1981-10-20
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على مشروع القانون موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 11/17/1979 (تنظيم مهنة التمريض)
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعـــــــة اللبنانية بعض صلاحيات مجلسها)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/6/1981
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1981، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية جديدة باسم "كلية الصحة العامة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق العلوم التمريضية والمخبرية.
المادة الثانية
تتألف كلية الصحة العامة المشار إليها في المادة السابقة من الفرعين التاليين
1- فرع العلوم التمريضية.
2- فرع العلوم المخبرية
المادة الثالثة
يشتمل كل من الفرعين المذكورين على اقسام اكاديمية متخصصة من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الرابعة
تطبق في تشكيل مجلس كل من الفرعين وفي تحديد صلاحياته الاحكام التي تراعي مجالات الفروع الجامعية في سائر الوحدات الجامعية.
المادة الخامسة
تطبق في تعيين مدير كل من الفرعين وفي تحديد صلاحياتهـــــــــــه وحقوقه وواجباته القانونية التي تسري على مدير الفرع الجامعي في سائر الوحدات الجامعية.
الفصل الثاني: الشهادات
المادة السادسة
تمنح كلية الصحة العامة - في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية:
اولا: في نطاق العلوم التمريضية
- شهادة الاجازة في التمريض
- دبلوم الاختصاص في التمريض
- شهادة الدكتوراه في التمريض
ثانيا: في نطاق فرع العلوم المخبرية
- شهادة الاجازة في العلوم المخبرية
- دبلوم الاختصاص في العلوم المخبرية
- شهادة الدكتوراه في العلوم المخبرية
المادة السابعة
تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المذكورة وفق ما يلي :
- ثلاث سنوات جامعية لنيل شهادة الاجازة
- سنتان لنيل دبلوم الاختصاص
- اربع سنوات لنيل شهادة الدكتواره
الفصل الثالث: انتساب الطلاب
المادة الثامنة
يشترط القبول انتساب الطلاب الى السنة الاولى من شهادة الاجازة ما يلي:
- حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او البكالوريا اللبنانية الفنية القسم الثاني او ما يعادل احداهما
- والنجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية
المادة التاسعة
تشتمل مباراة الدخول المشار اليها في المادة السابقة على المسابقات الخطية التالية:
|
المسابقة |
المعدل |
|
1- لغة عربية |
1 |
|
2- لغة اجنبية (فرنسية او إنكليزية) |
1 |
|
3- فيزياء وكيمياء |
1 |
|
4- علوم طبيعية |
2 |
|
|
5 |
المادة العاشرة
تنظم مباراة مستقلة لكل من فرعي العلوم التمريضية والعلوم المخبرية.
المادة الحادية عشرة
1- يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكنهم قبولهم في كل فرع ، بنتيجة المباراة ، واتخاذ القرارات من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة ، دون اي اعتبار آخر ، وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه
3- يعتبر ناجحًا في المباراة من احرز معدل 20/10 فما فوق في مجموع علاماته دون اي استلحاق
4- إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين ، يكتفى بالناجحين منهم
5- على المرشح الذي قبل انتسابه الى الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليه في البند الثاني من هذه المادة.
الفصل الرابع: نظام التدريس والامتحانات
المادة الثانية عشرة
1- مدة الدراسة لنيل شهادة الاجازة ثلاث سنوات جامعية مجموعها ثلاثة وثلاثون شهرا بين تدريس وتدريب
2- مدة الدراسة لنيل دبلوم الاختصاص سنتان جامعيتان مجموعهما ثمانية عشر شهرًا بين تدريس وتدريب.
المادة الثالثة عشرة
1- تبدأ الدروس لشهادة الاجازة في مطلع ايلول وتنتهي في اواخر تموز.
2- تبدأ الدروس لدبلوم الاختصاص في مطلع تشرين الأول وتنتهي في اواخر حزيران
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز المباشرة في متابعة منهاج دبلوم الاختصاص في الكلية قبل ممارسة المهنة لمدة سنتين على الأقل بعد الحصول على شهادة الاجازة
المادة الخامسة عشرة
1- تحدد مناهج الدراسة لشهادة الاجازة في التمريض وفق الجداول المرفقة اما مناهج الاجازة في العلوم المخبرية ومناهج دبلوم الاختصاصات ودرجات الدكتوراه فتحدد بمرسوم لاحق.
2- تحدد تفاصيل المناهج المذكورة أعلاه من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة السادسة عشرة
1- تقسم السنة الدراسية إلى فصلين، يجري امتحان في نهاية كل منهما يتناول مقررات الفصل المنتهي.
2- بالإضافة إلى الامتحان النهائي للفصل، يخضع الطلاب، خلال كل فصل إلى ما لا يقل عن امتحانين جزئيين في كل مادة دراسية.
3- يقرر نجاح الطالب أو رسوبه في نهاية السنة الجامعية على أساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلـــــــس الكلية.
المادة السابعة عشرة
لا يحق لطالب شهادة الاجازة أو دبلوم الاختصاص أن يعيد أكثر من سنة منهجية طيلة دراسته لكل من الشهادتين المذكورتين.
الفصل الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة الثامنة عشرة
1- يمكن خلال العامين الدراسيين الأولين من مباشرة الدراسة في فرع العلوم التمريضية، ومع التقيد بسائر أحكام المواد الثامنة والتاسعة والحادية عشرة من هذا المرسوم ، قبول انتساب الطلاب مباشرة الى السنتين المنهجيتين الثانية والثالثة من شهادة الاجازة في التمريض ، اذا كانوا قد انجزوا أكثر من نصف المواد الدراسية المقررة للسنة المنهجية الذين يريدون تجاوزها في الانتساب .
2- على المقبولين في فرع العلوم التمريضية بهذه الطريقة ان يستكملوا ما فاتهم من مواد المنهج في الكلية وذلك وفق نظام يضعه مجلس الجامعة لهذه الغاية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة التاسعة عشرة
كل ممرض حائز على اجازة بمزاولة مهنة ممرض قانوني قبل عام 1970 يعفي من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليها في البند الاول من المادة الثامنة من هذا المرسوم .
المادة العشرون
يمكن ان يعهد بمسؤولية قسم اكاديمي او اكثر في فرع العلوم التمريضية الى مؤسسة ذات منفعة عامة لها خبرة مشهودة في هذا الحقل وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمؤسسة المذكورة .
المادة الحادية والعشرون
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 20 تشرين الاول 1981
الامضاء : الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية