نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 7367 صادر بتاريخ 18 آب سنة 1961 تنظيم معهد العلوم الاجتماعية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16 كانون الأول 1959 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

بالإضافة الى الأحكام العامة المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2883 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية يخضع معهد العلوم الاجتماعية الى الأحكام التالية:

 

المادة الثانية

 

مهمة معهد العلوم الاجتماعية:

1- تنظيم دروس عالية في علم الاجتماع تؤهل الطالب حيازة الاجازة في علم الاجتماع

2- القيام بتحليلات علمية للأوضاع الاجتماعية الشرقية والاسهام في نشر المؤلفات العلمية.

3- التعاون مع مؤسسات التعليم العالي التي تعنى بالدراسات الاجتماعية

4- تنظيم وتنسيق المنشورات والمستندات المتعلقة بعلم الاجتماع ووضعها تحت تصرف الهيئات الرسمية والخاصة العاملة في هذا الحقل.

 

المادة الثالثة

 

يتألف مجلس المعهد من:

- رئيسا: مدير المعهد

- أعضاء:

رئيس مركز الدراسات

رئيس مركز الأبحاث

أستاذ ينتخبه زملاؤه في مركز الدراسات

أستاذ ينتخبه زملاؤه في مركز الأبحاث

 

المادة الرابعة

 

بالإضافة الى مجلس المعهد يعاون المدير في شؤون المعهد التوجيهية مجلس استشاري من ثلاث شخصيات لبنانية تعنى بالعلوم الاجتماعية والشؤون التربوية والثقافية كافة ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة التصميم ووزارة الشؤون الاجتماعية.

يعين أعضاء هذا المجلس بمرسوم لمدة سنتين بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

 

المادة الخامسة

 

يشمل معهد العلوم الاجتماعية:

1- مركز الدراسات الاجتماعية

2- مركز الأبحاث والمراجع العلمية

ويمكن احداث مراكز بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد على ان يقترن ذلك بمرسوم.

 

المادة السادسة

 

تتألف الاجازة في علم الاجتماع، بالإضافة الى شهادة ثقافة عامة تحضيرية للدروس الاجتماعية من الشهادات العليا التالية في:

- علم الاجتماع العام

- علم النفس الاجتماعي

- علم الاجتماع الشرفي وبشكل خاص علم الاجتماع للبلدان العربية.

- الإحصاء أو الإحصاء الاجتماعي أو الاقتصاد السياسي والاجتماعي أو جغرافية الشرق الاقتصادية أو علم الاجتماع السياسي.

خلال مدة سنتين يقبل في المعهد الطلاب الحائزون شهادة الثقافة العامة الممنوحة من كلية الآداب في لبنان.

تحدد معادلة الشهادات الممنوحة من كليات الآداب في لبنان بالشهادات المماثلة الواردة أعلاه بموجب النظام الداخلي.

 

المادة السابعة

 

بناء على اقتراح مجلس المعهد يحق لمجلس الجامعة تعجيل نوع وعدد الشهادات التي تتألف منها الاجازة كما يحق له، تعيين مناهج الشهادات وبرامجها وتعديلها على أن يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة الثامنة

 

لكل شهادة دراسية عليا منبر يملأوه أستاذ أصيل، وهو المسؤول عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العلمي.

يعاون الأستاذ الأصيل في شهادة منبره أستاذ مساعد ومعيد

اذا لم يوجد أستاذ أصيل لاحدى الشهادات قام مقامه مؤقتا أستاذ مساعد والا فغيره من أفراد الهيئة التعليمية بتكليف من مجلس الجامعة.

 

المادة التاسعة

 

يعود ملء المنبر لشهادة ما، لمجلس الجامعة فينتخب لذلك أحد أساتذة المعهد الأصيلين الذين يدرسون في موضوع الشهادة المذكورة.

 

المادة العاشرة

 

يرأس مركز الأبحاث والمراجع الاجتماعية أستاذ او أستاذ مساعد، بناء على اقتراح مجلس المعهد، وفي حال عدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع خبير في علم الاجتماع.

 

المادة الحادية عشرة

 

يتألف مركز الأبحاث والمراج الاجتماعية من الأقسام التالية:

- علم الاجتماع الريفي

- علم الاجتماع الصناعي

- علم الاجتماع المدني

- علم الاجتماع الثقافي

- علم الاجتماع القانوني

وتلحق بالمركز مكتبة علمية خاصة بالمعهد

 

المادة الثانية عشرة

 

يمكن احداث أقسام أو الغاؤها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد على أن يقترن بمرسوم

 

المادة الثالثة عشرة

 

يدير أعمال كل قسم أستاذ يعاونه أستاذ مساعد وعدد من الباحثين، يعينون بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة الرابعة عشرة

 

تتألف الهيئة التعليمية من أساتذة وأساتذة مساعدين ومعيدين وباحثين.

 

المادة الخامسة عشرة

 

يشترط في الأستاذ في معهد العلوم الاجتماعية أن يكون حائزاً دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية أو دكتوراه دولة في الحقوق او دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.

 

المادة السادسة عشرة

 

يشترط في الأستاذ المساعد في معهد العلوم الاجتماعية أن يكون حائزاً دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية أو دكتوراه دولة في الحقوق أو دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ومارس التعليم مدة سنتين.

أو دبلوم دراسة عليا في احدى المواد التي تتألف منها الاجازة ومارس التعليم العالي مدة سنتين.

أو دبلوم تخصص في علم الاجتماع من معهد عال ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات، أو إجازة تعليمية ومارس التعليم العالي مدة ست سنوات.

 

المادة السابعة عشرة

 

يشترط في المعيد وفي الباحث في معهد العلوم الاجتماعية ان يكون حائزا دكتوراه دولة في علم الاجتماع بعد الاجازة التعليمية او دكتوراه دولة في الحقوق او دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية

أو دبلوم دراسة عليا في احدى مواد الحقوق او احدى المواد التي تتألف منها الاجازة او إجازة في علم الاجتماع او إجازة تعليمية ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات.

 

المادة الثامنة عشرة

 

يحق للمعهد أن يتعاقد مع محققين ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. ويشترط في المحقق ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها، وان ينجح في مباراة تجريها أداة المعهج عندما تتعدى مدة العقد الستة أشهر.

 

المادة التاسعة عشرة

 

لا يجوز التعاقد للتدريس في معهد العلوم الاجتماعية الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك او ان يكون قد مارس التعليم العالي في الحقوق او الاداب مدة عشرة سنوات عل الأقل، في احدى المواد التي تدخل في منهج الاجازة في علم الاجتماع.

 

المادة العشرون

 

يحدد ملاك أفراد الهيئة التعليمة والموظفين الفنيين في معهد العلوم الاجتماعية وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

يعمل بهذا الجدول حتى صدور موازنة عام 1962 ويحدد الملاك المذكور بعدئذ في الموازنة السنوية

 

المادة الواحدة والعشرون

 

يحدد الملاك الإداري لمعهد العلوم الاجتماعية وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

 

المادة الثانية والعشرون

 

تحدد سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في معهد العلوم الاجتماعية وفقا لسلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثالثة والعشرون

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

الذوق في 18 آب سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©