1998-02-24
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10332 تاريخ 28/05/1997 (انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية)،
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 240/96-97 تاريخ 28/08/1997 والرأي رقم 56/97-98 تاريخ 24/12/1997)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/1998، يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: احكام عامة
المادة الأولى
تعمل كلية السياحة والفنادق على تحقيق الاهداف الاتية:
- اعداد طلابها اعدادا عاليا ومتخصصا وفق الاسس العلمية الحديثة وذلك للعمل في مجالات السياحة والسفر والارشاد ا لسياحي وادارة الفنادق والمؤسسات السياحية، وتزويدهم بالتقنية والخبرة لتحمل المسؤولية القيادية في انشاء وادارة هذه المؤسسات.
- الاهتمام بوضع ونشر الابحاث العلمية في مختلف مجالات السياحة وادارة الفنادق وتنظيمها والمساهمة في وضع ونشر الدراسات القطاعية ذات العلاقة المباشرة بمواضيع السياحة والسفر والارشاد السياحي وادارة الفنادق.
- تأهيل العناصر البشرية واجراء دورات تدريبية للمسؤولين في المؤسسات السياحية والعاملين في ادارتها، وذلك لرفع مستواها التقني في حقل الادارة والمعلومات.
- التعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والتشاور معها في سبيل رفع مستوى التدريس في الكلية وذلك بما يتلاءم مع حاجات البلاد الحقيقية ومع تطورها.
المادة 2
تتألف كلية السياحة والفنادق من الاقسام الاتية:
- قسم الادارة السياحية.
- قسم الارشاد السياحي.
- قسم ادارة الفنادق.
- غير ذلك من الاقسام التي يقرر مجلس الجامعة احداثها بناء على توصية مجلس الكلية.
ويلحق بهذه الاقسام مركز للأبحاث والتوثيق والنشر.
المادة 3
تشتمل الاقسام المذكورة في المادة السابقة على شعب اختصاص تحدد بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة 4
يرأس كل من الاقسام المذكورة في المادة الثانية استاذ او استاذ مساعد في ملاك الكلية، وفي حال عدم توفر ذلك يمكن ان يرأس القسم متعاقد متفرغ او بالساعة من افراد الهيئة التعليمية في الكلية.
المادة 5
تجري اعمال البحث في كلية السياحة والفنادق وتجري اعمال التدريب في مراكز للسياحة والسفر والفندقة تابعة للكلية او لكليات اخرى في الجامعة اللبنانية او في مراكز او فنادق او مرافق سياحية تختارها الكلية ومرخص لها.
المادة 6
1- يتولى مركز الابحاث والتوثيق والنشر جمع الوثائق العلمية والمستندات اللازمة للهيئة التعليمية والطلبة، ويهتم بإنشاء مكتبة حديثة ومتطورة للإيفاء بحاجات الدراسات في القطاعين السياحي والفندقي. كما يقوم بتنسيق ونشر الابحاث والدراسات التي تضعها الهيئات الاكاديمية في الكلية او في خارجها.
2- توضع انظمة هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة 7
يهتم افراد الهيئة التعليمية كل حسب اختصاصه بتوجيه وادارة الدراسات والابحاث المتعلقة بالمواد المقررة في برامج التدريس، او التي تعود الى طبيعة وطرق اداء وادارة النشاط السياحي في البلاد وفي المنطقة التي ترتبط فيها الدولة بعلاقات اقتصادية وذلك بهدف تنشيط القطاع السياحي ثم تسهيل الانتفاع بهذه الدراسات من قبل المؤسسات السياحية في القطاعين العام والخاص، ومن قبل الاساتذة والطلبة في الكلية.
الفصل الثاني: الشهادات
المادة 8
1- تعد كلية السياحة والفنادق طلابها، في نطاق اختصاصات الاقسام المشار اليها في المادة الثانية لنيل الشهادات الجامعية التالية:
- الاجازة.
- دبلوم الدراسات المعمقة (DEA)
- الدكتوراه.
2- كما تمنح الكلية شهادة اختصاص عليا تسمى: دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (DESS)
3- يمنح الطالب بعد النجاح في دراسته الكاملة وفي جميع المواد شهادة جامعية من الكلية يذكر عليها فرع التخصص ونوعه.
الفصل الثالث: انتساب الطلاب
المادة 9
يشترط لقبول انتساب الطلاب الى السنة الاولى من شهادة الاجازة ما يلي:
- حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها او البكالوريا الفنية (اختصاص سياحة او فندقية) او ما يعادلها.
- النجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية وتتضمن اختبار اهلية شفهي يليه للناجحين فيه اختبار خطي.
المادة 10
- يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة المشار اليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة، وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.
- يعتبر ناجحا في المباراة من أحرز معدل 12/20 فما فوق في مجموع علاماته، وتعتبر العلامة التي تقل عن 8/20 في اللغات الاجنبية وعن 5/20 في اية مادة من المواد لاغية للامتحان.
- إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفي بالناجحين منهم.
- على المرشح الذي قبل انتسابه في الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثالث من هذه المادة.
المادة 11
يمكن لمجلس الكلية اعفاء المرشحين من السنة الاولى وقبولهم مباشرة في السنة الثانية في الكلية إذا كانوا من حملة شهادات التعليم المهني العالي (شهادة الامتياز الفني: اختصاص علوم سياحية وفندقية) والتي تشمل في موادها مواد التدريس في السنة الاولى في الكلية، وذلك وفقا ما يلي:
- ان يكون لديهم معدل نجاح 60% على الاقل في شهادة الاختصاص المطلوب.
- ان يفوزوا بنجاح في امتحان دخول تنظمه الكلية لهذه الغاية.
المادة 12
يشترط لقبول انتساب الطلاب لنيل شهادات الدبلوم والدكتوراه في كلية السياحة والفنادق ما يلي:
1- لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا المعمقة: حيازة اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب وبمعدل نجاح 60% على الاقل.
2- لنيل شهادة الدكتوراه:
- حيازة اجازة من كلية السياحة والفنادق او ما يعادلها في نفس الاختصاص وبمعدل نجاح 60% على الاقل.
- حيازة دبلوم الدراسات المعمقة من الكلية في نفس الاختصاص وبمعدل نجاح 60% على الاقل.
المادة 13
يشترط لقبول انتساب الطلاب الى السنة الاولى في شهادة الاختصاص العليا المسماة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، ما يلي:
1- حيازة اجازة (او ماتريز) جامعية من جامعات ومعاهد التعليم العالي في لبنان (لا تقل مدتها عن 4 سنوات) او ما يعادلها، شرط ان تكون النتيجة بمعدل 60/100 على الاقل.
2- النجاح في اختبار اهلية شفهي تنظمه ادارة الكلية لهذه الغاية، بناء على قرار من مجلس الجامعة وبعد توصية مجلس الكلية.
الفصل الرابع: نظام التدريس والامتحانات
المادة 14
تحدد مدة الدراسة:
لنيل شهادة الاجازة: أربع سنوات
لنيل دبلوم الدراسات المعمقة (DEA): سنتان.
لنيل شهادة الدكتوراه: ثلاث سنوات على الاقل.
لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة (SSED): سنتان.
المادة 15
- تحدد مناهج الدراسة لشهادتي الاجازة ودبلوم الدراسات المعمقة وفقا للجداول من 1 الى 4 المرفقة بهذا المرسوم.
- تلقى المحاضرات وتجري المناقشات وتقدم التقارير وتجري الامتحانات باللغة العربية او اللغات الاجنبية (الفرنسية او الانكليزية) وفقا للاختصاصات وحسب طبيعة المواد التي تحددها الكلية.
المادة 16
تحدد مناهج الدراسة لشهادة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة 17
ينظم تدريس المواد المقررة في مناهج كل من شهادتي الاجازة ودبلوم الدراسات المعمقة وفق جدول زمني يضعه مجلس الكلية بناء على توصية مجالس الاقسام المختصة. ويمكن عند الاقتضاء وبعد اقتراح القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، تدريس هذه المواد ضمن فترات دراسية جزئية من السنة الدراسية، وذلك بهدف تنظيم اعمال التدريب والزيارات التي تعدها الكلية.
المادة 18
تشتمل مناهج الاجازة في اقسام الكلية على فئات المواد الدراسية الاتية:
- فئة المواد النظرية والعملية ويجري تدريسها داخل الكلية.
- فئة مواد التدريب الميداني وتجري في مراكز تابعة للكلية حسب ما ورد في المادة الخامسة من هذا المرسوم، او في مؤسسات وفنادق مرخص لها تختارها الكلية.
- فئة مواد الارشاد السياحي والرحلات الدراسية التي تنظمها الكلية.
المادة 19
يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجالس الاقسام نظام التدريب لطلبة الكلية تبعا لما هو محدد في جداول مناهج الدراسة، وينفذ ذلك تحت اشراف القسم المختص وفي حدود الامكانيات المتاحة، ويمكن عقد اتفاقات مع جامعات ومعاهد اخرى لتبادل اعمال التدريب والزيارات.
المادة 20
- تجري امتحانات الاجازة في مختلف السنوات في نهاية العام الدراسي في المواد التي درسها الطالب في سنته، وفي المواد المتخلف فيها من الأعوام السابقة.
- يشترط لإجراء الطالب امتحان المادة ان لا تقل نسبة حضور الدروس عن 80%.
المادة 21
يؤدي الطالب بالنسبة لكافة تخصصات الكلية في السنوات الثانية والثالثة والرابعة تدريبا عمليا لا تقل مدته عن اربعة أشهر، في أحد المراكز او الفنادق او المرافق السياحية التي تختارها الكلية، ويقدم الطالب في نهاية كل تدريب ميداني تقريرا عن هذا التدريب.
وتوزع علامات التدريب في التخصصات الثلاثة:
السياحة والسفر والارشاد السياحي وادارة الفنادق على النحو التالي:
- المشرف من الكلية 30% (30 علامة).
- المشرف من خارج الكلية 30% (30 علامة).
- التقرير 40% (40 علامة). وتكون العلامة في التدريب العملي 100 والمعدل المطلوب للنجاح 60 ولا يترفع الطالب الى سنة اعلى الا بعد نجاحه في مادة التدريب.
المادة 22
يقوم طلبة السنة الرابعة في مختلف الاختصاصات والاقسام بإعداد مشروع في اثناء العام الدراسي وعند الاقتضاء تخصص له فترة اضافية بعد الامتحان الخطي، يحددها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، بحيث لا يزيد عن ثلاثة اسابيع وتضاف علامة المشروع الى علامات السنة الرابعة ولا تمنح شهادة الاجازة الا بعد النجاح في مادة المشروع.
المادة 23
يحدد مجلس الكلية خطة الزيارات العلمية الميدانية السنوية ووضع طريقة لاحتساب درجتها كنسبة من اعمال السنة في مادة التخصص، بناء على توصية مجالس الاقسام المختصة.
المادة 24
ينتقل الطالب من السنة المسجل فيها الى السنة الاعلى إذا نجح في جميع المواد او كان راسبا فيما لا يزيد عن ثلاثة مواد من السنة المسجل فيها او من سنة أدنى، ويؤدي الطالب الامتحان في ما تخلف من مواد وفي حال عدم نجاحه فيها لا يحق له الترفيع، ولا يحق له في هذه الحالة اعادة سنته اكثر من مرة واحدة، كما يجري في شهر تشرين الثاني امتحان لطلبه السنة الرابعة الراسبين في ما لا يزيد عن مادتين.
المادة 25
- إذا تضمن امتحان احدى المواد اختبارا خطيا واخر شفويا او تطبيقيا تكون علامة الطالب في هذه المادة مكونة من مجموع علامات الخطي والشفهي او التطبيقي، ويعتبر الطالب الغائب في الامتحان الذي يعقد في نهاية العام غائبا عن امتحان المقرر.
- لا يقبل في الامتحان الشفهي الا من اجتاز الامتحان الخطي بنجاح.
المادة 26
يقدر نجاح الطالب في المواد حسب نظام الجامعة وفق التقديرات المعتمدة لذلك.
الفصل الخامس: الملاك التعليمي والفني والاداري في كلية السياحة والفنادق
المادة 27
يجري التعيين في الملاك التعليمي والفني في كلية السياحة والفنادق ضمن حدود القوانين.
المادة 28
يشمل الملاك التعليمي والفني لكلية السياحة والفنادق الهيئة التعليمية والجهاز الفني.
المادة 29
يحدد ملاك الهيئة التعليمية في الكلية بما يوازي 60% من عدد ساعات التدريس وحسب توزيع المواد المقررة ووفق النصاب القانوني.
المادة 30
تتألف الهيئة التعليمية في كلية السياحة والفنادق من:
* اساتذة واساتذة مساعدين ومعيدين, ورؤساء مختبر, ومديري فندق او مرفق سياحي، ومدربين فنيين.
المادة 31
- تحدد شروط التعيين والترفيه والتعاقد مع افراد الهيئة التعليمية وفق ما هو معتمد في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في كل حين.
- يمكن لرئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية التعاقد مع اساتذة من اصحاب الخبرة والاختصاص المعترف بكفاءاتهم دون التقيد بشروط التعاقد المعمول بها في كليات الجامعة اللبنانية وذلك للمواد والمهام التي تحددها الكلية.
المادة 32
- يحدد الملاك الاداري والفني لوظائف الفئة الثالثة فما دون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
- تحدد شروط التعيين في الملاك المذكور وفقا للأصول المعمول بها في سائر وحدات الجامعة اللبنانية.
الفصل السادس: احكام انتقالية وختامية
المادة 33
تجري اعمال التدريس والبحث في كلية السياحة والفنادق وفي كليات الجامعة اللبنانية، ويجري التدريب وغيرها من المهام المنوطة بكلية السياحة والفنادق في كليات الجامعة او في مرافق سياحية وفنادق ومطاعم مرخص لها، يتم التعاقد معها ريثما يتم انشاء المراكز السياحية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
المادة 34
تعدل المناهج المقررة في سنوات الاجازة ودبلوم الدراسات المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كما يمكن اضافة اختصاصات جديدة وفقا لمقتضيات الحاجة في القطاع السياحي والفندقي، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة 35
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من العام الجامعي 1997-1998.
المادة 36
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية