نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 9306 إنشاء كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

وبعد استطلاع رأي مجلس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1974، يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى

 

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الزراعة"

 

المادة 2

 

بالاضافة الى الاحكام العامة المنصوص عنها في التشريعات العائدة لتنظيم الجامعة اللبنانية، تخضع كلية الزراعة الى احكام هذا المرسوم.

 

المادة 3

 

تتولى الكلية:

1- اعداد الطلاب لاكتساب الخبرة والمعرفة المتخصصة في العلوم الاساسية والعلوم المتصلة بالانتاج الزراعي والحيواني وبحماية المحاصيل الزراعية والحيوانات من الافات والامراض.

2- الاسهام في تأمين العناصر البشرية الكفوءة وتأهيلها لتحمل المسؤوليات في مختلف القطاعات ولتأمين اعمال الارشاد والبحث العلمي والتعليم الزراعي.

3- تأمين القاعدة لإجراء البحوث والتجارب العلمية في مختلف الحقول التي تتصل بالارض والحيوان توصلا لتحديث الانتاج الزراعي والحيواني ورفعهما في طريق التطور والتقدم، وادراج البحث العلمي في هذا الميدان في مجاله الطبيعي من البحث العلمي العام المتكامل في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها.

4- اصدار المنشورات العلمية الاساسية او الدورية التي تعكس نشاطات الهيئة التدريسية وجماعات الباحثين العاملين في الكلية وفي مختلف المؤسسات العلمية، ووضع المعلومات عن الابحاث الجارية بمتناول سعيا لاشاعة الثقافة الزراعية والبطرية.

5- إنشاء دورات تدريبية في مواضيع متخصصة في جميع القطاعات الزراعية.

 

المادة 4

 

تحدد مناهج الدراسة وبرامجها ونظام الامتحانات بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

المادة 5

 

تتألف الكلية من فرعين: الفرع الزراعي والفرع البيطري، يرئس كلا منهما استاذ او استاذ مساعد يعين بناء على ترشيح مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس الكلية. وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية.

يمكن احداث اقسام وشعب ومراكز اخرى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي.

يبنى اقتراح الوزير على قرار من مجلس الجامعة استنادا الى توصية مجلس الكلية.

 

المادة 6

 

يجري التدريس في كل من الفرعين على اساس نظام الحلقات وعددها حلقتان:

- الحلقة الاولى - مدتها سنتان تتناول تدريس المواد العلمية الاساسية وبعض المواد العامة في العلوم الزراعية والبيطرية.

- الحلقة الثانية - مدتها سنتان تتناول تدريس المواد العلمية الخاصة التي تؤهل لمهنة المهندس الزراعي او لمهنة الطبيب البيطري.

 

المادة 7

 

يمنح الطالب الذي انهى بنجاح دراسته في الحلقة الثانية شهادة "مهندس زراعي" يذكر عليها فرع التخصص .

 

المادة 8

 

تطبق على طلاب كلية الزراعة جميع احكام النظام الداخلي للجامعة اللبنانية والنظام الداخلي الخاص بالكلية الذي يوضع وفقا للانظمة المرعية في الجامعة.

كما يلزم الطلاب بحضور جميع الدروس النظرية والتمارين العلمية وباجراء جميع الدراسات والابحاث المفروضة بموجب البرامج المقررة ولا يحق التقدم للامتحانات الا لمن حضر جميع الدروس واجرى الابحاث المفروضة ما لم يكن المانع من الحضور او اجراء الابحاث مستندا الى عذر شرعي يقدره مجلس الكلية.

اذا تغيب الطالب اثناء العام الدراسي لاي سب كان اكثر من عشرين بالمئة من ساعات الدوام الرسمي يمنع عن التقدم للامتحان في هذا العام.

 

المادة 9

 

تطبق بشأن تعيين عميد كلية الزراعة وافراد الهيئة التعليمية فيها، ولفترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم، احكام المادتين 43 و 70 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967.

 

المادة 10

 

يحدد الملاك الفني والملاك الاداري لكلية الزراعة وشروط التعيين فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفاقا للاصول.

 

المادة 11

 

تلحظ في موازنة الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة - الاعتمادات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا المرسوم.

 

المادة الثانية عشرة

 

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1974

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©