1960-02-22
إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الأول سنة 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الأول سنة 1959 بتنظيم الجامعة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
تشمل كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الفرع الأول على قسمين، الأولى قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية، والثاني قسم العلوم السياسية
أحكام تنظيمية
المادة الثانية
تطبق على قسم العلوم السياسية أحكام المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الأول سنة 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وذلك في جميع الشؤون الادارية والمالية وبشروط تعيين افراد هيئة التدريس والتعاقد معهم، وبشروط قبول الطلاب واصول الامتحانات ودوراتها
المادة الثالثة
مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنوات يمنح الطالب الناجح في نهايتها الاجازة (الليسانس) في العلوم السياسية.
المادة الرابعة
يشتمل منهاج الدراسة لهذا القسم على مواد العلوم التالية موزعة على السنوات الأربع طبقًا لما يلي:
السنة الأولى:
1- مقدمة عامة في علم السياسة، مناهج وطرق الدراسة السياسية
2- المبادىء العامة للقانون المدني
3- القانون الدستوري، مبادىء القانون العام
4- التاريخ العام الحديث والمعاصر
5- الجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية
6- التاريخ السياسي والدستوري العام
7- الاقتصاد السياسي (مع مقدمة عامة في علم الاقتصاد)
8- تمارين عملية
السنة الثانية:
1- التاريخ العام للنظم والمذاهب السياسية
2- تطور الانظمة السياسية والدستورية في لبنان والبلاد العربية
3- تاريخ القانون الدولي العام
4- قانون التجارة البرية
5- التاريخ الدبلوماسي
6- الجغرافيا البشرية
7- الاقتصاد السياسي
8- تمارين عملية
السنة الثالثة:
1- القانون الدولي العام
2- القانون الجزائي الدولي
3- القانون الاداري
4- قانون التجارة البحرية
5- التاريخ الدبلوماسي العام (1648 - 1815)
6- علم الاجتماع العام
7- السياسة الاقتصادية والمعاهدات التجارية
8- تمارين عملية
السنة الرابعة:
1- العلاقات الدولية
2- المنظمات الدولية (العامة والاقليمية)
3- تاريخ لبنان والبلاد العربية الدبلوماسي
4- قضايا الشرق الأوسط
5- القانون الدولي الخاص
6- القانون الجوي
7- علم المال والتشريع المالي
8- التشريع الجمركي
9- الرأي العام والدعاية
10- تمارين عملية
أحكام انتقالية
المادة الخامسة
يتابع طلاب الاكاديمية الذين التحقوا بالجامعة اللبنانية دراستهم للعلوم السياسية والاقتصادية وفقًا لمنهاج الاكاديمية في السنتين الثانية والثالثة وينال الناجحون منهم في ختامها بعد تقديم الاطروحة الاجازة (الليسانس) في العلوم السياسية.
المادة السادسة
يلتحق طلاب السنة الأولى من الاكاديمية غير الناجحين في الامتحان بالقسم الجديد، ويخضعون لنظامه المعين في هذا المرسوم.
أحكام ختامية
المادة السابعة
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لأحكامه أو غير المتفق عليها معها.
الذوق في 22 شباط سنة 1960
الامضاء : فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 9 | تاريخ النشر: 24/02/1960 | الصفحة: 123 – 126