أهلاً بكم على صفحتنا
تشكل كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المصدر الأول للكوادر القانونية والإدارية في لبنان، ويغذي خرّيجوها كافة القطاعات العامة والخاصة. وترتبط الكلية بمجموعة من اتفاقيات التبادل العلمي مع جامعات أوروبية وعربية، إضافة إلى اتفاقيات داخلية مع مؤسسات مرموقة كالجيش اللبناني.
المادة 1
تتمثل رسالة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المنتسبين إليها وإعدادهم إعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمّل المسؤولية القيادية في مجال المهن القانونية بغية احقاق الحق والعدالة في القطاعين العام والخاص. كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز الوحدة الوطنية وانفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.
المادة 2
تسعى الكلية بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى، إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. التنسيق والتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين.
2. إجراء البحوث النظرية والعلمية التي تعنى بدراسة مشاكل المجتمع القانونية والسياسية والإدارية، وتشجيع أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
3. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى في لبنان والخارج.
4. تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
5. إجراء دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية، والمساهمة في إقامة مراكز حاضنة تساهم في إيجاد وتطوير المؤسسات الناشئة من النواحي القانونية.
المادة 3
تشتمل الكلية على:
أ. الإختصاصات التالية:
1. الحقوق
2. العلوم السياسية والإدارية
ب- المراكز التالية:
1. مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية
2. مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية
3. مركز التعاون الأكاديمي والبحثي
المادة 4
تمنح الكلية طلابها:
1. شهادة الإجازة في الحقوق وشهادة الإجازة في العلوم السياسية.
2. شهادة الماستر المهني أو البحثي في الحقوق، وشهادة الماستر المهني أو البحثي في العلوم السياسية والإدارية.
المادة 5
يتضمن نظام الماستر البحثي المسارات التخصّصية التالية:
1. اختصاص الحقوق:
أ. القانون الخاص
ب. القانون العام
ج- القانون الجزائي
د. قانون الأعمال
هـالقانون الداخلي والدولي للأعمال (معتمد من جامعة Aix-Marseille)
2. اختصاص العلوم السياسية والإدارية:
أ. علاقات دولية
ب. علوم سياسية وإدارية
المادة 6
يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة في حقل الاختصاص، على ان يتوّج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 20 رصيدًا.
من أجل أن يسجّل الطالب موضوع الرسالة في الفصل الرابع، يجب أن يكون قد حصّل خمسة وسبعون رصيدًا على الأقل.
المادة 7 (عدلت بموجب القرار رقم 2575 تاريخ 21 تموز 2016)
يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:
أ- المنازعات والتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات.
ب- المهن القانونية والدبلوماسية.
- مسار القانون العام
- مسار القانون الخاص
ج- التخطيط والإدراة العامة
د- المنظمات الدولية
هـ- القانون العان
و- الوظيفة العامة
المادة 8
يحق لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة إنشاء أو الغاء مسارات تخصصية بحثية ومهنية جديدة.
المادة 9 (عدلت بموجب القرار رقم 2575 تاريخ 21 تموز 2016)
يمكن قبول الطلاب الحاملين إجازة في الحقوق في كل مسارات الماستر أما الطلاب المجازون في العلوم السياسية فيمكن قبولهم في المسارات المهنية التالية:
- المهن القانونية والدبلوماسية: مسار القانون العام
- التخطيط والإدارة العامة
- المنظمات الدولية
- القانون العام
- الوظيفة العامة
المادة 10
يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو مشروع أو فترة تدريب في حقل الإختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة كحد أدنى)، على أن يتوج ذلك برسالة يعدّها الطالب وتساوي 15 رصيدًا.
المادة 11
تحدد الكلية بإتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.
المادة 12
يعيّن رئيس الجامعة لجنة مناقشة الرسالة بناءً على اقتراح العميد.
المادة 13
يجوز للطالب الإنتقال من اختصاص أو مسار تخصصي الى آخر شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الاكاديمي للطالب وتوفّر أماكن شاغرة في الإختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الإنتقال إليه، على أن يتقدم بطلب الإنتقال قبل ثلاثة اسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الإختصاص الجديد.
المادة 14
يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الماستر في أحد الإختصاصات أو احد المسارات التخصصية المعتمدة، ان يتسجّل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة ثانية في الإجازة أو الماستر.
يحدّد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.
المادة 15
تتألف فروع الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية (تنشأ الأقسام على مستوى الفروع):
أ. قسم القانون الخاص
ب. قسم القانون العام
ج. قسم العلوم السياسية والإدارية
د. قسم العلاقات الدولية
المادة 16
يمكن إنشاء أقسام أكاديمية جديدة بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية مجلس الوحدة والمبني على إقتراح مجالس الفروع في الوحدة في حال وجودها.
المادة 17
تنشأ في كل فرعٍ من فروع الوحدة فرقة للتوجيه الأكاديمي، بموجب قرار صادر عن العميد بعد موافقة مجلس الوحدة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تتألف الفرقة من أربعة أعضاء لكلّ فرعٍ جامعي لا يتجاوز عدد طلابه الألف طالب، ويمكن عند الحاجة زيادة العدد بمعدّل عضو إضافي لكلّ 250 طالبًا.
يجري إختيار أعضاء فرق التوجيه الأكاديمي من بين أساتذة الملاك والمتفرغين في الفرع، وعند الضرورة يمكن الإستعانة بالأساتذة المتعاقدين بالساعة.
المادة 18
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًّا. بالإضافة الى الشرط الوارد أعلاه، يخضع الطلاب المرشحون في الفرع الفرنسي الى:
أ. دراسة ملف
ب. مقابلة شفهية
ج. إختبار في اللغة الفرنسية
المادة 19
يمكن إعتبار الطالب مسجلاً إداريًّا في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيدًا على الأقل، كما يمكن إعتباره مسجلاً إداريًّا في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيدًا على الأقل.
المادة 20
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب بناءً على توصية مجلس الوحدة.
المادة 21
يخضع الطلاب المسجّلون للمرة الأولى في الكلية الى إختبار باللغة الأجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.
المادة 22
كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الأجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لإمتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.
المادة 23
يخضع قبول طلبات تحضير شهادة الماستر في الحقوق أو العلوم السياسية للشروط الآتية:
أولاً : الشروط الخاصة لقبول الطلاب في مرحلة الماستر من خريجي الجامعة اللبنانية:
أ. دراسة الملف الأكاديمي للطالب من قبل لجنة تعيّن من قبل العميد بناء لإقتراح مجلس الوحدة.
ب. حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في الحقوق أو العلوم السياسية وفق النظام الجديد، على ان تعادل بعض المواد للحائزين على اجازة في الحقوق أو العلوم السياسية وفق النظام القديم.
ج. الحصول على المعدل التراكمي المثقّل (GPA) (2.75/5) للماستر البحثي وإعتماد سلّم الدرجات وفق نظام الأرصدة (المادة 22 من المرسوم 2225) في السنوات الثلاث للإجازة.
د. إستيفاء بعض او كل الشروط الخاصة التالية لللإنتقال الى الفصل الثالث بحسب اختصاص الماستر بناءً على توصية مجلس الوحدة:
- دراسة ملف
- مقابلة شفهية
- إختبار في اللغة الأجنبية
- اختبار في مادة الإختصاص
على أن يؤخذ بكل اختصاص عدد محدد من الطلاب بناء لقرار من مجلس الوحدة بناء على توصية مجلس الفرع.
ثانياً: الشروط الخاصة لقبول الطلاب في مرحلة الماستر من خريجي الجامعات الخاصة:
أ. حيازة الطالب شهادة الإجازة في الحقوق أو العلوم السياسية من جامعة معترف بها رسمياً، ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول.
ب. الحصول على معدّل وسطي لا يقل عن 70/100 في شهادة الاجازة او معدل (3.5/5) للماستر البحثي أو المهني.
ج. إستيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر.
د. الخضوع لشروط تقييم الطلاب.
هـ. ألا يتجاوز نسبتهم الـ 10% من مجموع المقبولين.
المادة 24
يمكن للطلاب المسجلين في مرحلة الماستر المهني في الحقوق أن يتسجلوا في الفصل الثالث من مرحلة الماستر البحثي في الحقوق وكذلك بالنسبة للطلاب المسجلين في الماستر المهني ان يتسجلوا في الفصل الثالث من مرحلة الماستر البحثي في العلوم السياسية، وفق الشروط التالية:
أ. دراسة الملف الأكاديمي للطالب من قبل لجنة تعيّين من قبل العميد بناء لإقتراح مجلس الوحدة.
ب. إنهاء كافة مقررات الفصل الأول والثاني من مرحلة الماستر بمعدل لا يقل عن 65/100 أو معدل وسطي (3.5/5 ).
ج. إستيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة وهي:
أ. مقابلة شفهية
ب. إختبار في اللغة الأجنبية
ج. اختبار في مادة الإختصاص
المادة 25
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقًا.
يعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، بناءً على توصية مجلس الوحدة، شرط أن لا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) في الإجازة، وثلاثين رصيدًا (30) في الماستر.
المادة 26
لا يجوز أن تتخطى مدة تحضير الماستر، الأربع سنوات كحد أقصى من تاريخ أول تسجيل إداري في الفصل الأول من الماستر، سواء أكان الطالب قد تسجل أكاديمياً أم لم يتسجل.
المادة 27
يمكن للطالب تسجيل موضوع الرسالة في الفصل الرابع شرط استيفائه خمسة وسبعين رصيدًا على الأقل على أنه تقبل مناقشة الطالب فور إنهاء مقررات الماستر.
المادة 28
على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية. يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوعين على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.
المادة 29
يحدد الطالب في التسجيل الأكاديمي المقررات التي يرغب أن يتسجل فيها شرط التقيد بقواعد الإرتباط بالأسبقية.
المادة 30
لا يجوز للطالب أن يتسجل في مقررات يزيد مجموع أرصدتها على ثلاثين رصيدًا في الفصل الواحد.
إذا كان الطالب راسباً في مقررات سابقة أو متخلفاً عنها، يحق له أن يتسجل في ستة أرصدة (6) إضافية شرط أن يتسجل أولاً في المقررات التي رسب فيها ويستكمل تسجيله بمقررات جديدة.
المادة 31
يخضع حضور الطلاب للدروس النظرية والأعمال الموجهة والتطبيقية للأحكام الآتية:
1. يكون حضور الطلاب إلزاميًّا في:
- المقررات النظرية لشهادة الماستر بفرعيه البحثي والمهني.
- المقررات النظرية لشهادة الإجازة في الفرع الفرنسي للكلية.
- الأعمال الموجهة و/أو التطبيقية في كافة مراحل الإجازة والماستر وبالإختصاصين.
2. يجب أن لا تقل نسبة حضور الطالب في هذه المقررات عن 70% من عدد الساعات المخصصة لها.
3. يمكن لمجلس الوحدة أن يعدّل في قواعد حضور الطلاب للمقررات النظرية والتطبيقية.
4. يحرم الطالب الذي لا يلتزم بالحضور وفق الأحكام المذكورة من التقدم إلى الإمتحان النهائي الذي لم يستوفِ نسبة الحضور المقررة في هذا النظام أو في قرارات مجلس الوحدة.
المادة 32
يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في شعب الأعمال الموجهة عن أربعين طالبًا.
المادة 33
ينال صفرًا كل طالب يقدّم إمتحانًا في مقرر إختياري غير الذي تسجل به أكاديميًّا في بداية الفصل. وينال صفرًا كل طالب يقدّم إمتحانًا في مقرّر أجنبي بغير اللغة التي تسجّل بها أكاديميًّا في بداية الفصل.
المادة 34
تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لكل مقرر في مرحلة الإجازة يخضع الطالب فيه لإمتحان خطي في نهاية الفصل، من مجموع علامة التقييم المستمر وعلامة الإمتحان النهائي.
المادة 35
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من إختبارات خطية وإعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال موجهة، شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن إثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المادة 36
تكون نسبة العلامة المخصصة للتقييم المستمر 30% من اصل العلامة النهائية في مرحلة الإجازة والماستر.
المادة 37
تحتسب علامة التقييم المستمر وفق الأسس الآتية:
1. علامة الامتحان الخطي الجزئي وعلامة مشاركة الطالب في المقررات التي لها أعمالاً موجهة أو تطبيقية.
2. تقسم العلامة وفق الآتي: 10% لتقييم جهد الطالب ومشاركته ومناقشته في الأعمال الموجهة أو التطبيقية و20% لعلامة الإمتحان الخطي الجزئي. أما في المقررات التي ليس لها أعمالاً موجهة أو تطبيقية تتكون علامة التقييم المستمر من 10% للعمل البحثي و20% لعلامة الإمتحان الخطي الجزئي من العلامة النهائية.
المادة 38
يتولى أستاذ المقرر إجراء الإمتحان الجزئي في قاعة التدريس بإشراف مدير الفرع.
المادة 39
إذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في مقرر أو أكثر لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة، يمكن بقرار من عميد الوحدة إجازة إجراء هذا الإمتحان بناء على توصية مجلس الفرع.
المادة 40
إذا تخلّف الطالب عن إمتحان الدورتين الأولى والثانية في نفس المقرر لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة، يمكن إجازة الإمتحان الإستلحاقي للمتخلفين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على إقتراح مجلس الوحدة.
المادة 41
يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما ويحصل بالتالي على الأرصدة المخصصة له إذا حصل على علامة نهائية تساوي 50/100 على الأقل، أو على علامة دون الـ 50 ولا تقل عن 40 شرط أن يكون قد أكمل تسجيله في كافة مقررات الفصل وحصل على معدل عام مثقل لا يقل عن 55/100.
المادة 42
إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الأولى لا يحق له التقدم بها في الدورة الثانية ولا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المادة 43
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الإمتحانات إذا تجاوز تأخره الربع ساعة. ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المادة 44
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في إحتساب علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمقرر بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي في إحتساب العلامة، تعدّل بإجماع الحاضرين.
المادة 45
كل طالب ضبط متلبّسًا بالغش أو بمحاولة الغش تعتبر كلّ المقررات التي يحق له تقديمها في دورة الإمتحان ملغاة حكمًا، بموجب قرار يصدر عن مجلس الفرع.
المادة 46
يمكن للطالب الانتقال من فرع إلى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:
1. التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يومًا على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.
2. حيازة 50٪ على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة.
3. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.
4. شروط خاصة بالفرع الفرنسي.
المادة 47
تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في اختصاص الحقوق وفق الجداول (1) و(2) المرفقين. كما تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في اختصاص العلوم السياسية وفق الجدولين (1) و(2) المرفقين.
تعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 48
تراعى عند تطبيق هذا النظام الأحكام الخاصة الواردة في إتفاقيات معقودة مع جهات أكاديمية دولية.
المادة 49
يعمل بهذا النظام اعتباراً من العام الجامعي 2015 – 2016 ويبلغ حيث تدعو الحاجة
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 6590 تاريخ 13/10/2011 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959 وتعديلاته (نظام كلية الحقوق)،
بناء على القرار رقم 2926 تاريخ 14/9/2015 النظام الداخلي لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدراية في الجامعة اللبنانية،
وتنفيذا لإتفاقية إنشاء ماستر مشترك بين الجيش اللبناني – مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدراية، الموقعة بتاريخ 7/3/2016 بعد موافقة مجلس الجامعة بموجب القرار رقم 1620/22/م.ج تاريخ 28/10/2015،
بناء على توصية هيئة الإدارة المشتركة،
وبعد موافقة مجلس الوحدة تاريخ 6/4/2016،
وبعد موافقة مجلس الجامعة تاريخ 14/7/2016 – 1186/16/م.ج، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى برنامج الماستر المشترك
الماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية، مرحلة الدراسات عليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، مدة الدراسة سنتان، وذلك تنفيذا للإتفاقية الموقعة مع الجيش اللبناني، يجري اختيار الأساتذة وقبول الطلبة، ومنح الشهادة، وفق أنظمة الجامعة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في الإتفاقية التي تعد المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
تساهم رسالة الماستر المشترك الدراسات الاستراتيجية في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني، وتعزيز التواصل بين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية وبالتالي تعزيز الوحدة الوطنية كما وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية وذلك من خلال إنشاء ماستر بحثي مشترك، يضم طلبة مدنيين وعسكريين.
