1993-10-13
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/67 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الأول 1950 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 12/10/1979 (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناء على المرسوم رقم 1118 الصادر بتاريخ 12/10/1983 (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140 تاريخ 21/9/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/9/1993، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الصيدلة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق الصيدلة.
المادة 2
تطبق في كلية الصيدلة جميع الاحكام المتعلقة بفرع الصيدلة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 لجهة الشهادات ومدة الدراسة والمناهج وكيفية قبول الطلاب.
المادة 3
تدار الكلية وتوضع انظمتها وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
عدد الجريدة الرسمية: 43 | تاريخ النشر: 28/10/1993 | الصفحة: 1013/1014