتحاد.
- الهبات او التبرعات من أعضاء الاتحاد.
- ريع الاموال المستثمرة والحفلات.
- ريع الدعايات والإعلانات.
- التبرعات الاخرى التي تقرر اللجنة التنفيذية قبولها على الا تتعارض مع اهداف الاتحاد ومبادئه، وبعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة 84
توزع واردات الاتحاد على ابواب الموازنة المختلفة بنسبة خمسين بالمائة لمجالس الطلاب وخمسين بالمائة للجنة التنفيذية.
المادة 85
تودع اموال الاتحاد في مصرف وفق الأصول المقررة في هذا النظام.
المادة 86
تودع الاموال العائدة لمجالس الطلاب في مصرفٍ يحدده مجلس الطلاب بالتشاور والتنسيق مع منسق الشؤون المالية في اللجنة التنفيذية.
المادة 87
تكون للاتحاد موازنة سنوية موحدة، تقرّها الهيئة العامة ويصادق عليها رئيس الجامعة اللبنانية، وتنفذها اللجنة التنفيذية على الصعيد العام، ومجالس الطلاب في نطاق عملها.
المادة 88
تصرف اموال الاتحاد في الاوجه التالية:
أ- المخصصات التي تقررها اللجنة التنفيذية لمجالس الطلاب والجهات الاخرى التي تحددها.
ب - اجور الابنية ونفقات الكهرباء والهاتف والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات واللوازم الاخرى.
ج - المشاريع العامة ومختلف النشاطات التي يقوم بها الاتحاد تحقيقاً لأهدافه المبينة في هذا النظام.
المادة 89
يتم صرف اموال الاتحاد في حدود الموازنة على الشكل التالي:
أ - المبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من قبل رئيس اللجنة التنفيذية وأمين السر ومنسق الشؤون المالية، على ان توافق اللجنة التنفيذية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها. أما إذا زاد المبلغ عن ذلك فيجب ان تؤخذ الموافقة مسبقاً من اللجنة التنفيذية.
ب - في مجالس الطلاب يحق للرئيس مع أمين الصندوق صرف مبلغ لا يتجاوز الثلاثمائة ألف ليرة لبنانية، اما اذا تجاوز المبلغ هذا القدر فيجب ان تُؤخذ الموافقة المسبقة من مجلس الطلاب المعني.
ج - تسحب اموال الاتحاد من المصارف بواسطة شكات موقعة من الرئيس وأمين السر ومنسق الشؤون المالية (أمين الصندوق) بناء على موافقة خطية من اللجنة التنفيذية من مجلس الطلاب حسب العائدية.
المادة 90
يتوجب على اللجنة التنفيذية الاستعانة بمحاسب قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات الاتحاد، مركزاً ووحدات وفروعاً، ويرفع إلى مجلس الجامعة أصولاً للموافقة على نتائج التدقيق.
المادة 91
يمكن نقل اعتماد في موازنة الاتحاد، مركزاً ووحدات وفروع، بناء لاقتراح من منسق الشؤون المالية، أو أحد مجالس الطلاب، وبموافقة ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية.
الباب الخامس سحب الثقة
أولاً: سحب الثقة من اللجنة التنفيذية
المادة 92
يمكن سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو من أحد أعضائها.
المادة 93
تطرح الثقة بموجب كتاب خطي معلّل ومفصّل وموقع من ثلث اعضاء الهيئة العامة للاتحاد على الاقل.
المادة 94
يتم سحب الثقة من أحد اعضاء اللجنة التنفيذية او من اللجنة التنفيذية بكاملها بموجب قرار صادر عن الاكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد وفي جلسة خاصة لهذا الخصوص ويتم انتخاب الاعضاء الجدد لتكملة الولاية وفق الأصول المقرّرة في هذا النظام وفي جلسة خاصة تُعقد لهذه الغاية.
ثانياً: سحب الثقة من الهيئة الادارية لمجلس طلاب الفرع
المادة 95
يمكن سحب الثقة من الهيئة الإدارية لمجلس طلاب الفرع أو من أحد أعضاء الهيئة.
المادة 96
تطرح الثقة بموجب كتاب خطي معلّل ومفصّل وموقع من ثلث اعضاء مجلس طلاب الفرع على الاقل.
المادة 97
يتمّ سحب الثقة من الهيئة الادارية بكاملها او من أحد اعضاء الهيئة الادارية بموجب قرار صادر عن الاكثرية المطلقة لأعضاء اللجنة التنفيذية وفي جلسة خاصة تعقد لهذا الخصوص.
المادة 98
يمكن الاعتراض على قرار اللجنة التنفيذية أمام مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 99
يفقد العضو الذي سحبت الثقة منه عضويته في الهيئة العامة للاتحاد وفي الهيئة الإدارية. ويتولى مجلس طلاب الفرع تكليف أحد أعضائه بتولي مهام العضو الذي سحبت الثقة منه. أما إذا سحبت الثقة من الهيئة الإدارية بكاملها، فيدعى طلاب الفرع إلى انتخاب مجلس جديد لإكمال المدّة المتبقية من الولاية.
الباب السادس تعديل النظام
المادة 100
يمكن للجنة التنفيذية للاتحاد أو لأكثر من ثلث أعضاء الهيئة العامة، ان يتقدموا بمشروع تعديل مادة او أكثر من هذا النظام.
المادة 101
توافق على هذا التعديل الهيئة العامة للاتحاد في جلسة يقتصر جدول اعمالها على مناقشة مشروع التعديل، وبنصاب أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء الهيئة العامة، على أن يجري التصويت على التعديل بالغالبية المطلقة.
المادة 102
يصدر عن رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها قرار الموافقة على تعديل هذا النظام.
الباب السابع أحكام ختامية
المادة 103
يستمر أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد بممارسة مهامهم حتى انتخاب أعضاء جدد، بشرط أن لا يكونوا قد فقدوا صفتهم كطلبة في الجامعة.
المادة 104
إن الطالب الذي يخسر صفته الطالبية في الجامعة لأيّ سبب كان، فإنه يفقد حكماً عضويته في لجان الاتحاد.
المادة 105
تحدد دقائق تطبيق هذا النظام بقراراتٍ تصدر عن رئيس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية.
المادة 106
يعمل بهذا النظام فور صدوره ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب