1959-01-24
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية للحقوق تحتوي على فرعين:
الفرع الاول- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة العربية ويقود الطلاب رأسا الى الاجازة اللبنانية في الحقوق.
الفرع الثاني- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية ويقود الطلاب الى الاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا للشروط المعمول بها حاليا.
المادة الثانية
تؤلف لجنة من السادة:
الدكتور عبدالله اليافي - رئيسا
بهيج تقي الدين
اميل تيان
جورج فيليبيدس
شكري القرداحي
وفيق القصار
جورج سيوفي
بشاره طباع
صبحي محمصاني
جواد عسيران
مهمتها: وضع النصوص والتنظيمات لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة الثالثة
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 4 | تاريخ النشر: 28/01/1959 | الصفحة: 86-87