1974-10-21
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1974، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الهندسة"
المادة 2
مهمة كلية الهندسة تأمين التعليم العالي في فرع الهندسة المنصوص عنها في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 3
تمنح هذه الكلية الشهادات الهندسية على مختلف مستوياتها ابتداء من الديبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) وتحدد المستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.
المادة 4
تشمل كلية الهندسة الاقسام التالية:
1- قسم هندسة المباني والمدن
2- قسم هندسة الاشغال العامة
3- قسم الهندسة الميكانيكية
4- قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية
5- قسم الهندسة الكيميائية الصناعية
6- قسم الهندسة البتروكيمائية
7- اي قسم اخر يقرره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.
المادة 5
للكلية ان تقيم دورات تدريبية ودراسات تكميلية عالية للمهندسين في مختلف الحقول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة 6
يجري التدريس في الكلية على نظام السنوات ومدة الدراسة في الاقسام خمس سنوات على الاقل لمستوى الديبلوم (البكالوريوس ) وتضاف السنوات الاخرى للمستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة، ولا يسمح للطالب اعادة اكثر من سنتين اثنتين في مدى سنوات التدريس الخمس
المادة 7
يشترط لقبول انتساب الطالب الى السنة التحضيرية في كلية الهندسة الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني) لاحد فرعي الرياضيات والعلوم او البكالوريا اللبنانية الفنية (القسم الثاني) المستكملة لبعض الاشتراطات التي يقرها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.
لحاملي شهادات الاختصاص من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او الكليات الاخرى المختصة لانتساب الى احد اقسام كلية الهندسة في السنوات التي يستحقونها بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية من قبل مجلس كلية الهندسة ويقره مجلس الجامعة.
المادة 8
يحدد عدد الطلاب المقرر قبولهم في السنة الاولى لكل قسم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة ويصدر قبل امتحانات الدورة الاولى للسنة التحضيرية.
يقبل الطلاب حسب تسلسل نجاحهم في امتحانات الدورة للسنة التحضيرية فتعطى الاولوية في اختيار الاقسام للمتفوقين في هذه الامتحانات حسب تدرجهم.
المادة 9
تنشأ في كلية المختبرات والمحترفات اللازمة، ويمكن انشاء مراكز للبحوث الهندسية والعلمية فيها على ان يضع مجلس الكلية في اوائل كل سنة البرنامج السنوي لهذه البحوث ويوافق عليه مجلس الجامعة.
المادة 10
فور صدور هذا المرسوم وبمهلة اقصاها سنة يقر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة نظام تأسيس الكلية ومباشرة اعمالها.
ويعود لمجلس الكلية اقتراح النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة للموافقة ومن ثم على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاقراره.
يدخل ضمن النظام المؤقت وضمن النظام الداخلي:
أ- تحديد الاولية في مرحلة التأسيس للاقسام موضوع المادة 4 ووضع المناهج الدراسية العائدة لها.
ب- تحديد شروط التعيين في الملاك وشروط التعاقد لافراد الهيئة التعليمية والفنيين في مختلف الاقسام التعليمية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج- تحديد ملاك الموظفين المتعاقدين في الكلية.
د- تحديد الحاجات الانشائية والتجهيزية ووضع المخططات لاطراد تطور الكلية.
هـ- جميع ما يجب استكماله لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.
المادة 11
تلحظ في موازنة الجامعة اللبنانية - كلية الهندسة - الاعتمادات اللازمة لتأمين- تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 12
في ما عدا النصوص الواردة اعلاه تطبق على كلية الهندسة جميع احكام القوانين المرعية الاجراء في الجامعة اللبنانية.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية