نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 4142 إنشاء كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/67 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الأول 1950 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 12/10/1979 (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على المرسوم رقم 1118 الصادر بتاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140 تاريخ 21/9/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/9/1993، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الصيدلة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق الصيدلة.

 

المادة 2

 

تطبق في كلية الصيدلة جميع الاحكام المتعلقة بفرع الصيدلة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 لجهة الشهادات ومدة الدراسة والمناهج وكيفية قبول الطلاب.

 

المادة 3

 

تدار الكلية وتوضع انظمتها وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.

 

المادة 4

 

تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم.

 

المادة 5

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 13 تشرين الأول 1993

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 

عدد الجريدة الرسمية: 43 | تاريخ النشر: 28/10/1993 | الصفحة: 1013/1014

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©