1965-11-10
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8 أيلول 1965 و27 تشرين الأول 1965، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد الفنون الجميلة
المادة الثانية
بالإضافة الى الأحكام العامة المنصوص عنها في المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16 كانون الأول 1959 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية، يخضع معهد الفنون الجميلة الى أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
يشمل معهد الفنون الجميلة:
- قسم الهندسة المعمارية
- قسم الفن الزخرفي
- قسم الرسم والتصوير
- قسم النحت
- قسم النقش
- قسم التمثيل
- مركز الأبحاث الفنية
ويمكن إحداث أقسام وشعب ومراكز أخرى في هذا المعهد بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على قرار مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد.
المادة الرابعة
مهمة معهد الفنون الجميلة:
- تنظيم وإعطاء الدروس التي تؤهل الطالب حيازة دبلوم دراسة عليا في كل من الفنون الجميلة التي تعدها أقسام المعهد.
- تنظيم مؤتمرات دراسية فنية تستهدف الإفادة من الاختبارات والإنجازات الفنية التي حققها ارباب الفن، ووضع توصيات بناءة تؤدي الى رفع مستوى الفن الوطني.
-التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات الفنية المماثلة.
- تنظيم مباريات فنية بين طلابه وإقامة معارض مدرسية
- الاشتراك في النشاطات العالمية المماثلة
- تنظيم وتنسيق وتشجيع الأبحاث والدراسات الفنية المقارنة
المادة الخامسة
يجري التدريس في معهد الفنون الجميلة على نظام السنوات وتحدد مدة الدراسة في كل قسم على الوجه التالي:
1- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الهندسة المعمارية:
أ. سنة تحضيرية
ب. أربع سنوات (نظري وعملي)
ج. سنة أخيرة (تطبيقات)
2- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الفن الزخرفي:
أ. سنة تحضيرية
ب. أربع سنوات (نظري وعملي)
3- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في الرسم والتصوير:
أ. سنة تحضيرية
ب. ثلاث سنوات (نظري وعملي)
4- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في النحت:
أ. سنة تحضيرية
ب. ثلاث سنوات (نظري وعملي)
5- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في النقش:
أ. سنة تحضيرية
ب. ثلاث سنوات (نظري وعملي)
6- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسة العليا في التمثيل:
أ. سنة تحضيرية
ب. ثلاث سنوات (نظري وعملي)
المادة السادسة
تحدد شروط الانتساب الى المعهد ومناهج الدراسة وبرامجها، ونظام الامتحانات، بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
المادة السابعة
يجوز بصورة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين مدير المعهد دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية.
ويجوز خلال المدة نفسها أن يختار المدير من خارج الملاك من بين رجال الاختصاص.
وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الأجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.
المادة الثامنة
يضاف بصورة دائمة الى مجلس المعهد بصفة استشارية ثلاث شخصيات لبنانية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهورة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على توصية مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد.
مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات.
المادة التاسعة
يجوز بصورة استثنائية، خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ورؤساء الأقسام دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية والانتخاب.
المادة العاشرة
يرئس مركز الأبحاث الفنية ويدير أعماله أستاذ أو أستاذ مساعد، بناء على اقتراح مجلس المعهد.
وفي حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد في الملاك، يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية.
المادة الحادية عشرة
يحدد منهاج مركز الأبحاث الفنية ونظامه بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مجلس المعهد وانهاء مجلس الجامعة.
المادة الثانية عشرة
يحدد الملاكان الفني والإداري لمعهد الفنون الجميلة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز التعاقد للتدريس في المعهد الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
المادة الرابعة عشرة
يقبل الطلاب في السنة الأولى من كل قسم من أقسام المعهد اثر مباراة ينظمها المعهد ويضع شروطها ومعدلات النجاح فيها.
المادة الخامسة عشرة
يتم انتساب الطالب للمعهد بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المتوجبة
المادة السادسة عشرة
يخضع طلاب المعهد الى رسوم التسجيل المحددة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.
المادة السابعة عشرة
تطبق على طلاب المعهد جميع أحكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقاً للأنظمة المرعية في الجامعة.
المادة الثامنة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 تشرين الثاني 1965
الامضاء شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 91 | تاريخ النشر: 15/11/1965 | الصفحة: 1518-1520