المادة الثانية هيئة الإدارة المشتركة
أولاً: تتولى الهيئة المنشأة بموجب المادة الرابعة من الإتفاقية، المهمات الآتية:
1- متابعة تنفيذ الإتفاقية، ورفع الإقتراحات والتوصيات اللازمة لذلك، إلى رئاسة الجامعة وقيادة الجيش اللبناني.
2- إقتراح تعديل مناهج الماستر، وإحالته إلى مجلس الجامعة بواسطة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بعد موافقة مجلس الوحدة.
3- دراسة ملفات المرشحين من الطلبة والاشراف على الإختبارات.
4- متابعة الإمتحانات
5- متابعة شؤون الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية
ثانياً: تجتمع الهيئة في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني، أو في مقر عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
ثالثاً: يحفظ أرشيف الهيئة في مقر مقر عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، ونسخة طبق الأصل في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.
رابعاً: تجتمع الهيئة بدعوة من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية أو رئيس مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، كلما تدعو الحاجة، وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق.
المادة الثالثة الشروط الخاصة لقبول الطلبة
تنفيذاً لأحكام الإتفاقية المبرمة مع الجيش اللبناني، على المرشح للإنتساب إلى ماستر الدراسات الإستراتيجية، أن يكون مستوفياً الشروط الآتية مجتمعة:
- حيازة إجازه جامعية في أحد الاختصاصات التالية: الحقوق، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا، إداره الأعمال، العلوم الإقتصادية، العلوم الاجتماعية، الإعلام.
- إتقان لغة أجنبية أو أكثر.
- ممارسة وظيفة عامة (فئة ثالثه وما فوق أو ما يعادلها في المؤسسات العامة)، أو من الضباط منتسبي المؤسسات الأمنية الأخرى غير الجيش، أو ممارسة مهنة حرة منذ أكثر من خمس سنوات، على أن يعفى خريجو كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية من هذا الشرط.
أما ضباط الجيش اللبناني فيشترط أن يكون الضابط برتبة رائد وما فوق.
المادة الرابعة دراسة الملفات وامتحان الدخول
1- يعلن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في شهر تشرين الأول من كل عام عن فتح باب قبول طلبات الإنتساب إلى الماستر البحثي ويعمم إعلانًا خاصاً بذلك يبلغه إلى رئيس مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية ليصار إلى تعميمه على وحدات الجيش اللبناني كافة.
يحدد في الإعلان:
- المهل لقبول الطلبات
- تاريخ إعلان المقبولين لإجراء الاختبارات الخطية وموعدها
- تاريخ إعلان النتائج النهائية
2- بعد ورود الطلبات، تجتمع الهيئة لدراسة الملفات وفق المعايير المحددة في المادة الخامسة من الإتفاقية، ويحدد المقبولون لإجراء الإختبارات الخطية.
3- يخضع المرشحون لاختبار لغة أجنبية إلزامي في اللغتين الفرنسية والإنكليزية: بالنسبة للطلاب المدنيين يجرى الإمتحان من قبل قسم اللغات في الجامعة اللبنانية، أما بالنسبة للضباط فيجرى من قبل قيادة الجيش أركان الجيش للعمليات مديرية التعليم.
4- يخضع المرشحون لامتحان خطي في موضوع عام تقرره هيئة الإدارة المشتركة وتنفذه في إحدى منشآت الجامعة اللبنانية.
5- يقبل الطلبة المرشحون الحائزون على أعلى مجموع وفق التراتبية الناجمة عن جمع النقاط التي نالها كل طالب بنتيجة الإختبارات التي خضع لها.
6- يصدر التصنيف وفقا للائحتين: لائحة للضباط وأخرى للطلاب المدنيين.
المادة الخامسة عدد الطلاب
يحدّد عدد الطلاب المقبولين للدراسة في الماستر بثمانية عشر منهم تسعة طلاب مدنيين، وتسعة طلاب من الضباط وذلك إستناداً إلى الإتفاقية الموقعة بين الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني.
