
1982-02-01
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 (تحديد شروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدراية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 20/81 تاريخ 25/2/1981)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/1982، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 وأستعيض عنه بالنص التالي:
يشترط في المرشح للتعيين برتبة أستاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية:
1- حيازة شهادة دكتوراه.
2- وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
المادة الثانية
ألغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 وأستعيض عنه بالنص التالي:
يشترط في المرشح للتعيين برتبة معيد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية أن يكون حائزا شهادة دكتوراه.
المادة الثالثة
تسري على المرشحين للتعاقد بالتفرغ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الشروط الأساسية لتعيين أفراد الهيئة التعليمية في ملاكها.
المادة الرابعة
إن شهادة الدكتوراه المشترطة للتعيين أو الترفيع، لأية رتبة من رتب أفراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، هي شهادة دكتوراه من الفئة الأولى لا يقل مستواها عن مستوى شهادة الدكتوراه الصادرة عن الكلية المذكورة أو عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية.
المادة الخامسة
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية