1967-10-05
إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16 كانون الأول 1959 القاضي بتنظيم الجامعة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تموز 1967، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد للصحافة تكون مهمته:
1- تنظيم دروس عالية في الصحافة تؤهل الطالب لنيل الاجازة في علم الصحافة
2- القيام بأبحاث علمية تتناول تاريخ الصحافة، ولا سيما الصحافة اللبنانية والعربية وتطورها ووسائل رفع مستواها والافادة منها.
3- جمع المنشورات والمستندات المتعلقة بالصحافة وتنسيقها.
المادة الثانية
بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في نظام الجامعة اللبنانية يخضع معهد الصحافة للاحكام التالية:
المادة الثالثة
يشمل معهد الصحافة:
1- قسم الدراسات الصحفية
2- قسم الابحاث والمراجع المتعلقةبالصحافة.
ويمكن إحداث أقسام وشعب ومراكز أخرى في هذا المعهد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على قرار مجلس الجامعة المسند الى اقتراح مجلس المعهد.
المادة الرابعة
يتألف مجلس المعهد من: مدير المعهد: رئيسًا
أعضاء:
- رئيس قسم الدراسات في المعهد
- رئيس قسم الأبحاث في المعهد
- ممثل عن قسم الأبحاث ينتخبه زملاؤه
- ممثل عن قسم الدراسات ينتخبه زملاؤه
مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات
المادة الخامسة
يجوز بصورة استثنائية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين مدير المعهد دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية.
ويجوز خلال المدة نفسها أن يختار المدير من خارج الملاك من بين رجال الاختصاص .
وفي هذه الحال يعهد إليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية على أن يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الأجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.
المادة السادسة
يجوز بصورة استثنائية خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين أفراد الهيئة التعليمية دون التقيد بالأحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية.
المادة السابعة
يقوم بإعداد مشروع مناهج المعهد وبرامجه وتنظيم امتحاناته وشروط الإنتساب إليه مدير المعهد، وله أن يستعين لهذه الغاية بمن يشاء من الخبراء بشؤون الصحافة. ثم يعرض مشروع المناهج والبرامج وتنظيم الامتحانات وشروط الانتساب على مجلس الجامعة لمناقشته وإقراره على أن يقترن بعد ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
المادة الثامنة
تتألف الإجازة في علم الصحافة من شهادة ثقافة عامة تحضيرية وأربع شهادات عليا تحدد في المناهج المنصوص عليها في المادة السابعة كما يحدد منهج الشهادة التحضيرية وبرامجها كذلك.
المادة التاسعة
بناء على اقتراح مجلس المعهد يحق لمجلس الجامعة تعديل نوع وعدد الشهادات التي تتألف منها الإجازة في علم الصحافة، كما يحق له تعديل مناهج الشهادات وبرامجها على أن يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.
المادة العاشرة
يجري التدريس في المعهد على نظام شهادات الدراسة العليا المستقلة ولا يشترط أي ترتيب في الحصول على هذه الشهادات إلا في ما يتعلق بالشهادة التحضيرية التي ينالها الطالب في نهاية السنة الأولى. ولا يمكن أن يسجل الطالب في أية شهادة أخرى قبل نجاحه في امتحان هذه الشهادة.
المادة الحادية عشرة
لكل شهادة دراسة عليا منبر يملأه أستاذ أصيل ويكون مسؤولاً بتكليف من مجلس الجامعة المبني على اقتراح مجلس المعهد عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي.
ويعاون الأستاذ الأصيل في شهادة منبره سائر الأساتذة والأساتذة المساعدون والمعيدون والمتعاقدون. وإذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية يكلفه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.
المادة الثانية عشرة
يجوز التعاقد للتدريس في معهد الصحافة مع من تتوافر فيه الشروط الآتية:
1) لوظيفة أستاذ:
أن يكون حائزاً دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها، ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.
2) لوظيفة أستاذ مساعد:
أن يكون حائزاً:
- دكتوراه دولة في مادة الاختصاص المطلوب تدريسها ومارس التعليم العالي مدة سنتين
- أو دبلوم دراسة عليا، او شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة أربع سنوات
- أو دبلوم تخصص من معهد عال، ومارس التعليم العالي، مدة خمس سنوات أو مارس العمل في حقل تخصصه مدة عشر سنوات.
- أو إجازة تعليمية، أو إجازة في الحقوق أو في العلوم السياسية أو في إحدى المواد المطلوب تدريسها، ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.
- أو أن يكون له أثر أدبي أو فني أو حقوقي أو صحفي مشهود منذ عشر سنوات على الأقل.
3) لوظيفة معيد
أن يكون حائزاً:
- دكتوراه دولة في المادة المطلوب تدريسها.
- أو دبلوم دراسة عليا أو شهادة الكفاءة ومارس التعليم الثانوي مدة سنتين
- أو إجازة في احدى المواد المطلوب تدريسها
- أو إجازة تعليمية.
- أو دبلوم تخصص من معهد عال في احدى المواد المطلوب تدريسها
ومارس التعليم الثانوي مدة أربع سنوات او مارس العمل في حقل تخصصه مدة أربع سنوات على الأقل.
- أو ان يكون له أثر أدبي أو فني أو حقوقي او صحفي مشهود منذ خمس سنوات على الأقل.
المادة الثالثة عشرة
يرئس القسم في المعهد أستاذ أو أستاذ مساعد يرشحه مجلس المعهد ويكلفه رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وفي حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد، يحق لرئيس الجامعة التعاقد مع رئيس للقسم من خارج الملاك، على أن تتوافر فيه شروط التعيين في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة.
المادة الرابعة عشرة
يحق لرئيس الجامعة أن يتعاقد مع كل من:
- رئيس اخراج صحفي
- مخرج صحفي
- محقق صحفي
- مخبر صحفي
- محرر صحفي
- مختزل
- رئيس مصنع
- رئيس ورشة
- أمين مكتبة
- أمين مكتبة مساعد
- منسق
- رسام
- مصور
- رسام كاريكاتوري
- عامل صناعة أو ميكانيك أو كهرباء أو طباعة
وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة، وضمن الشروط المحددة في المواد 15- 16- 17- 18- 19 و 20 التالية:
المادة الخامسة عشرة
يشترط في رئيس الاخراج الصحفي الشروط المفروضة في الأستاذ المساعد.
المادة السادسة عشرة
يشترط في المخرج الصحفي وأمين المكتبة الشروط المفروضة في المعيد.
المادة السابعة عشرة
يشترط في كل من: المحقق الصحفي أو المخبر الصحفي أو المحرر الصحفي أو المختزل أو أمين المكتبة المساعد أو المنسق أن يكون حائزاً شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها.
المادة الثامنة عشرة
يشترط في كل من رئيس المصنع ورئيس الورشة أن يكون حاملاً شهادة مدرسة الصنائع في بيروت أو ما يعادلها في الاختصاص الذي يدعى إلى العمل فيه.
المادة التاسعة عشرة
يشترط في الرسام والمصور والرسام الكاريكاتوري أن يكون حائزاً شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها ومارس العمل في فنه مدة ثلاث سنوات على الأقل أو أن يكون له أثر في فنه مشهود يعود تقديره لمجلس الجامعة.
المادة العشرون
يشترط في العامل الصناعي أو الميكانيكي أو الكهربائي او الطباعي أن يحمل شهادة مهنية أو إفادة ممارسته العمل الذي يدعى إليه مدة ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الحادية والعشرون
يحدد الملاكان الفني والإداري لمعهد الصحافة وشروط التعيين الخاصة في وظائف الملاكين المذكورين وسلسلة رتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
المادة الثانية والعشرون
يتم انتساب الطالب للمعهد بعد تسجيله ودفع كامل الرسوم المحددة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها.
المادة الثالثة والعشرون
تطبق على طلاب المعهد جميع أحكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالمعهد الذي يوضع وفقا للأنظمة المرعية في الجامعة.
المادة الرابعة والعشرون
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية