1972-05-13
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 67/75 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 2883 تاریخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 7367 تاريخ 18/8/1961 وتعديلاته (تنظيم معهد العلوم الاجتماعية)
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 19/5/1970
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/1972، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
يشترط في تعيين الاستاذ المرشح من خارج الملاك، في ملاك معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية كما يلي:
- أن يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة اولى.
- وأن يكون قد نشر خمسة ابحاث على الاقل.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه المذكورة.
المادة الثانية
يشترط في تعيين الاستاذ المساعد المرشح من خارج الملاك، في ملاك معهد العلوم الاجتماعية، ما يلي:
آ - أن يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة أولى
- وأن يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه المذكورة
ب - وأن يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية
- وأن يكون قد نشر ثلاثة ابحاث على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه المذكورة.
- وأن يكون قد مارس التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه المذكورة.
المادة الثالثة
يشترط في تعيين المعيد في ملاك معهد العلوم الاجتماعية ما يلي:
آ - أن يكون حائزا شهادة دكتوراه فئة ثانية
- وأن يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الأقل بعد حيازته شهادة الدكتوراه المذكورة.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادة 16 من القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23/2/1970 والاحكام العامة المتعلقة بترفيع الموظفين في الادارات العامة
يشترط لترفيع الاستاذ المساعد الداخل في الملاك الى رتبة أستاذ ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم ويشترط لترفيع المعيد الداخل في الملاك الى رتبة استاذ مساعد ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الخامسة
يصنف مجلس للجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد شهادات الدكتوراه او ما يعادلها من شهادات الاختصاص، فئتين على أن تكون هذه الشهادات مسبوقة بالاجازة التعليمية في الفلسفة او بالاجازة في أحد العلوم الاجتماعية أو بالاجازة في الرياضيات أو الاحصاء او ما يعادل هذه الاجازات .
المادة السادسة
يشترط في الابحاث المطلوبة من المرشح لرتبة استاذ ان تدل على تعمق في حقل تخصصه يؤهله لان يكون مرجعا معتمدا في هذا الحقل
يقيم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية الشهادات والابحاث وممارسة التدريس المشار اليها في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم
لا تعتبر الابحاث التي نال على اساسها المرشح شهاداته داخلة في عداد الابحاث المفروضة في شروط التعيين والترفيع. ولا تؤخذ بعين الاعتبار للترفيع الابحاث التي سبق أن عين المرشح على اساسها او رفع. تؤخذ قرارات مجلس الجامعة في هذه المواضيع بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة السابعة
بالاضافة الى شروط التعيين الواردة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم يلحق المعين في ملاك المعهد بأحد مركزي الدراسات او الأبحاث، المنصوص عنها في مادة 5 من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 آب سنة 1961، بقرار يصدر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.
وينبغي من أجل الحاقه بمركز الدراسات ان يكون قد أعطى على الاقل من عدد الساعات المطلوبة سنويا من الداخلين في الملاك نصف النصاب التدريسي المقرر للفئة او الرتبة المرشح لهما .
وينبغي من أجل الحاقه بمركز الابحاث ان يكون قد مارس البحث الاجتماعي مدة سنتين على الاقل بمهارة يقيمها مجلس المعهد وأعطى ساعتي تدريس في الاسبوع على الاقل في السنتين المذكورتين او في سنتين اخريين يحق لمجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس معهد العلوم الاجتماعية الحاق بعض افراد الهيئة التعليمية الموجودين حاليا في ملاك المعهد بأحد الدراسات والابحاث المنصوص عنهما في المادة الخامسة من المرسوم رقم 7367 تاريخ 18 أب سنة 1961.
المادة الثامنة
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 13 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 42 | تاريخ النشر: 25/05/1972 | الصفحة: 576-577