2002-11-21
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4716 تاريخ 23 كانون الثاني 2001 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 75 / 67 تاريخ 26 كانون الأول 1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 8741 تاريخ 9 تموز 1996 (إنشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية)
بناء على القرار رقم 1267 تاريخ 7 تموز 1998 (نظام الدراسة والامتحانات في المعهد الجامعي للتكنولوجيا)،
بناء على اقتراح المجلس العلمي في المعهد الجامعي للتكنولوجيا وموافقة مجلس الإدارة
وبناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
ألغي القرار رقم 2221 تاريخ 9 تشرين التاني 1999 والمادتين الثالثة والسابعة من القرار رقم 1267 تاريخ 7 تموز 1998 المتعلق بنظام الدراسة والامتحانات في المعهد الجامعي للتكنولوجيا واستعيض عنهما بما يلي:
المادة الثالثة الجديدة
1- عند انتهاء كل فصل تجري دورة امتحان واحدة تتناول مقرارات ذلك الفصل المنتهي تحدد إدارة المعهد مواعيدها
2- تثقل علامة كل مادة برقم محدد في المنهج العلمي تتناول هذه الامتحانات الأقسام النظرية والتطبيقية.
3- يخضع الطلاب لامتحانات دورية لكل مادة نظرية، لا يتجاوز عدد المسابقات في الفصل الواحد الاثنين لكل مادة وذلك بناء لجدول تحدده إدارة المعهد.
4- لاحتساب العلامة النهائية للمادة تثقل علامة الامتحان الجزئي بنسبة خمشة وثلاثين بالمائة من العلامة النهائية للمادة.
5- عند انتهاء الأعمال التطبيقية لكل مادة تجري امتحانات هذه المادة تشكل علامتها 50% كما يشكل معدل علامة الأعمال التطبيقية لهذه المادة خلال الفصل 50%.
6- تثقل علامة الجزء التطبيقي برقم يحدد في المنهاج التعليمي.
7- يشرف مدير المعهد على أعمال الامتحانات ويسهر على حسن تنفيذها.
8- تعين لجان للامتحانات لكل مادة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مدير المعهد، على أن تتألف لجنة لكل مادة من عضوين على الأقل أحدهما أستاذ المادة.
9- يضع أستاذ المادة أسئلة الامتحان وتقوم اللجنة بتصحيح المسابقات إذا تعذر حضور أستاذ المادة يحق لرئيس الجامعة تسمية بديل بناء على اقتراح مدير الجامعة.
10- يقوم بتصحيح مسابقات الامتحان الفصلي مصححان. ويؤخذ متوسط العلامتين إذا لم يتجاوز الفرق بينهما 10% وإذا تجاوز الفرق 10% يكلف المدير لجنة لإعادة التصحيح.
11- تجتمع لجنة فاحصة مشكلة من أساتذة كل قسم للتداول وإعلان النتائج النهائية للسنة الدراسية.
12- يعتبر ناجحا في السنة الدراسية كل طالب نال معدلا سنويا عاما يساوي أو يفوق 12 / 20 دون أن يتدنى معدله في القسم النظري 28 / 20.
يحق للطلاب الراسبين في السنة الأولى الذين نالوا معدلا سنويا بين 9 / 20 ضمناً و 12 / 20 بإعادة التسجيل في السنة الأولى ضمن الاختصاص ذاته، أما الطلاب الذين نالوا معدلا سنويا أدنى من 9 / 20 فلا يسمح بإعادة تسجيلهم في السنة الأولى إلا بعد نجاحهم مجددا في مباراة الدخول.
وفي هذه الحالة يحق للطالب الاحتفاظ بمتابعة الاختصاص الذي سبق أن تسجل فيه.
المادة السابعة الجديدة
1- تتوزع فترة التدريب للطلاب على مرحلتين، مرحلة أولى في السنة الثانية وتمتد عشرة أسابيع ومرحلة ثانية في السنة الثالثة وتمتد عشرة أسابيع.
2- عند انتهاء فترة التدريب في السنة الثانية، يضع الطالب تقريرا يرفعه إلى رئيس القسم، يتضمن نشاطه وعمله خلال فترة التدريب كما يضع الأستاذ المسؤول عن فترة تدريب الطالب تقريرا يحفظ في ملفه الطالب. يكلف المدير المعهد أستاذا إضافة إلى رئيس القسم الأستاذ المسؤول عن التدريب لتقييم فترة التدريب للطالب ويتم وضع علامة تثقل بنسبة أربعة بالمائة من العلامة النهائية في مجموع علامات السنة الثالثة.
ويضع الطالب عند نهاية فترة التدريب في السنة الثالثة، تقريرا يناقشه أمام لجنة فاحصة بتكليف من مدير المعهد، وتثقل العلامة بنسبة ستة بالمائة من العلامة النهائية من مجموع علامات السنة الثالثة.
3- يحضر كل طالب في السنة الثالثة مشروع تخرج يناقشه أمام لجنة فاحصة تعين لهذه الغاية.
تشكل علامة مشروع التخرج 25% من مجموع علامات السنة الثالثة.
المادة الثانية
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2002
رئيس الجامعة اللبنانية
د. إبراهيم قبيسي