نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 16489 تنظيم معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط 1953 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الأول 1959 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 30 كانون الأول سنة 1963 و8 نيسان 1964، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

تشمل مهمة المعلمين العالي ما يلي:

1- اعداد اساتذة التعليم الثانوي في حقل التربية والتعليم اعدادا نظريا وعمليا.

2- بث روح التفاهم بين طلابه لتكون رسالتهم نشر الالفة الوطنية والفضائل المدنية ولا سيما في المؤسسات التي يعملون فيها.

3- تنظيم مؤتمرات وحلقات تربوية تستهدف جمع عدد الاختصاصيين المشتغلين في التربية والتعليم في لبنان والخارج، للتباحث في القضايا التربوية والتعليمية والافادة من الاختبارات التي حققها بعضهم ووضع توصيات بناءة تؤدي الى رفع مستوى المدرسة.

 

المادة 2

يشمل معهد المعلمين العالي قسمين:

- قسم التربية

- قسم التعليم

وتلحق به ثانوية نموذجية للبنين والبنات

 

المادة 3

يشمل قسم التربية الشعب التالية:

1- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في التعليم الثانوي.

2- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في التفتيش التربوي.

3- الاعداد التربوي للحصول على الكفاءة في ادارة مدرسة ثانوية او دار معلمين ومعلمات.

4- مركز الابحاث والدراسات التربوية.

 

ويتولى قسم التربية بالاشتراك مع قسم التعليم الاشراف التربوي والعلمي على المدرسة الثانوية النموذجية الملحقة بالمعهد.

 

المادة 4

يتألف قسم التعليم من فرعين: ادبي وعلمي.

1- يشمل الفرع الادبي ثمان شعب:

- اللغة العربية وآدابها

- اللغة الفرنسية وآدابها

- اللغة الانكليزية وآدابها

- علم النفس

- التربية

- الفلسفة

- الجغرافية

- التاريخ

2- يشمل الفرع العلمي أربع شعب:

- العلوم الرياضية

- العلوم الفيزيائية

- العلوم الكيميائية

- العلوم الطبيعية

يمكن ان تضاف شعب اخرى وفقا لمناهج التعليم وبرامجه، وبناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 5

تحدد مدة الدراسة في قسم التعليم في معهد المعلمين العالي بخمس سنوات للحصول على الاجازة والكفاءة للتعليم الثانوي.

 

المادة 6

يتابع الطلاب دروسهم في معهد المعلمين العالي بفرعيه الادبي والعلمي للحصول على الاجازة التعليمية في احدى شعب التخصص.

وبعد حصولهم على الاجازة التعليمية يتمون ثقافتهم التخصصية ودروسهم التربوية النظرية والعملية ويحصلون بعد دراسة سنة، إذا فازوا في امتحاناتهم على شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي. ويمكن افادة المتفوقين منهم لمتابعة تخصصهم في الخارج. وفي هذه الحال يؤخر العمل بالتعهد المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم الى ما بعد رجوعهم او يستبدل بأحكامه ما تراه وزارة التربية الافضل للمصلحة العامة.

 

المادة 7

يتدرب طلاب معهد المعلمين العالي في الثانوية الملحقة بالمعهد او في المدارس الثانوية الاخرى تحت اشراف اساتذتهم.

 

المادة 8

يقبل حائزو الاجازة التعليمية على الاقل، من الذين مارسوا التعليم الثانوي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في شعبتي الاعداد لإدارة مدرسة ثانوية او دار معلمين ومعلمات او للتفتيش التربوي.

يتم قبولهم بعد نجاحهم في مباراة يجريها المعهد لهذه الغاية إذا زاد عدد المرشحين على عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في هاتين الشعبتين.

ينال الطلاب بعد انهاء السنة الدراسية بنجاح شهادة كفاءة تخولهم القيام بإدارة المدارس الثانوية ودور المعلمين او بالتفتيش التربوي.

يحدد وزير التربية الوطنية عدد هؤلاء الطلاب وفقا لحاجة الادارات المختصة.

 

المادة 9

يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها، كما يعين مناهجها بناء على اقتراح مجلس معهد المعلمين العالي على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة 10

لا يقبل في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي الا الطلاب الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية في مطلع كل سنة دراسية. ويمكن ان يتقدم لهذه المباراة موظفون وغير موظفين من اللبنانيين.

 

المادة 11

يحدد وزير التربية الوطنية العدد الاقصى للطلاب الرسميين الذين يمكن قبولهم في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي لكل فرع ولكل شعبة. ويعين قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد وذلك قبل شهر على الاقل من موعد المباراة. ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم.

 

المادة 12

تنظم المباراة وتعين اللجنة الفاحصة بقراره يصدره رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها بناء على اقتراح مجلس المعهد.

 

المادة 13

يعلن رئيس الجامعة نتائج المباراة بناء على تقرير اللجنة الفاحصة، ويصدر وزير التربية الوطنية قرارا بقبول الفائزين طلابا رسميين في المعهد.

 

المادة 14

على كل طالب يقبل في قسم التعليم من معهد المعلمين العالي ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالتعليم في المدارس الثانوية الرسمية مدة خمس سنوات تحت طائلة غرامة قدرها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية يقتضيها في المعهد مع اعادة قيمة المنح كاملة، وذلك إذا ترك المعهد او رفض القيام بالعمل في المركز الذي تعينه له وزارة التربية الوطنية او طرد من المعهد او الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد.

ويعفى من تنفيذ التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه، خلال ستة أشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الوزارة بكتاب قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

 

المادة 15

يحق لكل حامل اجازة تعليمية او ما يعادلها ان يتابع في المعهد الدروس المقررة للحصول على شهادة الكفاءة التعليمية ويتقدم الى امتحاناتها ضمن الشروط التالية:

- ان ينجح في امتحان يتناول جميع المواد التربوية المعينة لطلاب الاجازة.

- الا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة التي يطلب الانتماء اليها العدد المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة.

- لا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا ولا يفرض عليهم التدريس في المدارس الرسمية.

ان شروط التعيين والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في قسم التربية وفي الفرع الأدبي من قسم التعليم في معهد المعلمين العالي هي الشروط المنصوص عليها لأفراد الهيئة التعليمية في كلية الآداب بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الاول 1959 وشروط التعيين والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في الفرع العلمي من قسم التعليم من معهد المعلمين العالي هي الشروط المنصوص عليها لأفراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الاول 1959.

 

المادة 16

يحق لمعهد المعلمين العالي بعد موافقة مجلس الجامعة والحصول على اذن خاص من وزير التربية الوطنية انشاء قسم داخلي لطلابه، يؤمن لهم جوا موافقا للعمل الجدي الرصين، وللتوجيه المسلكي بحيث يتكامل في الطالب الاعداد الذهني والعلمي والخلقي والتربوي.

 

المادة 17

يحدد النظام الداخلي، ومنهاج مركز الابحاث التربوية ونظام الثانوية النموذجية بقرار يصدره مجلس الجامعة مبني على توصية مجلس المعهد وموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة 18

يتألف مجلس المعهد من رؤساء الاقسام إذا وجدت، والا فمن ثلاثة اعضاء تنتخبهم هيئة التدريس على ان تكون الافضلية للداخلين في الملاك. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات.

 

أحكام انتقالية

 

المادة 19

ريثما يستكمل معهد المعلمين العالي تنظيم فرعي الآداب والعلوم بكامل شعبهما يتابع طلابه بعض دروسهم في كليتي الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية.

 

المادة 20

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

الذوق في 29 اذار سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©