المادة السادسة التسجيل
على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي بعد نجاحه في مباراة الدخول في المكان المحدد بموجب الإعلان الصادر عن مكتب عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
المادة السابعة الحضور
1- تعطى الدروس في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجيه بعد الظهر بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع (14.30 – 19.30)، يمكن إضافة أيام أخرى لتغطيا المقررات المجدولة أو لإلقاء محاضرات من قبل جهات من خارج الكادر التعليمي لإغناء معرفة الطالب.
2- يكون حضور الطلبة إلزاميًا في جميع أوقات تدريس المقررات.
3- يجب أن لا تقل نسبة حضور الطالب في هذه المقررات عن 80% من عدد الساعات المخصصة لها، على أن يبرر الطالب غيابه بعذر مقبول.
4- يحرم الطالب الذي لا يلتزم بالحضور وفق الأحكام المذكورا من التقدم للإمتحان في المقرر الذي لم يستوف نسبة الحضور المقررة له في هذا النظام.
5- يستفيد الطلبة من خدمات مكتبة المركز ومكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وفقاً للتعليمات المعمول بها في هاتين المكتبتين.
المادة الثامنة نظام التقييم والامتحانات
1- تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر من مجموعر علامة التقييم المستمر وعلامة البحث النهائي للمقرر.
2- تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من إختبارات خطية وإعداد تقارير وأبحاث.
3- تحتسب العلامة وفق الأسس الآتية:
4- إذا تخلف الطالب عن تقديم أو المشاركة في أي من الأعمال المطلوبة في كل مقرر يحرم من متابعة الدراسة في المقرر المعني.
5- ينال صفراً كل طالب يقدم امتحاناً في مقرر أجنبي بغير اللغة التي تسجل بها أكاديميًا في بداية الفصل.
6- إن طبيعة منهاج التدريس في هذا البرنامج تتطلب مشاركة الطلبة، وتفاعلهم مع الأستاذ وفيما بينهم ضمن المعايير الأكاديمية، مع مراعاة طبيعه البرنامج الأكاديمي السياسي، بحيث يتاح للطالب أن يبدي رأيه مدعماً بالحجج المنطقية والوقائع العلمية والأرقام الإحصائية.
المادة التاسعة شروط النجاح
إن معدل النجاح المطلوب هو 50/100 وما فوق لكل مقرر .
يرفع الطالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية في حال كان معدل مجموع علاماته 50/100 وما فوق على ألا تكون العلامة أقل من 50/100 لأكثر من مقررين.
يقتضي نيل شهادة الماستر النجاح بكل المقررات المطلوبة، بالإضافة إلى الرسالة.
المادة العاشرة المدة
لا يجوز أن تتخطى مدة تحضير الماستر، أربع سنوات كحد اقصى من تاريخ أول تسجيل إداري في الفصل الأول، ويحظر تمديد المهلة لأي سبب كان.
المادة الحادية عشرة الرسالة
يمكن للطالب تسجيل موضوع الرسالة بنهاية الفصل الثاني وقبل انتهاء الفصل الثالث، وذلك وفق إجراءات التسجيل المقررة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المادة الثانية عشرة المناهج
تحدد مناهج الدراسة في الماستر وفق الجداول المرفقة التي تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار وتعدل بناءً على إقتراح هيئة الإداره المشتركة وبعد موافقة مجلس الوحدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ومجلس الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية عشرة إكمال الدراسة
يتاح للطلبة الحائزين على شهادة ماستر في الدراسات الإستراتيجية إكمال الدراسة في مرحلة الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإقتصادية شرط النجاح في الإختبارات التي يجريها المعهد.
المادة الثالثة عشرة أحكام متفرقة
1- تراعي عند تطبيق أو تفسير هذا النظام الأحكام الخاصا الواردا في الإتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والجيش اللبناني مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية.
2- في كل ما لا يتعارض مع هذا النظام يقطع هذا الماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية لجميع الأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية ولا سيما النظام الداخلي لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
3- على الطلبة التقيد بالتعليمات وإحترام الأنظمة التي تصدر عن الجيش اللبناني مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية
بيروت في 27 تموز 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين