1982-05-28
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (إنشاء معهد الفنون الجميلة)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 101 تاريخ 5/11/1981)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1981، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
يستعاض عن عبارة "قسم الفن الزخرفي"، حيثما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، بعبارة "قسم الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية".
المادة الثانية
يمنح قسم الهندسة الداخلية والفنون الزخرفية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الشهادتين التاليتين:
1- دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية
2- دبلوم التخصص في احد الفنون الزخرفية
المادة الثالثة
تحدد مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية بخمس سنوات دراسية، موزعة على الشكل التالي:
1- سنة تحضيرية
2- ثلاث سنوات (نظري وعملي)
3- سنة الدبلوم (تطبيقات).
المادة الرابعة
تحدد مدة الدراسة بسنة دراسية واحدة، تلي دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية، لنيل دبلوم التخصص في احد فروع الفنون الزخرفية التالي بيانها، أو غيرها من تلك التي يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس المعهد:
1- هندسة حدائق
2- هندسة مسارح او سينوغرافيا
3- هندسة معارض وواجهات
4- هندسة صناعية
5- فنون اعلانية
6- تصميم ازياء
المادة الخامسة
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 23 | تاريخ النشر: 10/06/1982 | الصفحة: 696